الالتزامات المتعلقة بحسن تنفيذ العقد
    تتحدد هذه الالتزامات فيما يلي:
    أولاً: الالتزام بتقديم العمل المتفق عليه
    ثانياً: تأمين سلامة العمال
    ثالثاً: المحافظة على اشياء العامل
    رابعا: اعطاء شهادة خدمة ورد المستندات الخاصة بالعامل
     خامساً: المساواة بين العمال

الفقرة الثالثة: الالتزامات الناشئة عن عقد العمل

    يمكن تحديد هذه الالتزامات فيما يلي:
    أولا: نقل العمال
    ثانياً: انشاء ملف خاص بالعامل
    ثالثاً: الاحتفاظ بملف العامل
    رابعاً: التبليغ عن الحوادث
    خامساً: تحديد فترات العمل والراحة
    سادساً: الالتزامات بمقتضيات قانون العمل فيما يتعلق بعمل الاحداث والنساء
    سابعاً: الالتزام بتسهيل مهمة مفتشي العمل
    ثامنا: تبليغ الادارة العمالية عن الوظائف والأعمال الشاغرة

المبحث الثاني: انقضاء عقد العمل الفردي

    ينقضي عقد العمل الفردي اما بالإرادة المشتركة للمتعاقدين، او بفسخه من قبل احد طرفيه نتاج اخلال الطرف الاخر بالتزاماته، او بسبب صعوبة أو استحالة تنفيذه.، وقد ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته في حال عقد العمل محدد المدة.

المطلب الأول: انقضاء عقد العمل محدد المدة

    ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء حياته المحددة في العقد، فما ان تنتهي هذه المدة ودون ان يبدي أي من طرفي العقد رغبته في استمرار العقد وقبول الطرف الاخر ذلك.
    فما ان تنتهي هذه المدة ينتهي بانتهائها عقد العمل، وذلك دون ان يفرض القانون على احد طرفي العقد القيام بأي اجراء معين، مثل اشعار الطرف الاخر بانتهاء مدة العقد، ودون ادنى مسئولية على احد طرفيه.
    وعليه نصت المادة 35/2 ” ينتهي عقد اللقاء الفردي في أي من الحالات الآتية:- 2/ بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقته أو الموسمية.

المطلب الثاني: انقضاء عقد العمل غير محدد المدة

    ينقضي عقد العمل غير محدد المدة براء وموافقة طرفيه، وهذا لا اشكال فيه، وقد ينقضي بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه الامر الذي يثير اشكال حول صحة هذا الانقضاء من عدمه، وعليه نتناول حالات الانقضاء المبررة لعقد العمل، ثم نتناول الحالات الغير مبررة او ما يطلق عليها الفسخ التعسفي لعقد العمل.

الفقرة الاولى: انقضاء عقد العقد انقضاء قانونيا

    اولا: انقضاء عقد العمل  غير محدد المدة بناء على رغبة العامل
    نصت المادة 35/4 على أنه ” 4/ ينتهي عقد العمل بناء على رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب العمل خطيا قبل الترك:
    أ. بشهر إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهري.
    ب. بأسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالعمولة.
    وعليه يجوز للعامل طلب انقضاء العلاقة التعاقدية بينه وبين رب العمل شريطة ابلاغ رب العمل بذلك قبل شهر من تركه للعمل إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهري، وقبل اسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالعمولة، ويبقى العامل على رأس عمله ملتزما بوجباته خلال هذه الفترة.

ثانيا: انقضاء عقد العمل غير محدد المدة بناء على رغبة رب العمل

    اجازت المادة 46 من قانون العمل لرب العمل طلب انقضاء العلاقة التعاقدية وانهاء عقد العمل المبرم فيما بينه وبين العامل شريطة ان يكون هذا الطلب مبررا، فقد نصت المادة المذكورة على أنه ”
    يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهائه بمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصول الى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل.
     يحق للعامل الذي تلقى إشعارا من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من اجل الإشعار ويعتبر تغيبه عملا فعليا في المنشأة.
    يعتبر تعسفيا إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.
    وعليه يجب أن يكون طلب انقاء العلاقة له ما يبرره قانونا وإلا اعتبر انهاء العلاقة دون ذلك فسخا تعسفيا، كما يحق للعامل الذي تلقى اشعارا من رب العمل برغبته في انقضاء العقد التغيب عن العمل خلال النصف الثاني من مدة الاشعار والمحددة في شهر، بمعنى انه يجب على العامل القيام خلال النصف الاول مدة الاشعار على انه يحق له التغيب عن العمل خلال النصف الاخر ويعتبر في هذه الحالة كمن يقوم بالعمل ويتلقى اجره كاملا.

ثالثا: انقضاء عقد العمل غير محدد المدة لأسباب فنية او لخسارة جسيمة لحقت بالمنشأة

    اجازت المادة 41 من قانون العمل لرب العمل انهاء علاقة العمل لأسباب فنية او لخسارة جسيمة لحقت بمنشأته بنصها ”     يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العالم بحقه في بدل الإشعار، ومكافئة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك“.
    ورغم ن المشرع لم يحدد مدة الاشعار إلا انه يمكن تحديد هذه المدة طبقا لمدد الاشعارات التي تبلغ لوزارة العمل وهي 48 ساعة قياسا علي نص المادة 117 من قانون العمل والتي تنص ” .... إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار ”

الفقرة الثانية: انقضاء عقد العقد انقضاء غير مبرر ”الفسخ التعسفي“

    أودت المادة 39 من قانون العمل حالات اعتبرت فسخ العقد مع وجود احد هذه الحالات فسخا تعسفيا دون حاجة الى اثبات هذا التعسف بنصها ”لا يمكن اعتبار الحالات التالية بوجه الخصوص من الأسباب الحقيقية التي تبرر إنهاء العمل من قبل صاحب العمل:-
    الانخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل.
    إقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه يمارس هذه النيابة حاليا أو مارسها في الماضي.
    إقدام العالم على رفع قضية أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق القانون، وكذلك تقديمه لشكوى أمام الهيئات الإدارية المختصة.

Previous Post Next Post