الحق في الحبس ( حق الاحتباس ) :
تعريف الحق في الحبس / يقتضي ان هناك شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر والتزام كل منهما مترتب أو مرتبط بالآخر كالعقود الملزمة للجانبين بحيث يجوز لأيهما أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام لم يقم دائنه بتنفيذ التزامه . المادة 387 مدني أردني تنص ( لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به ) .
شروط الحق في الحبس :
1. أن يكون الحابس دائنا بحق متحقق الأداء.
2. أن يكون هناك التزام على عاتق الحابس تجاه مدينه.
3. أن يوجد ارتباط بين حق الحابس والتزامه.
وهذا الحق يعطي للدائن الحابس حق الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما أن الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ التزامه ويترتب على الحبس التزامات في ذمة الحابس منها المحافظة على الشيء المحبوس والتزامه بتقديم حساب عن غلة الشيء المحبوس .
وكقاعدة عامة لا يختلف القانون المدني عن الفقه الإسلامي في النص على الضمان العام بما يتهدده من مخاطر للدائن حقا على أموال مدينه والتي منها الحق في الحبس باعتباره وسيلة لحماية هذا الضمان ومن تطبيقات ذلك في الفقه الاسلامي ما نصت عليه المادة 454 من مرشد الحيران؛ إذ نصت على أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن إذا كان الثمن كله حالا ولو كان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفته واحدة وسمي لكل منهما ثمنا فله حبسه إلى استيفاء كل الثمن.
وكذلك المادة 329 من مجلة الأحكام الشرعية التي تنص بأنه إذا كان الثمن دينا حالا وكان غائبا عن المجلس فللبائع حبس المبيع لقبض الثمن والمادة 278 من مجلة الأحكام العدلية ( للبائع في البيع بالثمن الحال غير المؤجل أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن ) وهناك العديد من التطبيقات التي نجدها في كتب الفقه الاسلامي والتي يمكننا ان نرى فيها بوضوح الاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون المدني سواء فيما يتعلق بشروط أو آثار انقضاء الحق في الحبس.