التعويض في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع هذه التعويضات وذلك إذا توفرت الشروط التي حددها الفصل 37 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي55 .
ولقد كان التعويض عن إجازة الوضع المؤدى من طرف الصندوق يساوي نصف الأجرة اليومية خلال عشرة أسابيع،وهو تعويض لا يغطي كما يظهر مدة الإجازة بأكملها، لذلك تدخل المشرع وعدل الفصل 37 من ظهير1992،وقضى لها بالحق في التمتع بتعويضات يومية طوال
54/امحمد امراني زنطار{أثر العولمة على وضعية المرأة في منظومة الضمان الاجتماعي في دول المغرب العربي[المغرب العربي تونس نموذجا]المحلية المغربية للاقتصاد والقانون العدد السابع أبريل 2003 ص 43}
55/ دينا مباركة :مرجع سابق ص35
56/ دينا مباركة :مرجع سابق ص36
اثني عشر أسبوعا،ستة منها على الأقل بعد الوضع إذا توافرت لها الشروط 56 .
وهكذا فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمنح للعاملة الأم تعويضا لمدة اثنا عشرة أسبوعا بنسبة 100% من الأجرة التي حددها سقفها الأقصى في ستة الآلاف درهم ابتداءا من فاتح ابريل 2002، وإذا أرادات
المرأة العاملة تمديد هذه الفترة فعليها أن تطلب من مؤاجرها إعفاءها لتتمكن من تربية مولودها بدون أجرة،لكن شريطة تواجدها داخل المغرب.
إرسال تعليق