اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدات أخرى
التحفظات التي أبدتها المملكة المغربية بخصوص اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
يتم إبداء التحفظات في المغرب بشكل أساسي بشأن الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق النساء.
وتتنوع طبيعة هذه التحفظات؛ فبعضها يهم طريقة تسوية الخلافات التي من الممكن أن تنشأ
عن تطبيق الاتفاقيات أو تفسيرها، وجزء منها يتصل بموضوع الاتفاقيات، في حين يتخذ بعضها
شكل تصريحات.
التحفظات المتعلقة بتسوية الخلافات بين الدول التي تنشأ عن هذه الاتفاقية
تنص المادة 29 ، الفقرة الأولى، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن
يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق »
هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.
وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على
تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب
أي خلاف من هذا » ويرى المغرب في هذا الصدد أن .« يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة
24 وينسجم هذا «. القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف في النزاع
الموقف مع مبدإ الولاية الاختيارية الذي يشير إلى أن انعقاد ولاية المحكمة يتوقف على رضاء
جميع المتنازعين بعرض هذا النزاع على المحكمة للفصل فيه. فإذا عُدِمَ هذا التراضي، فلا يحق
عرض هذا النزاع على المحكمة.
التحفظات والتصريحات المتعلقة بمضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
صدق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في يونيو 1993 قبل
انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في سبتمبر 1995 في بكين وبعد مرور 14 سنة من اعتمادها
. 24 انظر تصريحات المغرب التي صاحبت التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 1993
الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي – 39
تقرير حول تحليل الوضع الوطني – المغرب
من الأمم المتحدة في سنة 1979 . وهو ما يشكل تقدما كبيرا على الرغم من القيود التي تعكسها
التصريحات والتحفظات التي تم إبداؤها.
: وتعلقت التحفظات بشكل خاص بالمادتين 9 و 16
• المادة السادسة عشرة المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج
وعند فسخه.
• المادة التاسعة المتعلقة بمنح جنسية الأم للأطفال المولودين من زواج مختلط وأب أجنبي.
وعلى غرار التحفظات التي أبديت حيال بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة، وضعت الدولة المغربية بعض الإعلانات عند التصديق عليها. حيث تقصر هذه
الإعلانات توارث العرش على الذكور.
وتهدف هذه التحفظات والإعلانات إلى احترام القانون الداخلي ولاسيما الدستور وقانون الأسرة
(المدونة) وقانون الجنسية. لكن المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة تشير إلى أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. وينسجم
هذا الحكم مع الشروط التي تفرضها اتفاقية فيينا التي تشير إلى أن للدول الحق في إبداء التحفظات
ما لم تكن المعاهدة قد حظرتها. فالتحفظات بتأكيدها أشكال التمييز تناقض أحكام المادة 2 من
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تتعهد الدول الأطراف بموجبها بضمان
التمتع بهذه الحقوق دون تمييز قائم على الجنس واتخاذ جميع التدابير الملائمة لهذا الغرض.
وإضافة إلى ذلك، يتبنى المغرب بإبدائه تحفظات تقتصر على مجال الأسرة موقفا انتقائيا يخالف
التوجه العالمي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تظهر بمظهر نص شامل
يهدف إلى الاعتراف بمجموع حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.