شركات الاموال
شركات الاشخاص فى القانون
شركات الاشخاص
شركات الاشخاص وشركات الاموال
بحث عن شركات الاشخاص
شركات الاشخاص في
خصائص شركات الاشخاص
شركات الافراد
أنواع شركات الأشخاص
تنقسم الشركات التجارية إلى عدة أنواع:
أولاً: شركة التضامن (General Partnership)([1]):
        عرفت الشركات التجارية في الكويت شركة التضامن([2])كما عرفت في قانون الشركات التجارية في الأردن([3]). حيث تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث.
ثالثاً: شركة المحاصة (Joint Vanture)
        لا يعترف المشرع لهذه الشركة بالشخصية المعنوية([4])، ويترتب على ذلك أن لا يكون لها اسم (عنوان) أو ذمة مالية أو أهلية، أو جنسية، أو موطن، أو ممثل قانوني، وتقوم هذه الشركة على الاستتار أو الخفاء، فلا يجوز قيدها في السجل التجاري أو شهرها أو الإفصاح عن وجودها في مواجهة الغير([5]).


مضمون الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص
تمهيد:
بوجه عام، يسري على الشركات ما يسري على التاجر الفرد من أحكام الإفلاس، إذ يجوز شهر إفلاس جميع الشركات عدا شركة المحاصة باعتبارها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. كما يحق لكل دائن للشركة أن يطلب شهر إفلاسها سواء كان شريكا أو غير شريك، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة، كما لا يجوز ذلك لمدير الشركة أو المصفي إلا بعد الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة في غيرها من الشركات([6]).
وإذا كان اضطراب أحوال الشركة مؤقتا ويمكن تجاوزه ومن المحتمل دعم مركزها المالي فإنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركة أو بطلب من النيابة العامة أن تأمر بتأجيل شهر إفلاس الشركة مع اتخاذ ما تراه من احتياطات وتدابير للمحافظة على موجودات الشركة وأموالها،ويجوز لمدير التفليسة بإذن من القاضي أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم المؤجلة ولو لم يحل ميعاد استحقاقها، ويمكن أن تقتصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة([7]).
ويصدر بحكم واحد شهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها مع استقلال كل تفليسة عن الأخرى من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ويمكن أن يطال الإفلاس أشخاصا آخرين من غير الشركاء واتخذوا اسم الشركة ستارا لهم يعملون باسمها ولكن لحسابهم حيث جاء في المادة 683 من قانون التجارة الأردني ([8]) أنه يجوز شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
إن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية شرط لازم لإشهار إفلاسها إن وقفت عن دفع ديونها مستحقة الأداء، وأن هذا الشرط يثير بعض الصعوبات القانونية، وذلك بسبب عدم اكتساب بعض الشركات للشخصية المعنوية كشركة المحاصة([9]) الأمر الذي يترتب عليه إفلاس الشريك المحاص الذي تعامل باسم لحساب الشركة، إذ يثير هذا الإفلاس بعض الصعوبات القانونية بالنسبة لحصص باقي الشركاء التي نقلت حيازتها أو ملكيتها إليه، ليتولى استثمارها باسمه لحساب الشركة. على أن الصعوبات القانونية الأكثر تعقيداً تثار بسبب بطلان الشركة أو انحلالها([10]).
وعليه سيتم تناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: صعوبات تتعلق بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص وبطلانها.
المبحث الثاني: صعوبات تتعلق في شركة المحاصة.

المبحث الأول
 صعوبات تتعلق بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص وبطلانها
تمهيد:
متى تم تسجيل الشركة اكتسبت الشخصية المعنوية ([11])، فالاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية يجعلها شخصاً قانونياً مستقلاً بذاته، له أهلية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها.والأصل أن بطلان عقد الشركة يزيل شخصية الشركة في الحاضر، وفي المستقبل، ويجعلها كأن لم تكن أياً كان سبب البطلان، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي تحكم بطلان العقود([12]). وعلى ذلك لا يجوز إشهار إفلاس الشركة الباطلة إن وقفت عن دفع ديونها، لانعدام شخصيتها القانونية المستقلة عن أشخاص الشركاء، وإنما يجب أن يوجه الإفلاس إلى الشركاء إذا توافرت بشأنهم شروط إشهار الإفلاس([13]).
        وعليه سيتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: الصعوبات المتعلقة بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص.
المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة ببطلان أو حل شركات الأشخاص.

المطلب الأول
الصعوبات المتعلقة بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص
        تعتمد شركات الأشخاص في تكوينها على شخصية شركائها والثقة المتبادلة بينهم، فهي تتكون من عدد محدود من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به، ونظراً للاعتماد على الاعتبار الشخصي بين الشركاء في هذه الشركات فإنه يترتب على إفلاس أحدهم أو إعساره أو الحجر عليه بشكل عام التأثير في حياة الشركة، وينطبق ذلك على كل من شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة([14]).
        وعلى هذا الأساس كانت أحكام القضاء قديماً تمتنع عن إشهار إفلاس الشركات الباطلة، استناداً إلى أن الإفلاس يهدف إلى تصفية ذمة الشركة المستقلة عن ذمم الشركاء، ومادامت الشركة باطلة لا تكتسب الشخصية القانونية، وبالتالي ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، لذا لا يجوز تفليسها([15]).
        على أن ما ذهب إليه القضاء كان محل انتقاد من قبل الفقهاء الذين ينظرون إلى بطلان الشركة نظرة خاصة، فالشركة وإن كانت عقداً، ولكنه لا يشبه غيره من العقود لا يقتصر أثره على توليد الحقوق والالتزامات في ذمة أطرافه، وإنما يتولد عنه شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء له كيان قائم بذاته وذمة مالية مستقلة، وهو الشركة ذاتها، ولكن هذا الشخص المعنوي يتأثر بالعقد، لأن العقد مصدر وجوده، ولذلك يؤثر بطلان العقد انتهاء الشخص المعنوي تبعاً له، غير أن أثر البطلان يختلف بعد ذلك بالنسبة لكل من الشخص المعنوي والعقد([16]).
        وهذا يعني أن البطلان له أثر رجعي بالنسبة للعقد يرتد به إلى وقت انعقاده، في حين لا يستطيع البطلان أن يلغي حياة الشخص المعنوي خلال الفترة السابقة على الحكم بالبطلان، فالشخص المعنوي يختلف في هذه الناحية عن التصرف القانوني، لأنه كائن قانوني أشبه ما يكون بالكائن الحي، فإذا كان من غير الممكن إلغاء وجود الكائن الحي بالنسبة للماضي، فإن ذلك يصدق على الشركة ككائن قانوني، فإذا أبطل العقد لم يعد هناك محل لاستمرار بقاء الشخص المعنوي الذي يستمد وجوده ويستند إليه، فيقدم وتلغى حياته إلى المستقبل فقط([17])، ولكن الشخص المعنوي لا يكون له وجود واقعي غير أن ذلك يتوقف على سبب البطلان، لأن من الأسباب ما يؤدي إلى زوال الشركة كعقد وكشخص معنوي في الحاضر وفي المستقبل.
        وبسبب الانتقادات السابقة للفقه تجاه القضاء فإن القضاء عدل عن مسلكه السابق([18])، وأصبح الرأي الراجح فقهاً وقضاء ينظر إلى بطلان الشركة نظرة خاصة، تفرق بين أسباب البطلان، فإذا تناول البطلان كيان العقد في الماضي وفي المستقبل فلا يجوز إشهار إفلاس الشركة لانعدام شخصيتها القانونية، أما إذا تناول البطلان مستقبل العقد وحده وخلف وراءه شركة فعليه، جاز تفليسها([19]).
        وقد اعتبر المشرع الكويتي أن شخصية الشركة المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء تكتسبها الشركة بمجرد تسجيلها، وهذا ما يتعلق لشركة التضامن([20])، غير أنه لا يجوز الاحتجاج بالشخصية المعنوية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات قيدها في السجل التجاري فلا بد من إعلام الغير بوجود الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري حتى يمكن التمسك في مواجهته بشخصيتها المستقلة عن أشخاص الشركاء، ومع ذلك يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها إذا علم بوجودها بأي طريق آخر وكانت له مصلحة في ذلك([21]).
        كما يستفاد اكتساب شركة التضامن والتوصية للشخصية المعنوية بمجرد تسجيلها بصورة غير مباشرة من نص المادة العاشرة من قانون الشركات التي توجب على مديري الشركة أن يقوموا بإجراءات قيدها في السجل التجاري، غير أنها أجازت للغير إذا كان له مصلحة في ذلك، أن يتمسك بوجود الشركة ولم لم يتم قيدها في السجل التجاري([22]).
        على أن الحكم ببطلان الشركة في هذا الفرض لا يعدم كيان الشركة في الماضي وفي المستقبل، وإنما يقتصر أثره على خروج الشريك من الشركة، وتصح الشركة عن الباقين في الماضي وفي المستقبل، فإذا وقفت عن دفع ديونها جاز تفليسها، ما لم ينص عقد الشركة على انقضاء الشركة في هذه الحالة يخلف وراءه شركة فعليه يجوز تفليسها إن توقفت عن وضع ديونها([23]).
        على أن الوضع قد لا يعرض بالصورة المتقدمة، وإنما قد ينعقد إذا كان هناك أشخاص من الغير تتعارض مصالحهم، كأن يكون البعض منهم، دائنا للشركة له مصلحة في

التمسك بشخصيتها المستقلة، في حين يكون من مصلحة البعض الآخر تجاهل شخصية الشركة والتمسك بعدم وجودها متى كان دائناً شخصياً لأحد الشركاء، وقد اختلف الرأي في هذا الشأن، فالبعض يرى تفضيل مصلحة بطلان الشركة بنص القانون ولا يمكن تفادي الحكم به إذا لم يتمسك به أحد، أما وقد تمسك به صاحب مصلحة فيه، فقد وجب القضاء كجزاء رتبه القانون لعدم الشهر([24]). ويرى البعض الآخر تفضيل من يتمسك بوجود الشركة ولو كان في ذلك ضرر لدائني الشركاء الشخصيين، لأن البطلان استثناء لا يجوز التوسع فيه ومن الحيز عدم التساهل في القضاء به([25]).
        أما في الأردن فمن المعلوم أن الشخص الاعتباري لا يمكنه ممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بنفسه، وإنما لا بد أن يمثله شخص طبيعي للقيام بهذه المهام يسمى المدير الذي قد يكون من الشركاء ومن الممكن أن يكون من غير الشركاء([26]).       
أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فقد تميزت بالخصائص التالية في قانون الشركات الأردني([27]):
1-   أنها من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي.
2-   أنها لها عنوان يشمل اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين.
3-   تدار من قبل الشركاء المتضامنون في حين لا يحق للشركاء الموصون الاشتراك في الإدارة.
4-   إفلاس الشريك الموصي أو وفاته أو إعساره أو فقدان الأهلية أو إصابته بعجز دائم لا يؤدي إلى انقضاء الشركة([28]).
وتنقضي شركة التوصية البسيطة وفقاً لأحكام شركة التضامن عملاً بأحكام المادة (48) من قانون الشركات إلا أنها لا تفسخ بإفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو فقدانه الأهلية أو إصابته بعجز دائم([29]) ([30]).
أما بالنسبة لشركة المحاصة فتمتاز بما يلي([31]):
1-  أنها عقد بين شخصين أو أكثر يجب أن تتوافر فيه لصحته الأركان الموضوعية العامة والخاصة.
2-  أنها لا تكتسب الشخصية الاعتبارية ولا تتمتع بالآثار الناتجة عن اكتساب هذه الشخصية، وبالتالي فهي لا تخضع لإجراءات التسجيل والترخيص كما هو الحال في الشركات الأخرى.
3-  أنها شركة أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي حيث تستند في تكوينها واستمرارها على توافر الثقة والمعرفة بين الأشخاص المكونين لها.
ويذهب بعض شراح([32]) قانون الشركات الأردني للقول بأن شركة المحاصة تنقضي بالأسباب العامة لانقضاء الشركات، كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص.
ونرى أن هذه الشركة لها طبيعة خاصة تختلف فيها عن الشركات الأخرى نظراً لكونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فقرار انقضائها أو استمراريتها يعود أولاً وأخيراً للشركاء، فهم الذين يواجهون الحالات التي تطرأ على الشركة ويتخذون القرار المناسب في كل حالة.

المطلب الثاني
الصعوبات القانونية المتعلقة ببطلان أو حل شركات الأشخاص
        القاعدة العامة تقضي أن البطلان إذا كان لسبب يحتج به في مواجهته الكافة، فإن هذا البطلان يعدم كيان الشركة في الماضي وفي المستقبل، والأسباب التي يحتج بها في مواجهته الكافة هي التي تمس العقد في ذاته، أما إذا كان البطلان لأسباب لا تمس عقد الشركة في ذاته وبالتالي لا يحتج به في موجهة الكافة، فإنه لا يعدم كيان الشركة في الماضي ويقتصر أثره على المستقبل، كما أن من الأسباب التي تعدم كيان العقد في الماضي وفي المستقبل عدم مشروعية غرض الشركة لمخالفته للنظام العام، لذا لا يخلف هذا العقد وراءه شركة فعلية ويجوز تفليسها، على أن هذا المر يختلف إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية، فإن هذا العقد يعتبر قابلاً للبطلان بناءً على طلب الشريك ناقص الأهلية أو ممثله القانوني فإذا قضى به، اعتبرت الشركة بالنسبة إليه كأن لم تكن فيسترد حصته كاملة ويخرج من الشركة وتصح الشركة بين الباقين في الماضي وفي المستقبل، أو تنقضي إذا تضمن عقد الشركة شرطاً يقضي بانقضاء لشركة في حالة خروج أحد الشركاء ولكن انقضاء العقد للشركة في هذه الحالة يخالف وراءه شركة فعلية يجوز تفليسها. ([33])
        وإذا استند البطلان على عيب شاب رضاء أحد الشركاء، كالغلط أو الإكراه أو التدليس، فإن البطلان قد يعدم كيان الشركة في الماضي وفي المستقبل، وقد يقتصر أثره على المستقبل ويخلف وراءه شركة فعلية يجوز تفليسها، وقد يقتصر أثره على الشريك الذي شاب رضاءه عيب فيخرج من الشركة، وتصح الشركة بين الباقين في الماضي وفي المستقبل، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، كما ذهب البعض إلى أن البطلان الذي يمنع تفليس الشركة، يتطلب صدور حكم، فإذا قامت الشركة وكانت باطلة أو قابلة للبطلان، ولم يقدم طلب بطلانها، وتوفت عن دفع ديونها وحكم بإفلاسها وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فإن صدور حكم بالإفلاس لا يمنع من طلب إبطال الشركة، فإذا قضى به، فإن ذلك لا يوقف إجراءات التفليسة ولا يحرم دائنو الشركة من حقهم في الأولوية على موجودات الشركة دون مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء([34]).
        وقد اشار المشرع الاردني في المادة 584 من القانون المدني الى ان عقد الشركة غير المكتوبة يكون صحيحا ابتداء([35]).
وقد ذهب بعض شراح قانون الشركات الكويتي إلى إقرار أن الشركة الباطلة تتحول دائماً إلى شركة واقعـ سواء كان هذا البطلان مطلقاً أم نسبياًَ، مستندين في ذلك إلى نص المادة (96) من قانون الشركات الكويتي([36])، وأن القول بوجود الشركة الفعلية في جميع حالات البطلان يتفق مع رغبة المشرع في المحافظة على استقرار العلاقات أو المراكز القانونية التي نشأت بحسن نية قبل الحكم ببطلان الشركة([37])، كما أن المشرع الكويتي لا يتفق مع من يرى أن بطلان الشركة بسبب غرضها غير المشروع لا يخلف وراءه شركة فعلية، لأن الاعتراف بوجود الشركة في الماضي مقرر لمصلحة الغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة، دون أن يعلم بغرضها غير المشروع، كما يستند في تأييد رأيه إلى ما أخذ به القضاء الكويتي في هذا الشأن([38]).

([1]) طعمة الشمري، الوسيط في دراسة قانون الشركات التجارية الكويتي وتعديلاته، ط3، المؤلف، 1999، ص55.
([2]) تعرف المادة الرابعة من قانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1960 شركة التضامن على أنها "شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة".
([3] ) المادة 9 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته (شركة التضامن على أنها أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، على أن تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين (10) و (30) من هذا القانون. ب. لا يقبل أي شخص شريكا في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .ج. يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارسا لأعمال التجارة باسم الشركة) .
([4]) انظر المادة 59 من قانون الشركات التجارية الكويتي( ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية، ولا يكون للغير رابطة قانونية في أعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم. - ويرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض، فيما يتعلق بأعمال الشركة، وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة، وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم).
([5]) انظر المادة 57 من قانون الشركات التجارية الكويتي ( لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويبرم بين الشركاء لتعيين حقوقهم والتزاماتهم، ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط. ويسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة).
([6]) علي جمال الدين، إفلاس الشركة وأثره على مراكز الشركاء، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة،العدد 34،سنة 1964،ص77.
([7]) علي جمال الدين، مرجع سابق،ص 87.
([8]) المادة (683) من قانون التجارة الأردني أنه يجوز شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
([9]) عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات، مجلة الحقوق، ع1، السنة 11، جامعة الكويت، ص19.
([10]) عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات، المرجع السابق، ص19.
([11]) تنص المادة (2) من قانون الشركات الكويتي على: "فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية".
([12]) عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات، المرجع السابق، ص19.
([13]) عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات، المرجع السابق، ص19.
([14]) المادة (51) من القانون المدني الأردني.
([15]) علي جمال الدين، إفلاس الشركة وأثره على مراكز الشركاء، المرجع السابق، ص683. طعناً بالنقض في الحكم الصادر بجلسة 30/1/2007 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 93 تجاري في الاستئناف رقم 3978 لسنة 123 ق تجاري إفلاس.
([16]) أحمد محمد محرز، القانون التجاري، المرجع السابق، ص44.
([17]) علي يونس، القانون التجاري الكويتي، رونيو، الكويت، 1970، ص70.
([18]) مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الإسكندرية، 1980، ص44.
([19]) محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج3، الإسكندرية، 1957، ص571.
([20]) سميحة القليوبي، الشركات التجارية وفقاً للقانون الكويتي، 2008، الكويت، ص50.
([21]) المادة (10) من قانون الشركات الكويتي والتي تنص على: " على مديري الشركة ان يقوموا باجراءات قيدها وفقا لاحكام قانون السجل التجاري. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة الا من وقت استيفاء اجراءات القيد، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الاجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى. ولكن يجوز للغير ان يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف اجراءات قيدها".
([22]) تنص المادة الثانية من قانون الشركات الكويتي على أنه "فيما عدا شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات بالشخصية المعنوية".
([23]) عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات، المرجع السابق، ص43.
([24]) محسن شفيق، القانون التجاري المصري، المرجع السابق، ص384.
([25]) حسني المصري، القانون التجاري، الكتاب الثاني، شركات القطاع الخاص، القاهرة، 1986، ص93.
([26]) المادة (17/أ ) من قانون الشركات الأردني والتي تنص: " يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو اجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء".
والمادة (18/أ) من قانون الشركات الأردني " على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن سواء أكان شريكاً فيها أو لم يكن أن يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة وإخلاص، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء أو أي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه.
([27]) خالد إبراهيم التلاحمة، الوجيز في القانون التجاري، المرجع السابق، ص143.
([28]) المادة (47) من قانون الشركات الأردني  وتنصص على: "لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدانه الأهلية أو إصابته بعجز دائم.".
([29]) سعيد خضر، مرجع سابق، ص44".
([30]) تنص المادة (48) من قانون الشركات الأردني على: "تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب".
([31]) انظر المواد (49-52) من قانون الشركات الأردني، حيث تنص المادة (49) منه على: "شركة المحاصة: أ . شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات. ب. لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص ".
وتنص المادة (50) على: "لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجرا إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه".
والمادة (51) نصت على: "ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فإذا اقر احد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلا، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين اتجاه ذلك الغير بالتضامن".
ونصت المادة (52) على: "يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم".
([32]) عزيز العكيلي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995، ص259.
([33]) عدنان سرحان وخاطر نوري، شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية-الالتزامات) دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005، ص87.
([34]) عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات، المرجع السابق، ص29.
([35])تنص المادة 584-1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا. 2- وإذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا إلا إذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى.
([36]) تنص المادة (96) من قانون الشركات الكويتي على: "إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر، خلال شهر من الإنذار، إلى إجراء التصحيح اللازم، جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة".
([37]) طعمة الشمري، قانون الشركات التجاري الكويتي، الكويت، 1985-1986، ص136.
([38]) طعمة الشمري، قانون الشركات التجاري الكويتي، المرجع السابق، ص136.

Previous Post Next Post