إن البنك الإسلامي الأردني يقوم ببيع السلع والبضائع، دون أن يكون مالكاً لها بصورة حقيقة في كثير من الأحيان، وهذا يدخله في باب بيع ما لا يملك، فهو يتصرف كمن يملك البضاعة، ويحدد الأرباح والمبالغ التي ستدفع بعملية حسابية بسيطة وهذا مخالف للقاعدة التي تقول : ( لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن أو إباحة من الشرع أو بولاية )([i])، وفي بعض الحالات يكتفي مندوب البنك بفاتورة العرض ولا يكلف نفسه أية مشقة،مما يقلب المعاملة إلى تمويل مضمون الربح.  
فالبنك الإسلامي الأردني يبيع قبل أن يملك،وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام، قال : ( قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، فأبيعه ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك ) ([ii])، وفي حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال : قال صلى الله عليه وسلم :
(لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لا يضمن )([iii]) .
فالبنك الإسلامي الأردني يبيع ما ليس عنده ويحدد الربح، وما إلى ذلك من أمور قبل أن ينقل المبيع من ضمان البائع الأول إلى ضمان البنك، حيث يعتبر العقد منعقداً وملزماً بمجرد الوعد بالشراء، وهذا مخالف صراحة لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، فقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت 1983م توصيات منها : ( 8- يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بشرائها بعد تمليك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق جائز شرعاً ......)([iv]) .
كما خالف البنك الإسلامي الأردني أيضا لجنة الفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية عند إقرار بيع المرابحة للآمر بالشراء التي اعتمدت الأسس التالية :-
·      إن السلعة المأمور بشرائها يجب أن تدخل في ملك البنك وضمانه .
·   إن عقد شراء العميل من البنك يجب أن يكون بعد استقرار ملك البنك للسلعة ..... فلا يبيع حتى يملك السلعة ومن حق العميل أن يتأكد أنها مطابقة لمواصفات ما طلب، وإلا فله أن يردها على البنك .... )([v]) .
فالبنك الإسلامي الأردني وقع في المحظور حيث يبيع ما ليس عنده - لكثير من السلع - باتفاقه مع الآمر بالشراء على شراء السلع المطلوبة، مع التعهد المكتوب الموقع عليه بالالتزام بالشراء، كما في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المعمول به في البنك الإسلامي الأردني .
ورغم أن الأسلوب الذي يعتمده البنك الإسلامي الأردني يتضمن عقدين للمواعدة والمرابحة إلا أن المسألة صورية، كما سبق القول، وهذا يجعل العملية فاسدة، حيث يحصل التبايع قبل أن يملك البنك السلعة بصورة فعلية([vi])، وهذا لا يجوز، حيث جاء في كتاب المغني : ( ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ليمضى ويشتريها، ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً )([vii]) .ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه( السابق) قال :" قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم ابتاعه لـه من السوق ؟ فقال :رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتبع ما ليس عندك " .([viii])
وجاء في الاختيارات الفقهية : ومن اشترى شيئاً لم يبعه قبل قبضه، سواء المكيل والموزون وغيرهما، لأن البائع قد يسلمه، وقد لا يسلمه . ([ix])
لذا يجب على البنك الإسلامي الأردني أن لا يقوم  ببيع السلع والبضائع إلا بعد قبضها وحيازتها بصورة فعلية وضمانها، قبل أن تباع للعميل، ولا بأس بأن يؤسس البنك شركات لبيع السلع التي يكثر الطلب عليها، أو أن يكون شريكاً فعلياً لمثل هذه الشركات، وذلك خوفاً من الوقوع في المخالفات الشرعية أو الشبهات التي تثار حول البنك الإسلامي الأردني . كما جاء في توصيات الندوة التي عقدت بجدة بالسعودية، في 4 ـ 7/9/1414هـ برعاية دلة البركة " ثامناً/أ/1: تولي المصرف شراء السلع بنفسه أو وكيل عنه غير الآمر بالشراء، ودفع ثمن الشراء مباشرة من البائع دون توسط الآمر بالشراء ".([x])
كذلك يجب على البنك الإسلامي الأردني أن يعتمد في تنفيذ عمليات بيع المرابحة على عقدين حقيقيين عقد للمواعدة وعقد للبيع . 
بيع المرابحة للآمر بالشراء كما يطبقه البنك الإسلامي الأردني بيعتان في بيعة .
أن عقد المرابحة للآمر بالشراء ( المرابحة الداخلية ) كما يطبعه البنك هو بيعتين في بيعه المنهى عنها، فقد روي الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وروي أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل أبتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه([xi]) .
فلو كانت العملية بيعتين كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى فإنها لا تدخل في ذلك النهى([xii])، ولكن البنك الإسلامي الأردني عندما يكلَّف بعملية البيع للآمر بالشراء فإنه يأخذ عربوناً، وبهذا يتصرف تصرف البائع، ويلزم الآمر بالشراء بتنفيذ العقد، وهذا يؤكد ما قال به الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : ( ولا شك أن الشراء الأول للبنك ثم البيع ما هما إلا عمليتين اثنتين في صفقة واحدة .... )([xiii]) وهذا ما يقوم به البنك الإسلامي الأردني، حيث إن عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء ليست عمليتين منفصلتين بل هما عملية واحدة لترتب الشراء على قيام الوعد الملزم ومع أخذ الضمانات الكافية .
ويمكن التخلص من الوقوع في مسألة بيعتين في بيعة بالعمل حسب المبدأ التي تعمل به كثير من البنوك الإسلامية، مثل بنك فيصل الإسلامي السوداني،بأن يكون مالكاً للسلع قبل طلبها، وبخاصة أن السلع التي يتعامل بها البنك الإسلامي الأردني في عمليات المرابحة الداخلية موجودة في الأسواق بصورة دائمة ولا يتحمل البنك أية خسائر من جراء عدم تنفيذ العقد، لأن البنك بصورة عامة يتعامل مع تجار معروفبن، فإن لم يُنفذ هذا العقد، نفذ البنك غيره .  والبنك الإسلامي الأردني يسعى لإيجاد مراكز لبيع السلع المطلوبة مرابحة .
5: رغم جدية البنك الإسلامي الأردني في تدعيم الرقابة الشرعية على بيع المرابحة،وبخاصة على العملاء، إلا أن بيع المرابحة وسيلة يفعلها بعض العملاء لأكل الربا، وبيع العينة والتورق الذي انتشر هذه الأيام.
من خلال المتابعة الميدانية وجد أن هذا البيع ( أحياناً ) ليس بيعاً ولا شراء بصورة حقيقية، وإنما وسيلة للحصول على النقد اللازم
والتصرف به في أمور غير التي عقد عليها بيع المرابحة، كما يفعله بعض العملاء سواء علم البنك الإسلامي بذلك أم لم يعلم، وذلك إيهاماً من العميل بأنه لا يتعامل بالربا وظناً منه أن بفعلته تلك يخرج من أثم الربا، حيث يتفق مع التاجر على تمكينه من الحصول على فاتورة عرض يوهم البنك بأنه بحاجة للمواد المذكورة فيها، مع وضع أسعار مبالغ فيها أحياناً، وإذا ما تسلم العميل تلك المواد أو السلع بشكل أو بآخر أمام مندوب البنك، إذا حصل التسليم الفعلي، فإنه حقيقة لا يتسلمها بل يتسلم ثمن البضاعة مطروحاً منها عمولة يتلقاها التاجر، وفي الحالات التي يشك فيها البنك أرى أن يتأكد البنك أن الفاتورة ليست فاتورة مجاملة صورية، والمواد المطلوبة والمذكورة في الفاتورة مواد ستستعمل فعلاً، والأسعار أسعار حقيقية، كما أن الفاتورة صادرة عن تاجر ثقة حتى لا يكون البنك الإسلامية مصدر إقراض مشبوه .والبنك الإسلامي الأردني يحاول أن لا يقع في مثل هذه الشبهة كما قيل لنا،رغم أن البنك يخرج على البيوت ويتأكد من خلوها من الأثاث في حالة بيع الأثاث مرابحة، وغير ذلك من وسائل يتبعها البنك حسب كل حالة ينفذها، ولكن الناس أحياناً يرجعون البضاعة، أو يتصرفون بها للحصول على النقد، وهذا يدخل ضمن مسألة التورق التي سنبينها .
إن تواطأ التاجر مع العميل يدخل المسألة باب الربا حيث إن الفاتورة في الواقع تمثل نقداً حصل بموجبها العميل على نقد عاجل أقل مما هو مثبت في الفاتورة، وهذا الأسلوب يشبه خصم الأوراق التجارية، بيع نقد بنقد، التاجر يستفيد من العميل عمولة حرام، والبنك الإسلامي يستفيد ربحاً، فهذا قرض ربا من جانب العميل .
ويقع في هذه المعاملة بهذه الصورة الربا بنوعيه النسيئة والفضل([xiv])، حيث إن المقصود الذي شرع الله تعالى لـه البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكون كل منها قد حصل على مقصودة بالبيع، هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة([xv])، وإنما قصد هنا تمليك المثمن بالثمن فعاد الثمن إلى المشتري([xvi])، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع النقد بالنقد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقَ   إلا مثلا ًبمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ "([xvii]) .
وربما لا يقبل التاجر التعامل على أساس إعطاء فاتورة مجاملة للعميل لتمكينه من الحصول على النقود مباشرة، بل يقوم العميل ببيع السلعة التي اشتراها لـه البنك الإسلامي للتاجر نفسه، أو لغيره، وبثمن نقدي أقل من الثمن الذي دفعه البنك، وهذا يجعل العملية تأخذ صورة بيع العينة([xviii])، أو تقع العملية تحت باب التورق، لأن الحقيقة أن الآمر بالشراء هو الذي يشتري ويبحث عن السلعة ويفاوض البائع على ثمنها ...الخ والبنك يقوم فقط بالتمويل وفي بعض العمليات لا يصل مندوب البنك لمكان وجود البضاعة .
والعينة على أشهر الأقوال :" أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك فهذا التواطؤ يبطل البيعتين لأنها حيلة([xix])، فعن يونس بن أبي اسحاق عن أمه العـالية ( وقد وثقها ابن القيم ) قالت :" خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها، فقالت لنا من أنتن ؟ فقلنا من أهل الكوفة قالت : فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً، قالت : فأقبلت علينا فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت فأبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فقالت لها : أرأيت إن آخذ منه إلا رأس مالي قالت : ) فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ( "([xx]) ([xxi])
وجاء في كتاب المغني ما يؤكد حديث العالية، " ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به"([xxii])، وقد اعتبر الإمام الشوكاني أن مثل هذه الحالة من الربا المحرم لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة "([xxiii]) وفي بعض البنوك يضمن البنك بيع السلعة المشتراة، كما كان يفعل يهود بتوسيط أممي بين اليهودي واليهودي ليستحلوا الربا فيما بينهم لأن الربا محرم في شريعة اليهود بين اليهودي واليهودي .
وقد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه سئل عن رجل باع رجل حريرة بمائة، ثم إن اشتراها بخمسين ؟ فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة([xxiv]) .
وبيع العينة وسيلة إلى الربا بل هو من أهم الوسائل إليه، والوسيلة إلى الحرام حرام، لأن للوسيلة حكم الغاية، قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد، وحكمة التشريع تحرمها أعظم من تحريم الربا، فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل " وهنا قد عاد البيع إلى الثاني وأفضى إلى ربا الفضل والنساء ([xxv])عن طريق بيع العينة ([xxvi]) .
 أما مسألة التورق فصيغته : هو أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعــــــة بثمن مؤجــــــل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غـــــــير الذي اشتراها منه     .([xxvii])
وقد اختلف العلماء في حكم التورق([xxviii])، قيل حرام وقيل إنه جائز، وقد أجازه الشيخ محمد بن صالح العثيمين بشروط :
1.      أن يكون محتاجا ًإلى الدراهم .
2.      أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم .
3.      أن لا يشمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول بعتك إياها العشرة أحد عشرة أو نحو ذلك .
4.      أن  لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها([xxix]) .
ولكننا إذا نظرنا إلى بعض عمليات بيع المرابحة الداخلية وكيفية تصرف بعض العملاء نجد أن العميل لا يقبض السلعة ولا يحوزها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، المهم عنده الحصول على النقد، وعلى كل فالأمور بمقاصدها، والحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك .
إن من واجب البنك الإسلامي الأردني وغيره من البنوك الإسلامية تدعيم الرقابة الشرعية على تنفيذ عقد المرابحة في جميع مراحله بحيث يسد الطريق أمام ضعفاء النفوس، وعدم الاكتفاء بالفاتورة، دون تسليم البضاعة للعميل بصورة فعلية، كل ذلك  لإبعاد البنك عن الشبهات والشكوك في شرعية بيع المرابحة .
وذُكِرَ أن البنك الإسلامي الأردني كشف الكثير من الأخطاء التي وقع فيها العملاء والموظفون، حيث قام بإلغاء طلب الآمر بالشراء ووضع اسم  التاجر على اللائحة السوداء وعمم على جميع فروعه عدم التعامل معه.وأما الموظف المتواطئ فيصرف عن العمل .

[i])  الندوي ، 123.
[ii]) البخاري ،4/349.
[iii])   الحديثان، 46،47، وردا في صحيح  سنن ابن ماجة للألباني ، 2/13.
[iv])  مجلة الاقتصاد الإسلامي ، مجلد 2 ، عدد 20، ص322.
[v])  العبادي ، 2.
[vi])  ملحم ، 241،245.
[vii])  ابن قدامة ، 4/228..
[viii]) البخاري ،4/349. أبو داود ،3/769 أخرجه الترمذي في البيوع وكذلك النسائي ، وابن ماجه .
[ix]) البعلي الدمشقي  ،223.
[x])  الأشقر ،86.(1995م)
[xi])  مالك ، 2/74 ،75.
[xii])  المصري ،185 .
[xiii])  عبد الخالق ، 102.
[xiv])  ربا لنسيئة : هو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفة لأجل ولو للحظة   وإن استويا وتقابضا في المجلس .
      أما ربا الفضل : فهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر .( الهيثمي ،1/221.
[xv])  ابن قيم الجوزية ، 3/239.
[xvi])  المرجع السابق ،3/ 242،243.
[xvii] )  البخاري ، 44/380.
[xviii])  الحقيقة أن الآمر بالشراء هو الذي يشتري لأنه يبحث عن السلعة ويفاوض البائع على ثمنها ويشتري على مسؤوليته..الخ  حتى تتم عملية الشراء ، وأما البنك فيتولى التمويل ، وفي بعض العمليات لا يصل مندوب البنك لمكان وجود البضاعة ، والعملية تتم بين البائع والآمر بالشراء .
[xix])  ابن تيمية ،29/30.
[xx])  سورة البقرة ، آية 275.
[xxi]) الدارقطني، 3/52. قال صاحب التعليق المغني : أخرجه البيهقي وعبد الرزاق .وروى مثله الإمام أحمد ، وعمل به، وهذا حديث فيه شعبة ، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يدك به فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه . ( ابن قيم الجوزية ،3/176) .انظر توثيق العالية في الجزء نفسه والصفحة.
[xxii])  ابن قدامة ،4/193.
[xxiii]) الشوكاني ، 5/206.
[xxiv])  ابن قيم الجوزية ، 3/178.
[xxv])  المرجع السابق ،3/79 ،243.
[xxvi])  الطريقي ، 261 ـ 294. وقد رجح الطريقي تحريم بيع العينة ، كما هو قول جمهور الفقهاء والصحابة والتابعين.
[xxvii])  وهذا ما تفعله بعض البنوك التي تدعي قيامها بعمليات شرعية عن طريق بيع سيارة لشخص بثمن مؤجل ، ثم إيجاد من يشتري هذه السيارة بثمن عاجل ، وبعد إتمام العملية تعود السيارة للبنك ويعطي البنك الوسيط مبلغاً من المال عمولة . ، وهذا عين الربا.
[xxviii])  قال أحمد : يكره ، (ابن تيمية ،29/30) قال ابن تيمية : يحرم ( الفتاوى 9/430)، وقال المرداوي : جائز( الإنصاف 4/337).
[xxix])  ابن عثيمين ، 88،98.

أحدث أقدم