مصلحة أدلة الاقناع و دور امين الضبط فيها
التعريـــــف:
مصلحة أدلة الاقناع هي مصلحة هامة على متوى المحكمة ييسرها |أمين ضبط تحت اشراف رئيس أمانة الضبط بالجهة القضائية
مادة أدلة الإقناع أو أدلة الإثبات هي الأشياء و الأدوات التي استعملت أثناء ارتكاب وقائع ما يعاقب عليها القانون و ضبطت من طرف ضباط القوة العمومية اثناء تحرياتهم الاولية.(42)
مصدر أدلة الإثبات:
تضبط أدلة الإثبات من طرف أعوان و ضباط الضبطية القضائية (الشرطة أو الدرك أو رجال الجمارك أو ضباط الغابات ...الخ.) أثناء ارتكاب الجرائم ثم توضع تحت تشميع و تكويــــــن حروز مغلقة بعد إعدادها و تصنيفها ووزنها و تكتب هذه المعلومات على بطاقــــــة خاصـــة بالجهة التي ضبطت أدلة الإثبات و ترفق بالحرز مشمـــــــــع بــه .
تقدم أدلة الإقناع التي ضبطت أثناء التحريات الأولية مع محضر التحقيق الابتدائي إلى السيد / وكيل الجمهورية
الذي يتصرف في القضية بأربعة طرق و هـــــــــي :
- الاستدعاء المباشر – التلبس بالجريمة – الحفظ آو طلب استفتاحي لإجراء التحقيق فــــي الحالات الثلاث الأولى يصدر محضر ضبط أدلة الإقناع و يأمر فيه بوضعهـــــــــــــــــــــــــا بكتابة الضبط ، و في الحالة الأخيرة أي إصدار طلب افتتاحي لإجراء التحقيـــق يحيــــــــــل ملف القضية مرفق بجميع أدلة الإقناع على السيد : قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث اللذان يحرران محضر ضبط أدلة الإقناع و يأمران بوضعها بأمانة ضبط المحكمـــــــــة .
-