شروط الدفاع الشرعي
ـ تقسيم:
يتكون الدفاع الشرعي من فعلين رئيسين ومتلازمين هما: الاعتداء والدفاع. ولكل من هذين الفعلين شروط لابد من توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي.
الاعتداء
ـ مدلول الاعتداء، والتعرض غير المحق، وخطر الاعتداء:
لم يستعمل المشرع لفظ «الاعتداء» في المادة 183 من قانون العقوبات، وإنما استعمل عبارة: «تعرضٍ غير محقٍ»، على الرغم من أن هذه العبارة يقابلها في النسخة الفرنسية الأصلية من قانون العقوبات اللبناني (المادة 184) كلمة (agression) أي «اعتداء». وتعني عبارة «تعرض غير محق» على وجه التحديد «خطر الاعتداء» وليس الاعتداء كاملاً. فالدفاع الشرعي لا يستلزم أن يتحقق الاعتداء فعلاً لكي يبدأ الدفاع، وإنما بمقدور المعتدى عليه أن يرد الاعتداء بمجرد ظهور خطره، أي بمجرد تهديده بخطر على النفس أو المال.
ـ شروط الاعتداء:
تتطلب المادة 183 من قانون العقوبات توافر أربعة شروط في الاعتداء:
أولاً ـ أن يكون خطر الاعتداء غير محق.
ثانياً ـ وأن يكون غير مثار.
ثالثاً ـ وأن يهدد النفس أو المال.
رابعاً ـ وأن يكون حالاً.
الشرط الأول ـ أن يكون خطر الاعتداء غير محق
لقد سبق لنا شرح إرادة المشرع في معنى الإعتداء والتعرض غير المحق وخطر الإعتداء. وعليه، فلا يشترط في التعرض غير المحق أن يكون الإعتداء قد وقع فعلاً، وإنما يكفي أن يُشرع فيه، كما يكفي أن يهدد التعرض بخطر اعتداء ليكون غير محق. فالأعمال التحضيرية تصلح أن تكون خطر اعتداء إذا هددت شخصاً بخطر عدوان وشيك الوقوع عليه. إذ أن وجود سلاح بين يدي المعتدي مثلاً، يكفي بحد ذاته ليكون اعتداء إذا كان حامل السلاح والمجني عليه في ظروف تجعل من المرجح أو المحتمل استعمال هذا السلاح. كمن يهدد شخصاً بقتله، ويخرج مسدسه من خاصرته ويبدأ بتعبئته بطلقات نارية. فإن مطالبة المعتدى عليه بانتظار المعتدي حتى يصوب سلاحه نحوه في غير محلها. لأن تصويب المسدس والضغط على زناده لا يستغرقان أكثر من لحظة واحدة، أو لحظات قصيرة، قد تجعل الدفاع متأخراً، ويأتي بعد فوات الأوان.
ومثل ذلك فإن حمل شخص مواد حارقة بالقرب من مخزن يحتوي على مواد سريعة الاشتعال بقصد حرقه يكفي بحد ذاته ليكون خطر اعتداء ، وتجمع عدد من الأشخاص أمام محل تجاري لسرقة بعض موجوداته أو نهبها، وهم في ظروف وأوضاع ترجح قيامهم بالسرقة، يكفي بحد ذاته ليكون خطر اعتداء.
ـ ويكون خطر الاعتداء غير محق حتى لو صدر عن شخص غير مسؤول جزائياً، كالصغير غير المميز والمجنون والسكران والمكره ومن يوجد في حالة ضرورة. فقد رفع المشرع عن هؤلاء الأشخاص المسؤولية الجزائية لعدم توافر القدر اللازم من الإدراك لديهم لتكوين أهليتهم الجزائية، ولكن أفعالهم تظل مع ذلك غير مشروعة.
ـ ويكون خطر الاعتداء غير محق أيضاً عندما يصدر عن شخص يستفيد من عذر محل أو عذر مخفف. فالزوج الذي يفاجئ زوجته في جرم الزنا المشهود ويعتدي عليها أو على شريكها أو عليهما معاً بالضرب أو الجرح أو القتل يكون اعتداؤه غير محق، على الرغم من أنه يستفيد من عذر مخفف (م548 ق.ع المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009). والمعتوه الذي يحمل سلعة من محل تجاري ويخرج بها، يكون اعتداؤه غير محق، على الرغم من أنه يستفيد من عذر مخفف (م232ق.ع).
وتطبيقاً لشرط الاعتداء غير المحق، فإنه لا محل للدفاع إذا كان الخطر محقاً. ويكون الخطر محقاً عندما يستفيد محدث الخطر من سبب تبرير، كالأب الذي يؤدب ابنه، وقاضي التحقيق الذي يأمر بالقبض على المدعى عليه، وموظف السجن الذي ينفذ عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال، فإنه يشترط في الشخص لكي يستفيد من سبب تبرير، أن يلتزم بشروط هذا السبب. أما إذا تجاوز هذه الشروط فإنه يفقد سند التبرير، وبالتالي يرتكب جريمة. وهذا التجاوز يعطي الحق لمن يتعرض للخطر أن يرد عليه لإيقافه. فالابن يكون في حالة دفاع شرعي إذا حمل والده عليه سكيناً ليضربه بها، ويكون صاحب المنزل في حالة دفاع شرعي إذا تبلغ أمر تفتيش منزله من سلطة غير مختصة. ويكون لاعب كرة القدم في حالة دفاع شرعي إذا ترك نده الكرة أثناء اللعب وتوجه نحوه بقصد إيذائه.
ـ الاعتداء الناشئ عن فعل موظف عام:
وقعت خلافات كبيرة في الفقه والقضاء حول فعل الموظف العام الذي ينفذ نص القانون أو الأمر المشروع الصادر عن السلطة، إذا شابه عيب، فهل يشكل هذا الفعل اعتداء غير محق، ويعطي الحق بالتالي للمعتدي بالدفاع؟ فإذا صدر مثلاً قرار معيب بالتوقيف أو بالمصادرة أو بالتفتيش، فهل يجوز الاحتجاج بالدفاع الشرعي لمنع إنفاذ هذا القرار؟
لا يجوز من حيث المبدأ مقاومة الموظفين العامين الذين ينفذون نص القانون أو أوامر السلطة، لأسباب عديدة منها:
1ـ لا يجوز لأي فرد أن ينصب من نفسه حاكماً يفحص قرارات السلطة العامة ويقدر مشروعيتها، وإلا تعطلت أعمال هذه السلطة وعمت الفوضى في المجتمع  .
2ـ الأصل في الموظف العام أن يكون حسن النية، أي يجهل العيب الذي يشوب تصرفه، ولا يجوز مقاومة هذا الموظف ما دام يعمل بحسن نية في أداء واجبه.
3ـ غالباً ما تكون الاستجابة لطلب الموظف العام يسيرة الضرر، بما لا يتناسب مع النتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب على مقاومة الموظف، وغالباً ما تكون السلطة العامة قادرة على إصلاح هذا الضرر ومجازاة محدثه.
ولكن لا يجوز أن يؤخذ بهذا المبدأ على إطلاقه حتى لا تهدر حقوق الأفراد على أيدي موظفين متعسفين أو جهلة بواجباتهم وطبيعة عملهم. فالدفاع جائز ضد:
1ـ الموظف الذي يعمل خارج اختصاصه.
2ـ الموظف سيء النية، أي الموظف الذي يعلم بعدم شرعية عمله، ومع ذلك يأتيه تشفياً أو انتقاماً أو كبرياء.
3ـ الموظف الذي يقوم بعمل معيب ويهدد النفس بضرر جسيم.
ـ دفع خطر الحيوان:
يمكن للمعتدي أن يستخدم حيواناً للإعتداء على شخص أو مالٍ،كمن يدرب كلباً على أعمال الهجوم ويطلقه حين يريد ذلك. ولا شك في أن فعل الإعتداء في هذه الحالة لا ينسب إلى الكلب وإنما ينسب إلى صاحبه بصفته فاعلاً مادياً، لأن الحيوان ليس أكثر من وسيلة في يد صاحبه كأي وسيلة أخرى. لذلك فإن الدفاع إذا وُجِّه ضد صاحب الحيوان فهو دفاع شرعي.
ولكن الحيوان ـ من جهة ثانية ـ يمكن أن يكون طليقاً لا صاحب له ويهاجم إنساناً. فإذا رد الإنسان بقتل الحيوان فهل بإمكانه التذرع بحالة الدفاع الشرعي؟
الجواب هو أن الاعتداء في نظرية الدفاع الشرعي لا يمكن أن يوصف كذلك إلا إذا صدر عن إنسان، أما التهديد بالخطر الصادر عن حيوان فلا يوصف بأنه غير مشروع، وبالتالي لا يضع الشخص المعرض للخطر في حالة دفاع شرعي. ومن الجائز القول بأن هذا الإنسان يستفيد من حالة الضرورة إذا توافرت شروطها فيه. كما يمكن القول ـ من جهة أخرى ـ أن قتل الحيوان في حالة الاضطرار لتفادي خطره يُفقد جريمة قتل الحيوان ركناً من أركانها (المادة 728 من قانون العقوبات).
ـ الخطر الحقيقي والخطر الوهمي:
يشترط في الدفاع الشرعي أن يكون الخطر حقيقياً لا وهمياً. وهذا الشرط راجع إلى طبيعة الدفاع الشرعي ومضمونه الفلسفي:
1ـ فالمشرع أسبغ على الدفاع صفة الشرعية لأنه يحقق وظيفة اجتماعية معينة. وهذه الوظيفة لا تؤدى إلا إذا وجد الاعتداء في الواقع وليس في اعتقاد المعتدى عليه.
2ـ من الأسس المنطقية لإباحة فعل الدفاع هو أن المعتدي يهدر باعتدائه حقوقه، فهو البادئ بالعدوان، وعليه أن يقبل بتضحية المشرع لهذه الحقوق. ولكن إذا لم يقم المعتدي المفترض بأي فعل غير مشروع، وكان إنساناً بريئاً، فلا يمكننا القبول بهدر حقوقه لمجرد وقوع المعتدى عليه في وهم كاذب.
ولكن القضاء في سورية اتجه إلى المساواة بين الخطر الحقيقي والخطر الوهمي، وقبل بوجود حالة الدفاع الشرعي عندما يكون الخطر وهمياً، شريطة أن يكون الفاعل قد بنى اعتقاده بوجود الاعتداء على أسباب معقولة.
وفي تقديرنا أن من يعتقد بوجود اعتداء موجه نحوه، فيرد عليه باستعمال القوة، لا يكون في ظل أحكام التشريع السوري في حالة دفاع شرعي إلا إذا كانت الظروف الموضوعية المحيطة به تؤكد وجود خطر وشيك الوقوع، وكان قد صدر عن المعتدي المفترض فعل إيجابي يبرر اعتقاده.
وتتحقق حالة الدفاع الشرعي مثلاً عندما يرى والدٌ شخصاً يطلق النار من مسدسه تجاه ولده، فيبادره الوالد برصاصة من بندقيته تقضي عليه، وإن تبين أن الضحية كان يلعب مع ولده. وتتحقق هذه الحالة أيضاً عندما يتقدم شخص في الظلام نحو المدافع وهو متنكر ويحمل سكيناً بيده، فيرد عليه المدافع بضربة على رأسه بعصا، وإن تبين أن الضحية كان يمازحه.
أما إذا كان اعتقاد الفاعل غير مبني على ظروف موضوعية، ولم يصدر عن الضحية فعل إيجابي يبرر هذا الاعتقاد، فإن الفاعل يكون في حالة «غلط مادي»، شريطة أن تتوافر لهذا الغلط عناصره. ومحتوى الغلط المادي في هذه الحالة، تطبيقاً لأحكام المادة /223/ من قانون العقوبات، هو أن الفاعل كان يعتقد حين قام بفعله، بأنه أمام تعرضٍ غير محقٍ يهدده بخطر اعتداءٍ عليه، وأن رده على هذا الخطر عمل مشروع.
ولكن الفاعل على أي حال لا يمنع عقابه للغلط المادي إذا وقع في خطأ، أي إذا لم يكن على قدر كاف من الحيطة والحذر ليتبين حقيقة الخطر، ولم يتوقع نتائج فعله، مع قدرته على توقعها وتجنبها (المواد189 و 223 و 224 من قانون العقوبات).
الشرط الثاني ـ أن يكون الاعتداء غير مثار
يتخذ المشرع السوري موقفاً فريداً من نوعه بين التشريعات ويشترط ألا يكون الاعتداء مثاراً. ويقصد بهذا الشرط ألا يأتي المعتدى عليه قولاً أو فعلاً يحمل المعتدي على استعمال العنف ضده، أو ألا يكون المعتدى عليه هو الذي أحاط المعتدي بقوله أو بفعله بظروف دفعته إلى القيام بردود فعل كان من شأنها تهديد المعتدى عليه بالخطر.
ولعل المشرع يريد من شرط الاعتداء غير المثار أن يكون موقف المدافع نقياً من كل شائبة عدوان، لكي يستحق منحه حق الدفاع الشرعي. كما لو أن شخصاً التقى بوالدٍ وولده، فكال للوالد سيلاً من الشتائم، وهمَّ بضربه على وجهه، الأمر الذي دفع الولد إلى الهجوم على هذا الشخص لإيقاف اعتدائه على والده. ولكن هذا الشخص استل مسدسه من خاصرته وأطلق النار على الولد فأصابه بجراح خطيرة، مدعياً أنه في حالة دفاعٍ شرعي. إن هذا الشخص لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي لأنه هو الذي أثار الولد بفعله.
ومن القضايا التي يثيرها شرط ألا يكون الإعتداء مثاراً، القضية الآتية: هل يجوز الدفاع ضد الدفاع؟ أي هل يكون المعتدي الذي يفاجأ برد يتجاوز حدود الدفاع أمام اعتداء مقابل، وبالتالي يحق له أن يرد عليه، ويستفيد من سبب تبرير؟
لا يكون المعتدي من حيث المبدأ في حالة دفاع شرعي، لأنه باعتدائه يثير المعتدى عليه، فيسقط بذلك شرط من شروط الدفاع الشرعي. ولكن لا يمكننا تبني هذه القاعدة بصورة دائمة، لأن المعتدى عليه يتجاوز أحياناً حدود الدفاع الشرعي قصداً، أي يهتبل الفرصة للانتقام من المعتدي أو تأديبه. وفي هذه الحالة يكون المعتدي أمام اعتداء غير محق، ويستفيد من سبب تبرير. وفي جميع الأحوال فإن لقاضي الموضوع تقدير عناصر الواقعة، وبيان ما إذا كان المعتدي في ظروف تسمح له بالدفاع أم لا.
والإثارة التي تحجب الدفاع الشرعي هي الإثارة التي تكون على درجة كافية من الأهمية والخطورة بما يتناسب مع رد فعل المعتدي على الإثارة. وفي جميع الأحوال، فإن قاضي الموضوع هو الذي يقدر درجة الإثارة وأهميتها في الظروف الشخصية والموضوعية التي تحدث فيها، ويرى ما إذا كانت كافية لحرمان المعتدى عليه من حقه في الدفاع الشرعي.
الشرط الثالث ـ أن يكون الاعتداء على النفس أو المال
ـ جرائم النفس أو المال هي التي تبرر الدفاع الشرعي:
وتشمل جرائم النفس الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته، كالقتل والإيذاء، والجرائم الواقعة على الحرية، كحبس الأشخاص وتوقيفهم وخطفهم، والجرائم الواقعة على العرض، كالاغتصاب والفحشاء والخطف، والجرائم الواقعة على الشرف أو الاعتبار، كالذم والقدح والتحقير.
وتشمل جرائم المال جميع الجرائم الواقعة على الأموال، كالسرقة والاحتيال والاغتصاب والحريق والإتلاف والهدم والتخريب ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية.
وتمتد حماية النفس أو الملك إلى نفس الغير أو ملكه،كما تمتد إلى الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري على حدٍ سواء. فمن يشاهد شخصاً ينهب مال شركة تجارية، أو يشعل حريقاً في نادٍ رياضي، أو يسلب مالاً تعود ملكيته إلى الدولة أو إلى إحدى مؤسساتها، فمن حقه أن يستعمل القوة لمنع المعتدي من البدء باعتدائه أو الاستمرار فيه.
الشرط الرابع ـ أن يكون الخطر حالاً
الخطر الحال هو الخطر الوشيك الوقوع، أو الخطر الفوري، أو الخطر الآني، أو الخطر المحدق. وجميع هذه العبارات مترادفات ومعناها واحد.
ويقابل الخطر الحال الخطر المستقبل، أي الخطر الذي يهدد الفرد في المستقبل وليس في الحال. كتهديد شخص بقتله في اليوم التالي، أو بعد أسبوع أو بعد شهر. والخطر المستقبل لا يبرر الدفاع لأنه خطر محتمل الوقوع من جهة، ولأن بمقدور من يهدده الخطر أن يلجأ إلى السلطات العامة لتدرأه عنه.
ولا يشترط أن يقع الاعتداء فعلاً لتبرير الدفاع وإنما يكفي أن يكون الاعتداء على وشك الوقوع. فالمشرع لم يلزم المدافع بانتظار بدء الاعتداء للرد عليه، وإنما أباح له أن يرد على المعتدي بمجرد أن يكون عرضة لخطر وشيك في طريقه إلى إيقاع الضرر به. فإذا هدد المعتدي المدافع بقتله، ثم أخرج مسدسه وبدأ بتعبئته بطلقات نارية، صار من حق المدافع أن يرد الخطر من غير أن ينتظر بدء الاعتداء فعلاً، وإلا جاء تدخله بعد فوات الأوان. وفي ذلك قالت محكمة النقض السورية إنه «لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمامه السرقة... إنما يكفي فيه أن يعتقد صاحب المال بأن السرقة بالعنف هي غرض خصمه المعتدي المباشر ما دام اعتقاده هذا تأيد بوجود سلاح لدى السارق... إذ لو وقع قتل السارق من قبل صاحب المال بعد إتمام السرقة يكون صاحب المال إذ ذاك مرتكباً جريمة القتل القصد».
ولكن إذا توقف الاعتداء أو تحقق وانتهى فإنه لا يعود حالاً، وبالتالي لا يبرر الدفاع، ويعد رد المعتدى عليه في هذه الحالة انتقاماً وليس دفاعاً. فإذا أطلق شخص النار على المجني عليه ثم تركه وانصرف، فبادره المجني عليه بطلق ناري في ظهره، فإن هذا الأخير لا يكون في حالة دفاع شرعي. واجتهدت محكمة النقض السورية بأنه إذا وقع قتل السارق من قبل صاحب المال بعد إتمام السرقة، يكون صاحب المال إذ ذاك مرتكباً جريمة القتل قصداً.
أحدث أقدم