ممارسة الحق
 تعريف ممارسة الحق وشروطه: 
«الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة».
فالقانون يقرر للأفراد في كثير من الحالات حقوقاً، ومن الطبيعي لكي يمكنهم من ممارسة حقوقهم أن يبرر الأفعال التي تستلزمها هذه الممارسة.
ولكن ممارسة الحق ليست مطلقة، فهي تخضع للشرطين الآتيين:
الشرط الأول ـ وجود الحق:
الحق هو سلطة يمنحها القانون لحماية مصلحة مشروعة.
والحقوق التي منحها القانون السوري للأفراد كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي:
ـ حق أعضاء مجلس الشعب في الكلام بحرية تامة في جلسات المجلس ولجانه (م66 من الدستور السوري).
ـ حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء (م 28 ف4 من الدستور، و م 407 ق.ع).
ـ حق نقد الموظفين في أعمالهم، عدا رئيس الدولة (م 377 ق .ع)  .
وليس قانون العقوبات وحده هو الذي ينشئ الحقوق للأفراد، بل جميع القوانين صالحة لإنشاء الحقوق، وكذلك جميع الأنظمة الصادرة عن السلطة التي يخولها المشرع حق إصدارها. ولا يوجد ما يمنع من أن تكون مصادر القوانين صالحة أيضاً لإنشاء الحقوق. وهذه المصادر في القانون السوري هي الشريعة الإسلامية، والعرف، وقواعد العدالة، ومبادئ القانون الطبيعي.
الشرط الثاني ـ عدم إساءة استعمال الحق:
لكل حق حدود يرسمها القانون الذي يقرر هذا الحق، وعلى من أُعطي حقاً أن يلتزم بحدوده. وتجاوز حدود الحق يطلق عليه في الاصطلاح القانوني «إساءة استعمال الحق». فعضو مجلس الشعب مثلاً يسيء استعمال حقه بحرية التعبير عن آرائه إذا كان قصده من وراء ذم موظف التشهير به أو الانتقام منه أو الضغط عليه ليقوم بفعل معين مطلوب منه تنفيذه. ويسيء المتقاضي استعمال حقه في الدفاع أمام القضاء إذا قدم إلى المحكمة بيانات قليلة الأهمية في تأييد دعواه، ولكنها بالمقابل تُلحق بخصمه أو بالغير ضرراً كبيراً.
أحدث أقدم