التفويض والنقل : يقصد بالنقل ذلك الإجراء الذي يتم به استبدال الوظيفة التي يعمل بها الموظف بوظيفة في إدارة أخرى سواء تم هذا بناءً على رغبة الموظف أو بمحض إرادة الإدارة(1) وطبقاً للمصلحة العامة،  والنقل يختلف تماماً عن التفويض لأن الموظف في النقل يترك وظيفته الأصلية بصفة نهائية أما في التفويض فيظل الموظف على قوة وظيفته الأصلية سواء كان مفوضاً أو مفوضاً إليه
 ومن أحكام النقل الواردة بنظام الخدمة المدنية : تقضي المادة 10/5 بالاتي :  يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بقرار من الوزير المختص علي انه لا يجوز النقل من فئة إلى فئة أخرى من الوظائف إلا بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقلة ، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الديوان العام للخدمة المدنية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى بنفس راتبه ومرتبته إذا صدر بحقه تقرير طبي يقضى بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التى يشغلها .
ومن أحكام النقل الواردة بنظام خدمة الضباط(2): المادتان 39، 40 : يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا ، ويجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا ومن رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.
المادة 46 : يجوز نقل الضباط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءا على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوف الأقدمية في القوة المنقول إليها .
 خامسا: التفويض والندب : يقصد به تكليف الموظف بالقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى شاغرة من نفس مرتبة وظيفته أو مرتبة تليها مباشرة، سواء بالتفرغ الكامل لها فيكون الندب كليا أو بجانب عمله فيكون الندب جزئيا، وسواء كان الندب داخل إدارته أو خارجها مع احتفاظه بوظيفته الأصلية  (1) 
ويظهر الفارق بينه وبين التفويض في أنه في الندب يشغل الموظف مهام وظيفة شاغرة في حين أنه في التفويض تكون الوظيفة مشغولة بالمفوض ولا يمارس المفوض إليه إلا بعض صلاحياتها وطبقاً لما يراه المفوض كقاعدة .
الفرق بين الندب والانتداب : ويختلف الندب عن الانتداب في أن الندب يكون طريقا من طرق شغل الوظائف العامة أما الانتداب فيكون لأداء مهمة معينة كتمثيل جهة العمل في حضور اجتماع أو مؤتمر أو تنفيذ مهمة خارج مقر العمل …الخ.
ومن الأدلة النظامية على الندب: نص المادة 23 من نظام الخدمة المدنية والتي تقضي : " بأنه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة……كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية " ، ومن أحكام الندب أيضا تقضي المادة 3 من لائحة إجراءات وشروط تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة إلى جانب عمله الأصلي(1) بالآتي : إذا كلف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة في وزارة أو مصلحة حكومية غير الجهة التي يعمل بها تتحمل الجهة التي كلف بالعمل لديها ما يستحقه من بدلات أو مكافآت أو تعويضات عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك" .

(1) المرجع السابق ص 263.
(2) نظام خدمة الضباط في القوات العربية السعودية المسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 28/8/1393هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/9 في 24/3/1397هـ
(1) د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ، ص 265
(1) الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 58 في 16/9/1398هـ
أحدث أقدم