التصريح بالإهمال
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 01-15 ” يحب على كل شخص عثر على طفل مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه إلى جانب هذه المادة نجد المادة 31 من نفس القانون تقضي بأنه يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن تقديم المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالة طفل وليد مهمل أو عن إخبار مصالح الشرطة
أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي . إلى جانب ذلك نجد الفصل 469 من القانون الجنائي الذي يقضي بعقوبة حبسية من شهر إلى شهرين وغرامة بمئتي درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك في حق الشخص الذي عثر على وليد ولم يخبر ضابط الحالة المدنية أو السلطات المحلية والهدف من وراء كل هذه النصوص التشريعية هو الحفاظ على حياة الطفل
ويجب لاعتبار الطفل مهملا ضرورة استصدار حكم بذلك من المحكمة المختصة وهذا ما نصت عليه المادة 4 من القانون السابق الذكر ومجمل قول هذه المادة أن المحكمة المختصة هي إما محكمة مقر لإقامة الطفل أو محكمة مكان العثور على الطفل وعلى إثر ذلك يقوم وكيل الملك بتقديم طلب التصريح بأن الطفل مهملا إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه أو مقر المركز الاجتماعي المودع به إذن فالنيابة العامة هي المختصة وحدها بتقديم الطلب ولا يقبل من غيرها إلى جانب تقديم طلب التصريح بالإهمال فوكيل النيابة يقوم عند الاقتضاء بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية .
بعد كل هذا تقوم المحكمة بإصدار حكم تمهيدي يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل فيما يخص أوصافه الجسمية وملامحه ومكان العثور عليه ونوعية الملابس التي يرتديها وبعد ذلك تأمر وكيل الملك بتعليق الحكم بجميع الجماعات المحلية والقيادة التابعة لمكان العثور على الطفل أو مكان إقامته أو كل مكان تراه المحكمة ملائما وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر .
في حالة انصرام الأجل، ولم يتقدم أي من والديه أو أي شخص لإثبات أبوة الطفل ويطالب باسترداده فالمحكمة تصدر حكما تنص فيه بأن الطفل مهملا والحكم قابل للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن .
يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالولاية على الأطفال المهملين يتم إيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال بإحدى المؤسسات الصحية أو بإحدى مراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة سواء منها التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمنظمات والجمعيات المتوفرة على الوسائل المادية والبشرية الكافية لرعاية الطفل المهمل أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط، شريطة أن تتوفر في هؤلاء الاشخاص والمؤسسات الشروط المنصوص عليها في المادة 9 وذلك إلى أن يصدر الأمر بشأن الكفالة المادة 8 من القانون 01-15.
فما هي إذن الشروط الواجبة في كفالة طفل مهمل