مفهوم الطفل المهمل
المشرع المغربي لم يعط تعريفا صريحا للطفل المهمل، فإذا عدنا إلى المادة الأولى من القانون 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فإننا نجد المادة تقول :” يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة، إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها
إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش
إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر ، أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه
من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع المغربي لم يعرف الطفل المهمل وإنما قام بحصر الحالات التي يتم الاعتداد فيها بالطفل المهمل هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ومن تم على القاضي الالتزام بها وعدم الخروج عنها.
لم يميز المشرع المغربي في الطفل المهمل بين الذكر والأنثى واشترط أن يكون الطفل مهملا الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إلا جانب ذلك نجده في الشرط الثاني في المادة 1 يتحدث عن الحالات التي يعتبر فيها الطفل مهملا والتي سنتطرق لكل حالة على حدة وذلك وفق الشكل الآتي .
*الطفل المولود من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأم معلومة
في هذه الحالة نجد الطفل المولود من أبوين مجهولين حيث يتم العثور عليه في الطريق أو في أي مكان دون معرفة اسمه أو نسبه أو موطنه وهو ما يصطلح عليه باللقيط ، أي كل مولود طرحه أهله خوفا عليه من الغيلة أو فرار من تهمة الزنا .فهذا التحديد الذي أتى به المشرع ينطبق على المولود الذي عثر عليه في أي مكان عمومي حيث يتضح بعد البحث حول وضعيته أنه تم التخلص منه بهذه الطريقة من طرف أمه ،
اتقاء من انفضاح أمرها والخوف من العار الذي يلوث سمعة أهلها لكون مولودها ثمرة علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو نتيجة زنا المحارم أو اغتصاب . وبالنسبة للحالة الثانية أي الطفل المولود من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه مع العلم أن مدونة الأسرة لا تعترف بالبنوة الشرعية التي يتبع فيها الابن أباه في الدين والنسب وينبني عليها الميراث وتنتج عنها موانع الزواج وتترتب عليها بالتالي حقوق وواجبات أبوية وبنوة ولهذا لا تعترف مدونة الأسرة بشرعية بنوة الطفل غير الشرعي تجاه أبيه ولا بالتبني وإنما تعتبر البنوة غير الشرعية كالشرعية بالنسبة للأم فقط لأنه ولدها في جميع الحالات .
*الطفل اليتيم والعاجز أبويه عن رعايته
في هذه الحالة نجد الطفل اليتيم أولا وثانيا الطفل العاجز والديه عن رعايته فبالنسبة للطفل اليتيم فهو من مات والداه وتركاه صغيرا ، ويجب أن يفقدهما معا لأن المدونة تضع الأم مكان الأب في حالة وفاته وذلك بمنحها الولاية عليه ولانفاق عليه في بعض الحالات والعناية باليتيم والمحافظة على ماله حيث جاء في عدة نصوص قرآنية منها قوله عز وجل ” ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ، فأما اليتيم فلا تقهر ” ( الآية 6 إلى 9 من سورة الضحى )
وبالنسبة للحالة الثانية حيث يدخل في هذه الحالة الطفل الذي عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش ويدخل في حالة عجز الأباء العاجزين المحكوم عليه بعقوبة حبسية سالبة للحرية أو طرد الأب من العمل، والعجز لا يقصد به العجز المادي وإنما يدخل فيه حالة إصابة الأبوين بمرض مزمن أن الإعاقة التي تؤدي إلى تقليل تقديم الرعاية الكافية لأطفالهما .
*انحراف الأبوين :
لم يحدد المشرع المغربي المقصود بانحراف الأبوين هل هو انحراف أخلاقي أم قانوني و قد أبدى الأستاذ محمد الشافعي رأيه في هذا الصدد حول المقصود بالانحراف : هو خروج الشخص عما أقره المجتمع من سلوكات معينة أي لكل سلوك بعيد عن الأخلاق والقانون والقيم الدينية التي يتحلى بها كل إنسان سوي في المجتمع فبالنسبة للوالدين يتمثل الانحراف لديهما في تعاطيهما للفساد مثلا والمخدرات أو الخمر وغيرها من السلوكات غير الأخلاقية والمحرمة شرعا وقانونا
وللاعتداد بالقول
بأن الطفل بحسب تأثير سلوك أبويه المشين على تربيته ورعايته لأن هذا السلوك يمكن أن يؤثر عليه شخصيا وبالتالي يدفعه بدوره في عالم الانحراف هذه هي مجمل الحالات التي يكون فيها الطفل مهملا والتي تعرض لها المشرع على سبيل الحصر في المادة الأولى من القانون رقم 01-15
المشرع المغربي لم يعط تعريفا صريحا للطفل المهمل، فإذا عدنا إلى المادة الأولى من القانون 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فإننا نجد المادة تقول :” يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة، إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها
إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش
إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر ، أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه
من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع المغربي لم يعرف الطفل المهمل وإنما قام بحصر الحالات التي يتم الاعتداد فيها بالطفل المهمل هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ومن تم على القاضي الالتزام بها وعدم الخروج عنها.
لم يميز المشرع المغربي في الطفل المهمل بين الذكر والأنثى واشترط أن يكون الطفل مهملا الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إلا جانب ذلك نجده في الشرط الثاني في المادة 1 يتحدث عن الحالات التي يعتبر فيها الطفل مهملا والتي سنتطرق لكل حالة على حدة وذلك وفق الشكل الآتي .
*الطفل المولود من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأم معلومة
في هذه الحالة نجد الطفل المولود من أبوين مجهولين حيث يتم العثور عليه في الطريق أو في أي مكان دون معرفة اسمه أو نسبه أو موطنه وهو ما يصطلح عليه باللقيط ، أي كل مولود طرحه أهله خوفا عليه من الغيلة أو فرار من تهمة الزنا .فهذا التحديد الذي أتى به المشرع ينطبق على المولود الذي عثر عليه في أي مكان عمومي حيث يتضح بعد البحث حول وضعيته أنه تم التخلص منه بهذه الطريقة من طرف أمه ،
اتقاء من انفضاح أمرها والخوف من العار الذي يلوث سمعة أهلها لكون مولودها ثمرة علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو نتيجة زنا المحارم أو اغتصاب . وبالنسبة للحالة الثانية أي الطفل المولود من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه مع العلم أن مدونة الأسرة لا تعترف بالبنوة الشرعية التي يتبع فيها الابن أباه في الدين والنسب وينبني عليها الميراث وتنتج عنها موانع الزواج وتترتب عليها بالتالي حقوق وواجبات أبوية وبنوة ولهذا لا تعترف مدونة الأسرة بشرعية بنوة الطفل غير الشرعي تجاه أبيه ولا بالتبني وإنما تعتبر البنوة غير الشرعية كالشرعية بالنسبة للأم فقط لأنه ولدها في جميع الحالات .
*الطفل اليتيم والعاجز أبويه عن رعايته
في هذه الحالة نجد الطفل اليتيم أولا وثانيا الطفل العاجز والديه عن رعايته فبالنسبة للطفل اليتيم فهو من مات والداه وتركاه صغيرا ، ويجب أن يفقدهما معا لأن المدونة تضع الأم مكان الأب في حالة وفاته وذلك بمنحها الولاية عليه ولانفاق عليه في بعض الحالات والعناية باليتيم والمحافظة على ماله حيث جاء في عدة نصوص قرآنية منها قوله عز وجل ” ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ، فأما اليتيم فلا تقهر ” ( الآية 6 إلى 9 من سورة الضحى )
وبالنسبة للحالة الثانية حيث يدخل في هذه الحالة الطفل الذي عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش ويدخل في حالة عجز الأباء العاجزين المحكوم عليه بعقوبة حبسية سالبة للحرية أو طرد الأب من العمل، والعجز لا يقصد به العجز المادي وإنما يدخل فيه حالة إصابة الأبوين بمرض مزمن أن الإعاقة التي تؤدي إلى تقليل تقديم الرعاية الكافية لأطفالهما .
*انحراف الأبوين :
لم يحدد المشرع المغربي المقصود بانحراف الأبوين هل هو انحراف أخلاقي أم قانوني و قد أبدى الأستاذ محمد الشافعي رأيه في هذا الصدد حول المقصود بالانحراف : هو خروج الشخص عما أقره المجتمع من سلوكات معينة أي لكل سلوك بعيد عن الأخلاق والقانون والقيم الدينية التي يتحلى بها كل إنسان سوي في المجتمع فبالنسبة للوالدين يتمثل الانحراف لديهما في تعاطيهما للفساد مثلا والمخدرات أو الخمر وغيرها من السلوكات غير الأخلاقية والمحرمة شرعا وقانونا
وللاعتداد بالقول
بأن الطفل بحسب تأثير سلوك أبويه المشين على تربيته ورعايته لأن هذا السلوك يمكن أن يؤثر عليه شخصيا وبالتالي يدفعه بدوره في عالم الانحراف هذه هي مجمل الحالات التي يكون فيها الطفل مهملا والتي تعرض لها المشرع على سبيل الحصر في المادة الأولى من القانون رقم 01-15