تعريف عقد بيع المرابحة:
المقصود بالعقد : هو ما يتم به ارتباط إرادتين من الكلام وغيره، ويترتب عليه التزام بين طرفيه كالبيع، أو الالتزام فيه بإرادة واحدة من غير توقف على شيء كالطلاق والعتق ([i]) .
أما الببع : فهو عقد تمليك مال بمال على وجه التراضي،وينعقد بكل لفظ يدل على معنى الببع إذا استوفى الإيجاب والقبول الشرعيين ([ii]) .
هذا وقد تعددت تعريفات عقد بيع المرابحة عند الفقهاء، ويمكن أن نستنتح منها أن بيع المرابحة يدور حول مفهوم واحد؛ هو بيع بالثمن الأول وزيادة معلومة لطرفي العقد .هذا ما جاء في كتب الفقه المختلفة؛ كبدائع الصنائع وبداية المجتهد وحاشية ابن عابدين، وحاشية الدسوقي،والمغني، ومنتهى الإرادات، وروضة الطالبين، ومغني المحتاج ومواهب الجليل، ومثال ذلك ؛ ما جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل الذي عرف المرابحة : " بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به، وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه "([iii] )، وهذا التعريف جاء مثله في معجم لغة الفقهاء .( [iv])
وقد عرف قانون البنك الإسلامي الأردني بيع المرابحة للآمر بالشراء بما يلي :" قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه المصرف كلياً أو جزئياً وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به، وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء "([v]) .
وحسب قول البنك: إنه لا يبيع الراغب في الشراء حتى يملك السلعة ثم يجري عقد البيع، ومن المهم الإشارة إلى أن البنك يشتري ويصبح مالكاً للسلعة ويتحمل البنك تبعة هلاكها قبل تسليمها للمشتري .([vi])
[i]) الحصري ، 338.
[ii]) راجع كتب الفقه المختلفة : كالمغني لابن قدامة ، والأم للشافعي ، وبدائع الصنائع للكاساني ، ومن الكتب الحديثة المبسطة فقه السنة لسيد سابق.
[iii]) الزرقاني ،3/173.
[iv]) قلعه جي ،389.
[v]) البنك الإسلامي الأردني، قانون البنك الأردني ،2.
[vi]) البنك الإسلامي الأردني ، تجربة البنك الإسلامي الأردني ،17.