العقوبات المؤثرة على الحرية
أولاً : العقوبات السالبة للحرية .
1- عقوبة الأشغال الشاقة .
2- عقوبة السجن .
3- عقوبة الحبس .
ثانياً : العقوبات المقيدة للحرية .
عقوبة الأشغال الشاقة
    تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تحددها الحكومة مدة حياته أو إجباره على القيام بأعمال مجهدة تتناسب مع جنسه وعمره إذا كانت الأشغال الشاقة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت الأشغال الشاقة مؤقتة .
    مقررة لعدد من الجرائم : الاختلاس والرشوة .
    بعض الفقه رأى أن هذه العقوبة إذا كانت مؤبدة تكون أشق من الإعدام جسامة . كما أن آثارها إذا كانت مؤقتة أو أفرج عن المحكوم عليه بها بعد فترة طويلة من شأنه أن يخلق الغربة بينه وبين المجتمع وبالتالي يصبح وئامه مع المجتمع صعباً . وتحظر بعض القوانين عقوبة السجن المؤبد أو ثلاثين عاما .

عقوبة السجن 

    تعتبر من العقوبات المقررة لمواد الجنايات وهي إما مؤبدة أو مؤقتة . وتعني وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في أعمال تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه .

    ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً . ومن أمثلة الجرائم التي فرض المشرع على ارتكابها عقوبة السجن تخريب المباني أو الأملاك العامة عمداً .

عقوبة الحبس 

    هي أخف العقوبات السالبة للحرية في القانون المصري , وهي العقوبة العامة في القانون الفلسطيني لكافة الجرائم التي يتقرر فيها عقوبة سالبة للحرية مقررة للمخالفات والجنح والجنايات.

    وتعني عقوبة الحبس في مصر وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .

    والحبس نوعان : مع الشغل وبسيط ، والأول أشد من الآخر , وفيه يخضع المحكوم عليه للالتزام بالعمل كما هو الأمر في العقوبات الأخرى السالبة للحرية ,
    أما الحبس البسيط ، فلا يقوم فيه السجين بأي عمل
انواع العقوبات السالبة للحرية
بحث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية
العقوبات المقيدة للحرية
تعريف العقوبات السالبة للحرية
العقوبات البديلة
انواع العقوبات في القانون الجنائي
تعريف العقوبة في القانون

ثانياً : العقوبات المقيدة للحرية 

    تختلف عن العقوبات السالبة الحرية في أن موضوعها  ليس اعتقال المحكوم عليه ووضعه في السجن . بل في مجرد تقييد حريته في الحركة والتنقل .

    وصورتها في التشريع الفلسطيني الإفراج تحت الرقابة , وهي غير مطبقة عملاً . وفي المصري هي الوضع تحت مراقبة الشرطة . وتهدف إلى إخضاع المراقب لملاحظة الشرطة بهدف منعه من ارتكاب الجريمة .

    وقد يقتضي ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو تقييده بالإقامة في مكان معين وعدم مبارحته في ساعات معينة من غروب الشمس حتى شروقها والتردد على مركز الشرطة في أوقات معينة وحمل تذكرة تدون فيها تحركاته ويلزم تقديمها لرجال الشرطة عند كل طلب .

تقييم نظام الوضع تحت مراقبة الشرطة

    تعرض هذا النظام للنقد لما فيه من ملاحقة للمراقب ومن مراقبتها وقته وتحركاته وفضح لها على نحو قد يكون مانعاً لعودة المراقب إلى التكيف والاندماج مع مجتمعه ومن التضييق عليه في وسائل رزقه .

    الأمر الذي ينبغي معه رفعها واستبدالها بنظام يوفر للشرطة مراقبتها ، وتأمين حق المراقب في تأمين وستر أحواله ؛ الأمر الذي حققه المشرع الفرنسي بنظام حظر الإقامة في مكان معين.

: العقوبات المالية

    أولاً : الغرامة .

تعد من أقدم صور العقوبة , إذ هي التطور الحضاري لنظام الدية المعروف في الماضي , لكن الغرامة اليوم صارت مجرد إضافة بعض أموال المحكوم عليه إلى ذمة الدولة . وهي عقوبة قابلة للانطباق على الجناية أم الجنحة أم المخالفة

*

في القانون المصري لا تزيد في المخالفات عن جنيه ولا تقل عن خمسة قروش . أما في الجنح والجنايات فحدها الأدنى يزيد عن جنيه ويتوقف حدها الأقصى على كل حالة على حدتها .

* أما القانون الفلسطيني فكل جرم يستوجب غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات يعتبر مخالفة؛ إذا كان من الجرائم التي تستوجب الغرامة فقط 

ثانياً : المصادرة 

    ليست عقوبة أصلية ولا تبعية بل هي عقوبة تكميلية لا تتقرر إلا إذا نطق بها القاضي ، وجوبياً أو جوازياً .
    وتقع على الأموال المنقولة المتحصلة من جريمة وكذلك الأسلحة والآلات التي استعملت أو التي من شأنها إن تستعمل فيها , فهذه يجوز للقاضي الحكم بها فتكون بذلك عقوبة تكميلية جوازية.

    قد تأخذ شكل التدبير الوقائي ، إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته . هنا يجب على القاضي الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال , أي حتى ولو قضى ببراءة الفاعل ولو لم تكن هذه الأشياء ملكاً للمتهم .

: العقوبات المؤثرة على الحقوق 

    أولاً : الحرمان من الحقوق .
    1ـ القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم .
    2ـ التحلي برتبة أو نيشان .
    3ـ الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال
    4ـ إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله .

    5ـ بقاؤه عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية وتنتهي خدمته بهذه الجهات بمجرد صدور الحكم النهائي
    6ـ صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات السابقة أو أن يكون خبيراً أو شاهد في العقود إذا حكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة 

ثانياً : العزل من الوظيفة .

    هو فقدان المحكوم عليه صلاحية الالتحاق أو الاستمرار في مباشرة الوظيفة العامة وحرمانه من المرتبات المقررة لها .
    هذه العقوبة لا تنصرف إلى ما قد يكون للموظف من حق في المعاش
    والعزل من الوظيفة قد يكون عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية , أي يجب على القاضي النطق بها. ومن أمثلتها : أن كل موظف ارتكب جناية الرشوة أو الاختلاس , فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن نصف مدة الحبس المحكوم بها عليه والعزل في هذه الحالة وجوبي على القاضي .

Previous Post Next Post