شروط الاستفادة من التعويضات عن الولادة
            لقد عالج المشرع المغربي أحكام الأمومة في الفصول 37و38و39 من ظهير 1972 ولكن حتى تستفيد المرأة العاملة  من التعويض اليومي عن الولادة أو عن الأمومة فانه يجب توافر الشروط الواردة في الفصل 37 من ظهير 1972 الذي جاء فيه مايلي:
            < إذا توافرت للمؤمن لها أربعة وخمسون يوما متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك خلال الأشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها،يكون لها الحق في التمتع بتعويضات يومية طوال اثني عشر أسبوعا ستة منها على الأقل بعد الوضع وذلك بشرط أن تنقع عن مزاولة  كل عمل بأجر أثناء تمتعها بالتعويض وان تكون

مستوطنة في المغرب > من خلال هذا الفصل يتضح أن هناك ثلاثة شروط أساسية لاستفادة المرأة العاملة من تعويض عن الولادة وهذه الشروط هي:
1- توفر المرأة العاملة على مدة من التأمين أو الاشتراك.
2- توقف المرأة عن العمل المأجور.
3- يجب أ تكون المرأة زيادة على ذلك مستوطنة في المغرب.
4- وبالإضافة إلى الشروط الجوهرية السالفة الذكر فانه يجب على المرأة أن تقوم بإخبارالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك تطبيقا للفصل 39 من ظهير 1972 الذي يحيل على الفصل 33 المتعلق بالتزام العامل المريض بإشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحالته المرضية.57

Post a Comment

أحدث أقدم