توريث المطلقة : 
-        انواع المطلقات :

         أ‌-         المطلقة الرجعية ترث بالاتفاق ؛ اذا مات المطلق وهي في العدة ؛ لانها زوجة لها ماللزوجات مادامت في العدة .
      ب‌-      المطلقة للبائن في حال الصحة لاترث بالاتفاق ؛ لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك وكذلك لو كان الطلاق في مرض غير مخوف .
      ت‌-      المطلقة البائن في مرض الموت ، وزوجها غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لاترث بالاتفاق .

      ث‌-      المطلقة البائن في مرض الموت من متهم بقصد حرمانها من الميراث ، فهذه اختلف الفقهاء في توريثها على اربعة اقوال :
·       القول الاول : انها لاترثه مطلقا ، مروي عن ( علي ، عبدالرحمن بن عوف ، عبدالله بن الزبير ، الشافعية ) .
·       القول الثاني : ترثه اذا توفي مطلقها وهي في العدة ، ولاترث اذا توفي بعد خروجها ن العدة لأن العدة بعض احكام الزوجية تشبيها لها بالرجعية ( الحنفية ، احمد ) .
·       القول الثالث : انها ترثه مطلقا حتى ولو انقضت عدتها ولو تزوجت بعده بأكثر من رجل ( المالكية )
·       القول الرابع : انها ترثه ولو انقضت عدتها مالم تتزوج أو ترتد ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة .

-        والراجح : القول الاول القائل بانها لاترثه مطلقا وذلك لأنه قصد الحرمان من الارث لااثر له في منع الارث ، بدليل ان الطلاق في الصحة يمنع من الارث ولو ثبت قصد الحرمان من الارث كما لو صرح بذلك عند الطلاق أو أقر به .
أحدث أقدم