شرط الدولة الأولى بالرعاية : يقصد إن أي ميزة أو حصانة أو معاملة تفضيلية أخرى  (تتعلق بالتعريفات الجمركية أو الرسوم المفروضة على الاستيراد أو التصدير أو فيما يتعلق بتحويل المدفوعات الدولية لتمويل الصادرات أو الواردات ) سوف تمنح فورا ،دون قيد أو شرط لكل الدول الأخرى  المتعاقدة في" الجات"
مثلا عند فتح سوقها لمنتج ما أمام دولة ما فان هذا السوق يعتبر مفتوحا أمام كل الدول المتعاقدة أيضا دون شرط.
ونشير هنا إن لهذا المبدأ استثناءات للدول النامية يمكن إيجازها فيما يلي :
الترتيبات الحمائية  للصناعات الناشئة في الدول النامية حتى تقوى على المنافسة العالمية
العلاقات التفضيلية التي تربط الدول الصناعية المتقدمة مع بعض البلدان النامية (مستعمرات قديمة).
الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة بحيث يتم منح مزايا لدول التكتل دون غيرها.
ب- شرط المعاملة بالمثل: جوهره عدم اللجوء إلى القيود غير التعريفية كالضرائب و الرسوم و الإجراءات الأخرى كوسيلة لحماية المنتجات المحلية ،و من ثم التمييز ضد المنتج المستورد فمثلا يمنع على الدولة المتعاقدة تقديم إعانة للمنتج المحلي لتفضيل استخدامه على المنتج المثيل المستورد أو فرض ضرائب و رسوم على المنتج المستورد تفوق ما يفرض على المنتج المحلي .
2- مبدأ حظر القيود الكمية : هذا المبدأ يعني الالتزام بان التعريفة الجمركية هي الوسيلة الوحيدة للحماية دون اللجوء إلى القيود الكمية  و نظام الحصص الكمية و سياسات الإغراق،أي اشترطت انه ليس حق أي طرف في الاتفاقية أن  يفرض على منتجات الأطراف المتعاقدة الأخرى أية قيود سواء في التصدير أو الاستطراد لمنتج معين موجه لطرف متعاقد أخر أو فرض أي قيود أخرى غير الرسوم الجمركية و الضرائب الأخرى (2).
3-  مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية: يتم تخفيض التعريفات الجمركية بصفة أساسية من خلال الدخول في مفاوضات للتخفيض المتبادل للتعريفات الجمركية و ربط هذه التعريفات أي تثبيتها و الالتزام بعدم رفعها بعد ذلك إلا وفق إجراءات محددة قد تتمثل في تقديم تعويضات للأطراف المتضررة من زيادة التعريفة (3).
4- التعهد بتجنب سياسة الإغراق : الإغراق هو احد وسائل الرقابة غير المباشرة على التجارة الخارجية ،يتمثل في مجموعة الإجراءات العامة و الخاصة التي يتم بموجبها بيع السلع في الخارج بأثمان تقل عادة عن أسعار السوق الداخلية للدولة المصدرة(4(.
وقد تمت الإشارة للإغراق في المادة 06 من الاتفاقية.

(1)(2)(3)إبراهيم العيسوي، الجات و أخواتها، بيروت، 1995،ص 17.
(4) إبراهيم محمد الفار، السياسات التجارية الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة،1987،ص80
Previous Post Next Post