القانون الأساسي لجمعية( جمعية للتربية و الثقافة)

الباب الأول:   التسمية- الأهداف – المقر

الفصل الأول:
 بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1658 المتعلق بتأسيس الجمعيات, كما تم تتمته وتعديله فيما بعد, وخاصة بموجب القانون الجديد رقم  75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز2002,الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002. تأسست جمعية ثقافية تربوية اجتماعية تسمى جمعية  للتربية والثقافة
الفصل الثاني: تهدف الجمعية لأن تكون فضاءات ثقافية و فنية وتربوية و البيئة ورياضية وصحية , تسهر على تأطيره لجن خاصة بكل  مجال تتحدد مواصفاتها و مهامها في القانون الداخلي.
الفصل الثالث: النشاط الأساسي للجمعية هو النشاط التربوي اجتماعي، وأهدافه الرئيسية هي: تنظيم دورات وعروض تكوينية وتنظيم مخيمات ربيعية وصيفية للأطفال واليافعين والشباب والكبار تنظيم  مهرجان  فنية و رياضية و تظاهرات وطنية و دينية و العالمية.
الفصل الرابع: تهتم الجمعية في برامجها و أنشطتها بقطاعي الطفولة والشباب.
الفصل الخامس: تتعامل الجمعية مع الهيآت والمؤسسات والجمعيات التي لها نفس الأنشطة والأهداف,سواء داخل المغرب أو خارجه, في صيغة تنسيق أو توأمة أو شراكة.
الفصل السادس: تتخذ الجمعية فضاء الشباب قرية الجماعة للمخابرات والمرسلات ويمكن للجمعية أن يكون لها مقر آخر, أو مقر خاص بقرار من مكتب التنفيذي للجمعية
الفصل السابع:- ويمكن أن يكون لها فروع على صعيد تراب الوطني بإشراف مكتب التنفيذي للجمعية .

الباب الثاني: العضوية والانخراط
الفصل الأول: لكل فرد حق الانخراط في الجمعية حسب الشروط التي يحددها القانون الداخلي.
الفصل الثاني: القانون الداخلي للجمعية هو تكميل للقانون الأساسي

الباب الثالث:   الجمع العام -المكتب الإداري – المهام

الفصل الأول: يُعقد الجمع العام العادي للجمعية مرة كل أربعة ( 4 ) سنوات لانتخاب المكتب الإداري.

الفصل الثاني: يٌعقد الجمع الاستثنائي إذا استقال الرئيس أو تخلف عن المسؤولية الإدارية ثلثا أعضاء المكتب.

الفصل الثالث: يسير الجمعية مكتب مكون من خمسة أعضاء، هم الرئيس،نائب الرئيس ،والكاتب العام، نائب الكاتب العام، والأمين المال ، وتتوزع مهامهم كالتالي:

الرئيس: هو الناطق باسم الجمعية لدى الدوائر المسؤولة، والساهر على تطبيق قرارات المكتب،  والمحافظ  على  ممتلكات                                                                                             
  الجمعية من أدوات وأختام الجمعية، ويوقع إلى جانب الأمين المال  في السحب والدفع  بخصوص الحساب البريدي والشيكات

. نائب الرئيس:  مكلف بالعلاقات الخارجية ،مع العمل على خلق تعاون وشراكات وينوب على الرئيس أثناء غيابه بالتفويض من الرئيس 





الكاتب العام: المسؤول عن كتابة المراسلات وتقارير الجلسات وتحرير أوراق الضبط وتوجيه الاستدعاءات.  

نائب الكاتب العام:  مكلف بالتنسيق بين الجمعيات بمختلف أنواعها، وخاصة التي لها نفس الأهداف و ينوب على الكاتب العام أثناء غيابه
الأمين المال: هو المكلف بتسيير ميزانية الجمعية، والتخطيط لماليتها، والإشراف على صرفها بقرار من المكتب، ويوقع إلى جانب الرئيس في السحب والدفع بخصوص الحساب البريدي والشيكات.
الباب الرابع : الفروع الجمعية

الفصل الأول : يراقب المكتب التنفيذي الفرع بجميع الوسائل مناسبة ، يمكن للمكتب التنفيذي حل الفرع إدى خل بالقانون الداخلي
الفصل الثاني: على كل الفروع مراسلة المكتب التنفيذي بتقارير الأدبية والمالية على نهاية الموسم التربوي في أخر شهر يونيو
الفصل الثالث: يتكون المكتب الفرع من مندوب الفرع ونائب المندوب كاتب العام و نائب كاتب العام و أمين المال

ü      مندوب الفرع: هو الناطق باسم الفرع ، والساهر على تطبيق قرارات المكتب الفرع،  والمحافظ  على  ممتلكات   الفرع  من أدوات وأختام  فرع الجمعية، ويوقع إلى جانب الأمين المال  في السحب والدفع  بخصوص الحساب البريدي والشيكات
ü      نائب المندوب:   ينوب على المندوب أثناء غيابه بالتفويض من المندوب                                                                                 
ü      كاتب العام   :    المسئول عن كتابة المراسلات وتقارير الجلسات وتحرير أوراق الضبط وتوجيه الاستدعاءات
ü      نائب كاتب العام :  و ينوب على الكاتب العام أثناء غيابه
ü      أمين المال  :   هو المكلف بتسيير ميزانية الفرع الجمعية، والتخطيط لماليتها، والإشراف على صرفها بقرار من المكتب الفرع، ويوقع إلى جانب المندوب الفرع في السحب والدفع بخصوص الحساب البريدي والشيكات.
الفصل الرابع: يتم تجديد الفروع كل سنتين بإشراف من مكتب التنفيذي.

الباب الخامس :الاستقالة والإقالة

الفصل الأول:  يحق لكل عضو أن يستقيل من التزاماته المالية والفنية والثقافية، وذلك كتابة وبموافقة المكتب.

الفصل الثاني: يُقال كل عضو أخل بمبادئ الجمعية، ويُخبر برسالة مضمونة، ويمنحه المكتب مدة شهر للطعن في القرار.

الباب السادس:  موارد الجمعية – حل الجمعية

الفصل الأول: تتكون موارد الجمعية من: واجبات الانخراط، المنح والمساعدات التي تتوصل بها من الدولة، التبرعات أو مساعدات المتعاطفين، ريع الأنشطة الفنية والثقافية والرحلات.

الفصل الثاني: يتقرر حل الجمعية في جمع عام يتم الإعلام بانعقاده في الصحافة، ويعين وكيلان ليقوما بتصفية الحسابات الباقية.

الفصل الثالث:   فيما يخص الميزانية المتبقية والأدوات تسلم إلى جمعية لها نفس الأهداف.

أحدث أقدم