التفويض والإعارة : يقصد بها قيام أحد منسوبي الجهة الحكومية بالعمل لدى جهة أجنبية أو محلية داخل أو خارج الوطن تمنحه كل أو بعض الراتب وذلك بعد موافقته الكتابية وموافقة مرجعة مع الاحتفاظ له بوظيفته الأصلية ، وفيما يتعلق بالجهة المحلية تجيز بعض القوانين أن تكون الإعارة للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة داخل أو خارج إقليم الدولة(1).
ومن أحكام الإعارة  الواردة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية: طبقا المادة 29 بالآتي :
1) يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة ,
2)  وتكون إعارة الموظف بقرار من الوزير المختص وإذا كان الموظف بالمرتبة الحادية عشرة فما فوق تكون إعارته بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية .
3) ويحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الأصلية طوال مدة الإعارة، ولا تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية  
4)  ولا يجوز إعارة الموظف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإعارة السابقة وتحتسب الإعارة في الخدمة .
5)  وعلى الموظف المعار أداء الحسميات التقاعدية على راتبه وأية زيادات تطرأ عليه .
6)  ويقطع راتب الموظف المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته .
7) ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب المعار 
8)  كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء .
9) ويجوز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها ، وتنتهي الإعارة حتماً بنجاح الموظف في المسابقة أو بترقيته إلى مرتبة أعلى وذلك في غير حالة الإعارة إلى منظمة دولية 

(1) د. ماجد راغب الحلو، السابق، ص 267، 268
أحدث أقدم