أمثلة الحالات التي تكون فيها الخشية من فقد الدائن لضمان حقه متحققه :
المثال الاول :حالة عدم وجود موطئا مستقرا للمدين في مصر .
المثال  الثاني :-جالة وجود أسبابا جديه , يغلب معها احتمال الاضرار بالمدين .
المثال الثالث والاخير :حالة وجود تهديدا بضياع التأمينات التي تكفل حق الدائن .
وتحقق الخشية من فقد الدائن لضمان حقه –والتي تبرر توقيع الحجز – مهما كان سببها ,أي سواء كان تحققها راجعا لإرادة المدين المحجوز عليه –كتهريب أمواله –أو غير إرادته , لتوقيع عدة حجوز على أمواله . 
ويكفى لوجود الخشية أن يكون إعسار المدين المحجوز عليه وشيك الوقوع , فلا يشترط وقوع الاعسار فعلا , لأن القانون الوضعى المصرى لم يشترط فقد الدائن لضمان حقه فعلا ’ بأن اكتفى بالخشية من فقد هذا الضمان .
وتحدد الخشية تحديدا موضعيا , فلا ينظر في تحديدها لشعور الدائن الحاجز , ولكن القاضي المختص الذي يأن بالعجز هو الذى يقدر هذه المسألة على ضوء ظروف المدين المحجوز عليه المالية , والشخصية –كظروفه الاحتمالية , وصفاته الخلقية , وسبق توقيع حجوزا عليه , وسهولة أمواله , وينبغي عليه اجراء موازنة بين هذه الظروف , وبين التبريرات التي يقدمها الدائن الحاجز للاذن بتوقيع الحجز التحفظي , ويتمتع في ذلك بسلطة تقديريه , ويعد هذا التقدير مسألة واقعية , ولا يخضع القاضي المختص في استعمالها لرقابة محكمة النقض المصرية , الا في الحدود التي تحقق فيها المحكمة من سلامة الأسباب التي بنى عليها وجود الاستعجال .

Post a Comment

أحدث أقدم