صيـــــغ الحرام وأساليبـه ؟
ج------ فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة التي نختم فيها الكلام عن هذه المسألة وهي في صيغ المحرم وأساليبه يعني إذا أردنا أن نعرف محرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم ؟
الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها :
õ الصيغة الأولى: صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى+ولا تقف ما ليس لك به علم" وقوله تعالى"ولا تأكلوا الربا" أو قوله "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة".
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه .
õالصيغة الثانية : استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " وقوله تعالى "وهو محرم عليكم إخراجهم " وقوله × " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات" فهذه ألفاظ تدل على التحريم
õالصيغة الثالثة : التصريح بعدم الجواز ونفي الحل لو صرح الشرع بأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى +ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا" عليه الصلاة والسلام: " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث " .
õالصيغة الرابعة : ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي × بأن يذكر فعل ٌ ما ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى +والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى +فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما" فالسرقة ُ هنا محرمه لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله عليه الصلاة والسلام "ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً دليل على أن الظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة .
õالصيغة الخامسة : صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلك فيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله تعالى: "واجتنبوا قول الزور" وقوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا" فقوله اجتنبوا فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك وذروا أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم .
ج------ فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة التي نختم فيها الكلام عن هذه المسألة وهي في صيغ المحرم وأساليبه يعني إذا أردنا أن نعرف محرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم ؟
الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها :
õ الصيغة الأولى: صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى+ولا تقف ما ليس لك به علم" وقوله تعالى"ولا تأكلوا الربا" أو قوله "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة".
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه .
õالصيغة الثانية : استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " وقوله تعالى "وهو محرم عليكم إخراجهم " وقوله × " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات" فهذه ألفاظ تدل على التحريم
õالصيغة الثالثة : التصريح بعدم الجواز ونفي الحل لو صرح الشرع بأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى +ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا" عليه الصلاة والسلام: " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث " .
õالصيغة الرابعة : ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي × بأن يذكر فعل ٌ ما ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى +والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى +فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما" فالسرقة ُ هنا محرمه لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله عليه الصلاة والسلام "ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً دليل على أن الظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة .
õالصيغة الخامسة : صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلك فيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله تعالى: "واجتنبوا قول الزور" وقوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا" فقوله اجتنبوا فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك وذروا أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم .