التعويضات في التشريعات المقارنة
            إن المشرع الفرنسي كان سباقا لسن مقتضيات حمائية خاصة بالأجيرة الأم من خلال عدة قوانين.وبالخصوص قانون الضمان الاجتماعي لسنة 29/06/1975 في مادته 131-دخول عدة حقوق للام الفرنسية الأجيرة المتغيبة بسبب الحمل والولادة.وعمم خدماته  لتشمل حتى زوجة المؤمن ويتحمل هذا أداء 90% من قيمة الأجر الأساسي اليومي وطيلة عطلة الولادة والحمل،وفترة تمديدها ودن تحديد سقف الأداء،وبمقتضى المادة  122-25-3 من قانون الصادر بتاريخ 27/01/1993 يتكفل بأداء تكاليف جميع الفحوص الطبية الإجبارية لمراقبة الحمل ويعطي الأجيرة 
51/ المادة 139 فقرة 2 من قانون العمل المصري
52/ المادة 134 من قانون العمل المصري
53/ المادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63-1964

الحامل الحق في التغيب عن العمل من أجل إجراء هذه الفحوص مع احتفاظها بأجرها كاملا،إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع المصري على  العاملة أن تحصل على إجازة وضم مدتها 50 يوما
تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدم شهادة مبنية التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه51 ويصرف للعاملة خلال هذه الإجازة أجرا يعادل 70% من أجرها بشرط أن تكون قد أتمت وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية في خدمة صاحب العمل نفسه52 ،بالإضافة إلى 75% من أجرها تؤديها الهيئة العاملة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة إجازة الحمل والوضع بشرط أن تكون مدة خدمتها لدى صاحب العمل الأخير ستة أشهر53.
            ونجد التشريع التونسي الذي يمنح للمرأة العاملة  تعويضات لمدة 30 يوما ابتداءا من تاريخ الوضع يمكن تمديدها إلى 15 يوما أخرى إذا وقع تبرير ذالك بشهادة طبية.ويميز بين المرأة العاملة في القطاع الصناعي والتجاري حيث يمنحها تعويضات يساوي ثلثي الأجر اليومي ،على أن لا تتجاوز قيمته 4610 دينارا في اليوم. وبين الأجيرة العاملة في القطاع الفلاحي حيث يساوي تعويضها 50% من معدل الأجر المحسوب على قاعدة الأجر الفلاحي المضمون54.

Post a Comment

أحدث أقدم