شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة والعملات:
تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا
مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات:
المقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر (2.5%)
تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا
مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات:
المقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر (2.5%)
إرسال تعليق