دائرة  جنح مستأنف  العاشر من رمضان

واقعات التداعي
فوجيء  المتهم بنحو أربعين  شخصا من  البلطجية  يقتحمون  الفيلا 11  ويحتجزون  عمال البلاط  الذين كانوا  يعملون  لديه  وكادوا  يفتكون به  لولا  عناية الله  وحده ، وقاموا بالاستيلاء علي أحد هواتفه المحمولة  واتلاف الاثنين الاخرين ، وشهد  علي ذلك  أكثر من ثماني شهود  بالأوراق – نرجو الرجوع الي اقوالهم  في هذا الشأن – كما سئل  أحد عمال البلاط  أيضا  في الاوراق  وأكد علي ما حدث ، وشهد هذه الواقعة كل  سكان مدينة العاشر من رمضان تقريبا ، ما عدا فرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان  الذي طمث هذه الواقعة ، وكأنها  لم تحدث ، علما بأن  الثابت  بقرير  النجدة ، بلاغ المتهم  ضد أشخاص  غرباء  وتم القبض  علي اثنين  وفر آخرون ، كما أن  الثابت من سؤال  أحد هؤلاء  البلطجية ويدعي /  محمد  عبد النبي  درويش  أنه كان  يوجد تجمهر  أمام  الفيلا 11 محل  الاعتداء  علي المتهم ، وهو ما ثبت في المحضر والذي نلتمس ضمه للمحضر الماثل منعا للتكرار ،
3- أبلغ المتهم عن الواقعة سالفة الذكر  وتحرر عن ذلك  البلاغ  المحضر الاداري رقم  ************  اداري  ضد كل من *************** ( نجل المدعية بالحق المدني ) وكذا ضد / *****************  ، وآخرين  لم يعرفهم المتهم  ولم يري  واحد منهم طيلة حياته ، وحتي المشكو في حقهم سالفي الذكر ، علم  المتهم بأسمائهم بقسم  شرطة أول  العاشر من رمضان  ولم يكن يعرف  أيا منهم  قبل هذه الواقعة ، وقد عرض  المشكو في حقه / أحمد حمدي أحمد دعبس  علي  المتهم صرف  البلطجية  من محل الواقعة ، ورد التليفون المستولي عليه  - له -  مقابل تحرير مذكرة  بالتصالح  بين الطرفين  علي أن يتم  مراجعة  الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان  ، وجهاز مدينة العاشر من رمضان  يوم  الاحد الموافق 12/7/2009 بشأن  مستندات  ملكية  الفيلا رقم  11  محل الواقعة  حيث قرر  المشكو في حقه  أنها ملك  والدته ، وبالفعل  تحرر عن ذلك  مذكرة  صلح بين الطرفين  قيدت برقم 26 أحوال  أول العاشر  وتم  أخذ التعهد  بعدم التعرض  علي المشكو في حقهم  وهم 1*********************** والتي لم يتم ضمها للمحضر الماثل ولم يتم  ضم صورة منها .

4- عرضت  الاوراق علي النيابة  العامة فأصدرت  قرارها بسؤال  المشكو في حقه / **********  وتم تفريغ   هذا القرار  في قسم الشرطة أول العاشر من رمضان  وبدفتر الاشارات  حيث  ثبت فيه قرار  النيابة  وبأنه  تم ارسال  اشارة الي مديرية أمن الشرقية  ، لمخاطبة  مديرية أمن القاهرة  لتنفيذ قرار النيابة العامة  بسؤال المشكو في حقه ******************

5- فوجيء المتهم  لدي اطلاعة علي الاوراق  بتمزيق  قرار النيابة العامة  سالف الذكر  واختلاسه ، وفوجيء بطلب  من المدعية بالحق المدني  الي نيابة العاشر من رمضان  بتاريخ 19/8/2009  واصفة نفسها  فيه علي خلاف الحقيقة  بأنها المجني عليها ، وللأسف  أرفق  الطلب  وأصبح  يشار اليها  منذ ذلك  التاريخ بالمجني عليها .
 
 ( يراجع  في ذلك أصل  أوراق  المحضراداري اول العاشر المطلوب ضمه للجنحة الماثلة )

6- هرع المتهم  بتقديم تظلم  الي السيد  الاستاذ  المستشار /  المحامي  العام  شرح  لسيادته  فيه واقعة  تمزيق  واختلاس  قرار النيابة سالف الذكر ، وكذا واقعة  قلب الحقائق  بادراج  اسم السيدة / عبلة  عبد الكريم  عبد المجيد ، كمجني عليها  علي خلاف الحقيقة  والواقع ، فأمر سيادته  بارفاق  التظلم بالاوراق .
          ( يرجي مطالعة التظلم  المرفق باوراق ذلك المحضرمنعا للتكرار )

7- بادر المتهم  الي تقديم  تظلم  اخر  بعد اطلاعه  علي تحريات  المباحث  الجائرة – الكاذبة -  المخالفة للواقع  وللثابت بالاوراق ،  والمشوبه  بالمجامله لخصومه ، والانتقام  منه لخلاف  سابق بينه ، وبين  السيد /  رئيس فرع  البحث الجنائي ، فأمر السيد  الاستاذ  المستشار  المحامي العام  بتحقيق  الواقعة تحقيقا  قضائيا .
8- باشرت النيابة العامة  التحقيق ، ولم تحقق  أي بند  من البنود التي  أثارها  المتظلم  ( المتهم )  في تظلمه  سالف الذكر ، ولم تفند  دفاع  المتهم ولم ترد  عليه  بما يقسطه حقه ، وقامت  بسؤال  السيد /  ** ********** ، الذي  قرر بأنه  مالك  الفيل,
9- وبتاريخ 12/7/2009 فوجيء  المتهم بحضور  المجني عليهما واخرين الي الفيلا رقم 11 المنوه عنها وحدثت  الواقعة  موضوع الجنحة الماثلة علي النحوالوارد باقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات  وبأقوال المتهم بتحقيقات النيابة من صــ20وحتي صــ 26 منها والتي نحيل اليها منعا للتكرار ، ومع ذلك امرت النيابة  بتقديم المتهم  للمحاكمة الجنائية  عن تهمة هو منها بريء للاسباب التي ستتلو في دفاعنا . 

الدفاع
أولآ :- تعديل قيد الواقعة  بحذف الفقرة الثالثة من مادة الاتهام :-
لما كان الثابت  من مذكرة النيابة الكلية لجنوب الزقازيق  المؤرخة 17/11/2009 قيدالاوراق  جنحة بالمادة فقط  وااستبعاد الفقرة

فمن جماع  ما تقدم يبين لعدلكم وبحق  شيوع الاتهام ، والخطأ في اسناد التهمة للمتهم  حيث لا يوجد دليلا واحدا في الاوراق  يمكن ان يكون سندا لصحة اسناد اي تهمة للمتهم ، وانما  واقع الامر ان المتهم  هو الشخص الوحيد المعلوم للمجني عليهما ولهذا السبب  فقد زج باسمه  حتي يكون موضع اتهام .

رابعا  :- بطلان تحريات المباحث  المرفقة لكذبها  وتلفيقها  ومخالفتها  الواقع والحقيقة  والثابت بالاوراق  وذلك من عدة أوجه  هي :-
أ -  أن اقرار السيد /  /*** **************  بتحقيقات  النيابة في الصفحة رقم 15/16 بأنه مالك  الفيل, ، وأنه  باعهما للمتهم  في شهر يونيه 2009 ، يهدم  هذه  التحريات من أساسها  ويجعلها والعدم  سواء .

ب – ان تعمد  مسئولي  جهاز تنمية    العاشر من رمضان  عدم ذكر  رد  الهيئة العامة  لتعاونيات  البناء والاسكان  بشأن  تسلسل ملكية الفيل,  المذكور  فيه  الغاء التخصيص  السابق  صدوره  للمدعيه  بالحق المدني  وتحصيصها  للسيد / *********** – البائع -  للمتهم يؤكد  لعدلكم العبث بالاوراق  وفساد التحريات  وكذبها  وتلفيقها للمتهم .

جـ – أن تعمد  مسئولي  هيئة التعاونيات  في تضارب  الافادات  الصادرة منها  بشأن تسلسل  الملكية  يؤكد  لعدلكم  وجود  شبهة  العبث  بالاوراق  وفساد التحريات  وكذبها  وتلفيقها  للمتهم .
( نرجو مطالعة  المستندات  المقدمة  بالحوافظ  المقدمة منا  بجلسة اليوم أرقام             ) 

د – تناقض أقوال  المدعيه بالحق  المدني  مع أقوال  الشاهد  تناقضا  يستعصي  علي الموائمة  والتوفيق ، يؤكد  لعدلكم  فساد التحريات  وكذبها  وتلفيقها للمتهم  هذا من  جانب ومن جانب  اخر  فان ذلك  يؤكد  لعدلكم  زور اقوال  هؤلاء  الشهود  خاصة انهم  ليسو جميعا     من الجيران الملاصقبن .

ه -  وجود خلاف سابق بين المتهم  والسيد / رئيس  فرع البحث  مما يؤكد  نية  الانتقام  لدي  السيد  رئيس فرع البحث  من المتهم  فيما سطر علي  لسان أحد  العاملين  معه .
ي ـ -  وجود شبهة  مجاملة  حيث  اقامة  المدعية بالحق المدني  في ذات  المنطقة  محل اقامة  السيد / رئيس  فرع البحث .
و -  مخالفة  هذه  التحريات للواقع  والحقيقة ، ومخالفتها  لأقوال  الجار الملاصق  الوحيد الذي سئل  في الأوراق  وهو السيد / محمد فكري عبد الوهاب .
ن-  سؤال مجري التحريات بعد تقديم المتهم للتظلم  المقدم صورته  أمام  محكمة أول درجة،  للسيد  الأستاذ المستشار – المحامي  العام -  ، وافصاح  المتهم عن  وجود  خلافات سابقة  فيما بينه وبين  السيد /  رئيس فرع البحث  واثارة  شبهة  المجاملة  لخصومه ،  والتفات النيابة العامة  عن  طلبات  المتهم  في هذا  التظلم  ،  ومنها طلب  التحريات  من جهة محايدة .( ادارة  البحث  الجنائي  بمديرية أمن الشرقية )

* والغريب والملفت للنظر أن التحريات  المطلوبة في واقعة ضرب كان المبلغ فيها  هو المتهم  كما هو ثابت بتقرير  شرطة  النجدة ، ولكن تبدلت  الاوضاع  وأصبح  المجني  عليه  متهما  ، والمتهمين  مجني  عليهم وسيطرت  التحريات  سالفة الذكر  والتي لا علاقة  لها  بالموضوع المطلوب  فيه التحريات  وبآخر  أربعة أسطر  من الصفحة  الثانية  منمحضر التحريات المار  ذكره  تذكر ضابط الواقعة أن التحريات مطلوبة  عن واقعة ضرب ، وليس عن موضوع  آخر فسطر كذبا  بأن وراء  ارتكاب  واقعة الضرب – المتهم – وآخرين جار  تحديدهم ، ولم يثبت  في تحرياته  أن المتهم تعدي علي أحد ، ولم يحدد  أحدا غير المتهم الامر  الذي يؤكد  بطلان التحريات  وكذبها  وتلفيقها  حيث يظهر فيه جليا  شبهتي  الانتقام من المتهم لسابق خلاف  فيما بينه  وبين السيد / رئيس  فرع البحث  الجنائي الذي  يعمل تحت امرته  ضابط التحريات والمجاملة  لخصوم المتهم  لثبوت علاقة  الجيرة فيما بين  السيد رئيس  فرع البحث  والمجني عليها  الاولي  حيث  يقيمان  *************،وما يؤكد  كذب التحريات المار ذكرها وتلفيقها أن مجري  التحريات حال سؤاله  بتحقيقات  النيابة صــ 17 منها – زعم  أنه عقب علم أصحاب تلك  العقارات بوجود  اشخاص  بمسكنهم  فتوجهت ******************* وحال سؤال  كل من  السيدة /  ****************  بالتحقيقات قرر كليهما  بأن  /بق ارسال نجلها  الاخر / **************** ، ولم يذكر  ضابط التحريات  ما تعرض له المتهم  من اعتداء  جائر في هذا اليوم  من  اعتداء عليه  وعلي العمال الذين كانوا  يعملون  لديه  في الفيلا رقم 11  من أكثر من أربعين بلطجي والاهم من ذلك  اذا  كان  نجل  المجني عليها قد  استطلع  الامر  يوم 10/7/2009 ، فما هو  تفسير حضور  المجني عليها  ونجلها  مع اخرين  يوم 12/7/2009  وهو  ما أدلي به  المتهم في أقواله ،  وتعمد ضابط  التحريات  عدم  ذكره  للتنكيل بالمتهم  والنكاية  به – وحسبنا  الله  ونعم الوكيل .
خامسا :- عدم معقولية الواقعة علي التصوير الوارد بالاوراق :-
فلا يتصور قيام المتهم  وحده بالتعدي بالضرب علي المجني عليهما  الاولي والثاني  ، وعلي سائق السيارة الخاص بهما  وحده  في وجود  العدد الكبير المزعوم  وجوده  من طرفي النزاع  ووفقا لرواية  المجني عليهما وشهود الاثبات  فانه لا يمكن قبول هذه الرواية ، ولكن لكون  المتهم ، هو الشخص الوحيد المعلوم للمجني عليهما  والشهود  فقد زج باسمة وشخصه  لوضعه موضع الاتهام في هذه الواقعة .
يلتمس  المتهم من المحكمة الموقرة  وبحق :-
أصليا ، أحتياطيا :-   يلتمس المتهم  قبول استئنافه  شكلا  وفى الموضوع بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا ببراءته  مما نسب إليه  ورفض الدعوى المدنية  وإلزام رافعها  المصروفات. 
والله تعالي  ولي التوفيق

Post a Comment

أحدث أقدم