المنازعات الإدارية :
أولاً: التشريعات الاتحادية:
1- قرار وزير المالية والصناعة رقم 20 لسنة 2000 بشأن نظام عقود الإدارة (تنظيم قواعد وإجراءات شراء المواد، ومقاولات الأعمال والأشغال، وعقود الإدارة).
والذي نص بموجب المادة (1) منه على أنه: " أ- تقوم إدارة المشتريات بوزارة المالية والصناعة بشراء، أو استيراد المواد، أو إجراء مقاولات الأعمال، أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات، أو إبرام عقود الإدارة الأخرى، غير تلك إلى تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات. ب- يجوز للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية أن تقوم بعمليات شراء أو استيراد المواد أو إجراء مقاولات الأعمال، أو تنفيذ الأشغال، أو تقديم الخدمات، أو إبرام عقود الإدارة الأخرى، وذلك في حدود (1.000.000) مليون درهم، وذلك بعد موافقة وزيرة المالية والصناعة، على أن تتقيد في ذلك بأحكام هـذا النظام".
كما نص بموجب المادة (2) على أنه: " كافة مشاريع العقود التي تقل قيمتها عن (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو أوامر التوريد أو أوامر التكليف بالأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا النظام ، وضمن الحدود الواردة فيها والتي تزيد قيمتها عن الحدود الواردة في قواعد الصرف من السلفة المستديمة (النثرية) تحال قبل إبرامها إلى وزارة المالية والصناعة / إدارة المشتريات، وذلك بغرض إجراء رقابتها المسبقة والموافقة عليها. ولوزارة المالية والصناعة الحق في الاطلاع على كافة الوثائق المساعدين التي تتطلبها الرقابة السابقة".
ومجال سريان هذا القرار يكون وفقاً للمادة (123) منه، والتي نصت على أن: " تسري أحكام هذا النظام على وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، أما بالنسبة للوزارات والإدارات الصادر بشأن تنظيم سلطات مشترياتها وأعمالها قانون أو قرار من مجلس الوزراء، فتقوم هذه الوزارات والإدارات بإجراء الشراء ومقاولات الأعمال في حدود اختصاصها على أن تلتزم في هذه الإجراءات بأحكام هذا النظام". والمادة (124) والتي نصت على أنه: " تسرى الإجراءات والقواعد المتعلقة بالتوريدات أو الأعمال الواردة في مواد هذا النظام على كافة أنواع عقود الإدارة كلما وردت".
2- قرار وزير المالية والصناعة رقم 106 لسنة 2002 بشأن التخويل بالتوقيع على عقود الإدارة. بشأن تحديد قيم العقود، والمخوّل بالتوقيع وفقاً لتلك القيم.
3- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
الذي نظّم كيفية حصول الأشخاص على براءات اختراع واجراءات ذلك لدى وزارة المالية والصناعة وكيفية نزع هذه البراءة وأسبابها، وكيفية استغلالها، ومهنة وكلاء التسجيل وكيفية الاعتراض والتظلم من قرارات الوزارة حيث نص بموجب المادة (66) على أنه: "1- تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة قاض يرشحه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية التي ينظمها هذا القانون على ألا يكون من بينهما موظف بالإدارة، ويعين الوزير أو يندب أمين سر للجنة يتبع في عمله رئيس اللجنة إدارياً. 2- تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة، ومكافأة أعضائها وإجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة"، ووفقاً لنص المادة (67) فإنه: " يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة. ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الإدارة".
4- القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب، الذي ينظّم عمل الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالأجانب في الدولة، بشأن تصاريح إقامتهم وعملهم، وكيفية إلغاؤها، وغرامات الإقامة غير المشروعة في الدولة، وعقوبة دخول الدولة بصورة غير مشروعة، كما حدد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتولي الفصل في بعض الجرائم.
5- القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، الذي ينظم علاقة جهة الإدارة (إدارة المرور) بسائقي المركبات بجميع أنواعها، وكيفية ترخيص تلك المركبات، وينظّم مرور المشاة والحيوانات في الطرق العامة .