خصائص عقود التامين
يلحظ على هذا التعريف أنه سلم مما ورد على التعريف السابق من طول ودور والإكثار من كلمة (أو)،  كما وفَّى بأهم خصائص عقد التأمين الشائع وهي:
1 – أنه عقد معاوضة وليس تبرع.
2 – أنه عقد ملزم لكلا الطرفين، وبرضاهما.
3 – أنه عقد بين طرفين، أحدهما طالب التأمين, والثاني المؤمِّن.
4 – وكون الأول هو طالب التأمين يتيح للثاني أن يملي الشروط التي تناسبه، لهذا فهو عقد إذعان أيضاً.
5 – أنه عقد زمني، حيث يستغرق الوفاء به مدة من الزمن هي مدة العقد.
6 – أن المعاوضة فيه بين نقدين.
7 – أن الضرر مجهول الوقوع وقت العقد, فيحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع، مما يعني أن فيه جهالة لكلا الطرفين, فهو عقد احتمالي، تعد المخاطرة أهم عناصره([1]).
    وهذه الخصائص هي الغالبة في عقود التأمين التي يتعامل بها كثير من الناس, بحيث إذا أطلق عقد التأمين انصرف إليها، وهي ما يجمعها عنوان واحد وهو التأمين التجاري. ولكن هناك أنواعاً أخر لم يتضمنها التعريف، مثل ما تدفعه الدولة  أو المؤسسة لموظفيها عند بلوغهم سن التقاعد، وهو ما يعرف بالتأمين الاجتماعي، وكذلك ما لو كان عقد التأمين عقد تبرع وليس معاوضة

([1]) انظر: عقود التأمين وإعادة التأمين لـ د. محمد الفرفور (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي)، الدورة الثانية، 2/567 (وأحال إلى الوسيط لـ د. السنهوري، 7/1138)؛ الفتوى لـ د. الملاح, ص 908؛ التأمين الإسلامي لـ د. أحمد ملحم، ص 29؛ التأمين في الشريعة والقانون, لـ د. شوكت عليان، ص 19؛ التأمين بين الحلال والتحريم لـ د. عيسى عبده، ص 22؛ التأمين لـ د. سليمان ابن ثنيان، ص 91؛ دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستجدة لـ د. محمد الشنقيطي، 2/470.
أحدث أقدم