مصلحة أدلة الاقناع و دور امين الضبط فيها

التعريـــــف:
مصلحة أدلة الاقناع  هي مصلحة هامة على متوى المحكمة ييسرها |أمين ضبط تحت اشراف رئيس أمانة الضبط بالجهة القضائية
 مادة أدلة الإقناع أو أدلة الإثبات هي الأشياء  و الأدوات التي استعملت أثناء ارتكاب وقائع ما يعاقب عليها القانون  و ضبطت من طرف ضباط القوة العمومية اثناء تحرياتهم الاولية.(42)

مصدر أدلة الإثبات:
            تضبط أدلة الإثبات من طرف أعوان و ضباط الضبطية القضائية (الشرطة أو الدرك أو رجال الجمارك أو ضباط الغابات ...الخ.) أثناء ارتكاب الجرائم  ثم توضع تحت تشميع و تكويــــــن حروز مغلقة بعد إعدادها و تصنيفها ووزنها و تكتب هذه المعلومات على بطاقــــــة خاصـــة بالجهة التي ضبطت أدلة الإثبات و ترفق بالحرز مشمـــــــــع بــه .
تقدم أدلة الإقناع التي ضبطت أثناء التحريات الأولية مع محضر التحقيق الابتدائي إلى السيد / وكيل الجمهورية
الذي يتصرف في القضية بأربعة طرق و هـــــــــي :
-         الاستدعاء المباشر – التلبس بالجريمة – الحفظ آو طلب استفتاحي لإجراء التحقيق فــــي الحالات الثلاث الأولى  يصدر محضر ضبط أدلة الإقناع و يأمر فيه بوضعهـــــــــــــــــــــــــا بكتابة الضبط ، و في الحالة الأخيرة أي إصدار طلب افتتاحي لإجراء التحقيـــق  يحيــــــــــل ملف القضية مرفق بجميع أدلة الإقناع على السيد : قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث اللذان يحرران محضر ضبط أدلة الإقناع و يأمران بوضعها بأمانة ضبط المحكمـــــــــة  .
-          
أحدث أقدم