المسح على العمائم 

س20/  هل يجوز المسح على العمائم ؟ وما هي حدود ذلك ؟ وما هي صفة العمامة ؟
جـ20/ المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها ، فيمسح على العمامة كلها أوأكثرها ، ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين [1][7] .
*   *    *
س21/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟ 
جـ21/ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً .
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه ، فيمسح عليه .
وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .

                                                  *    *    *
س22/ الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟
جـ22/ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه .

                                                 

[1][7] انظر ( صحيح البخاري ) ، كتاب الوضوء ( 205 ) و مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية و العمامة ( 274 ) .

Post a Comment

أحدث أقدم