الوثائق الأساسية

وثيقة رقم:24
اسم المحور: التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية الابتدائية
النشاط رقم: 7 القدرة على تمثل الطبيعة القانونية لمصادر تمويل المدرسة وتصنيفها وضبط آليات اشتغالها
موضوع الوثيقة: الطبيعة القانونية للتعاونية المدرسية وآليات التسيير المالي والمادي الخاصة بها
طبيعة الوثيقة: أساسية


الموضوع
المضامين



تحديد الطبيعة القانونية للتعاونية
المدرسية
1)- المراجع القانونية للتعاونية المدرسية
* تخضع التعاونية المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، المعدل والمتم بالظهير الشريف رقم 283 – 73، الصادر في 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973.
*وكذلك لمقتضيات النشرة الوزارية رقم: 1196 بتاريخ: 20 غشت 1968
2)- التعريف
* تعتبر التعاونية المدرسية هيئة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تقوم بإدارة نشاطها استنادا إلى  الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي والممثلة في دعم وتنمية روح العمل التعاوني لدى التلميذ داخل المؤسسة والاعتناء بالعملية التربوية والارتقاء بها طبقا للتوجهات والمراجع الأساسية لنظام التربية والتكوين

آليات التسيير المالي والمادي للتعاونية المدرسية

المهــــــــــــــــام
مكتب التعاونية المدرسية البند 5 من القانون الأساسي للتعاونية
* يسير التعاونية المدرسية مكتب مكون من تسعة أعضاء بين تلاميذ المدرسة وهؤلاء هم: الرئيس – الكاتب – أمين المال ومساعدوهم بالإضافة إلى ثلاثة مستشارين.........
ويجتمع المكتب في نهاية كل دورة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لضمان سير التعاونية ويتولى القيام بالمهام التالية:
* تقويم الأنشطة المنجزة
* برمجة أنشطة أخرى مزمع على إنجازها وتقديمها للسيد المدير قصد تنفيذها.







مدير المدرسة
* يتولى مدير المدرسة بصفته المشرف عن التسيير المالي والمادي للتعاونية المدرسية المهام التالية:
- السهر على تنفيذ برنامج العمل السنوي للتعاونية.
- تحصيل مدا خيل التعاونية المدرسية
- مباشرة عمليات النفقات
- مسك سجلات المحاسبة المالية والمادية للتعاونية
- تتبع ومراقبة حسابات التعاونية
* ويستمد السيد المدير هذه الصلاحيات من مقتضيات القانون الأساسي للتعاونية المدرسية
البنود رقم 2-5-7-10 من ق.ا.ت.م التي أوكلت إليه مهمة الإشراف المستمر على سير التعاونية   وتنفيذ قرارات مكتبها ومراقبة حساباتها ويساعده في إنجاز هذه المهام منسق يتم اختياره من بين أطر هيئة التدريس العاملة بالمؤسسة هذا مع مراعاة المهام المسندة للسيد المدير المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 376 – 02 – 2 بتاريخ: 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين.
* أما دور أعضاء مكتب التعاونية المدرسية الرئيس – الكاتب أمين المال من تلاميذ المدرسة في مجال التسيير المالي والمادي فهو دور سلبي يتميز بطابع تربوي محض يهدف إلى تعرفهم على مبادئ وطرق إدارة الشأن العام ليس إلا.... اعتبارا لعدم أهليتهم لمباشرة التصرفات القانونية لعدم بلوغهم سن الرشد القانوني.



وثيقة رقم:25
اسم المحور: التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية الابتدائية
النشاط رقم: 7 القدرة على تمثل الطبيعة القانونية لمصادر تمويل المدرسة وتصنيفها وضبط آليات اشتغالها
موضوع الوثيقة: هيكلة التعاونية المدرسية
طبيعة الوثيقة: أساسية

        ثيقة رقم:26
اسم المحور: التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية الابتدائية
النشاط رقم: 7 القدرة على تمثل الطبيعة القانونية لمصادر تمويل المدرسة وتصنيفها وضبط آليات اشتغالها.
موضوع الوثيقة: تحديد الطبيعة القانونية للجمعية الرياضية المدرسية
طبيعة الوثيقة: أساسية

الموضوع

المضاميـــــــــــــــن



تحديد الطبيعة القانونية للجمعية الرياضية المدرسية
1- المراجع القانونية للجمعية الرياضية
 تخضع الجمعية الرياضية المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376-85 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958 ) المتعلق بتأسيس الجمعيات المعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم: 283-73-1 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 موافق ل: 10 أبريل 1973.
ولمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة رقم 87/06 الصادر في شوال 1408 الموافق ل:   01/06/1988. والمرسوم رقم 764/2 الصادر في 13 جمادى الأولى 1414 الموافق ل : 28-10-1993 في شأن تطبيق القانون رقم 87/06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
تعريــــف:
تتمتع الجمعية الرياضية المدرسية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعتبر هيئة ذات نفع عام تهدف إلى تدعيم المبادئ التربوية والأخلاقية عن طريق ممارسة الرياضة ونشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين داخل المؤسسات التعليمية.
آليات التسيير المالي والمادي للجمعية الرياضية المدرسية

المهـــــــــــــــــــــــــام


الجمع العام
يتكون من مدرسي التربية البدنية ومن ممثلي التلاميذ بالإضافة إلى الرئيس، وينبثق عنه المكتب المسير للجمعية وتتحدد مهامه في:
أ‌-       مناقشة التقرير المالي والأدبي.
ب‌-   اعتماد خطة عمل للفترة الموالية.
ج - اتخاذ القرارات والتوجيهات.



مكتب الجمعية
يسير الجمعية مكتب منتدب لمدة سنتين يرأسه مدير المؤسسة ويتكون ثلثا 2/3 أعضائه من مدرسي التربية البدنية والرياضة بالمؤسسة يعينهم المدير، والثلث الآخر من التلاميذ المنتخبين
يحضر أشغال المكتب كل من رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ والمسؤول عن الأنشطة الاجتماعية التربوية بالمؤسسة وذلك بصفة استشارية.
 طبقا للمادة 15 من القانون الأساسي للجمعية.
- تنفيذ قرارات الجمع العام
- وضع النظام الداخلي للجمعية
- استخلاص مداخيل الجمعية
رئيس الجمعية
* اختصاصات الرئيس ( مدير المؤسسة): المادة 16 من القانون الأساسي للجمعية .
- توقيع الاتفاقات والعقود المبرمة باسم الجمعية
- التوقيع مع أمين المال أ ونائبه على الوثائق المالية

أمين المال
ضبط حسابات الجمعية وتحصيل مداخيلها وصرف الاعتمادات المصادق عليها من لدن المكتب 
- تنفيذ القرارات المالية للمكتب
- التوقيع مع الرئيس على الوثائق المالية
- تقديم تقرير على الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس او المكتب ذلك.
- تقديم التقرير المالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب
وثيقة رقم:27
اسم المحور: التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية الابتدائية
النشاط رقم: 7 القدرة على تمثل الطبيعة القانونية لمصادر تمويل المدرسة وتصنيفها وضبط آليات اشتغالها.
موضوع الوثيقة: هيكلة الجمعية الرياضية المدرسية
طبيعة الوثيقة: أساسية
أحدث أقدم