صعوبات تتعلق في شركة المحاصة


نموذج شركة محاصة
شركة المحاصة في القانون
بحث عن شركة المحاصة
أمثلة على شركات المحاصة

       تقدم أن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية يجعلها شخصاً قانونياً مستقلاً بذاته، له أهلية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين له وأن المشرع أضفى على هذا الشخص القانوني صفة التاجر، والأصل أن حكم الإفلاس يقتصر أثرة على الشركة، كشخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء، بحيث لا تمس آثار الإفلاس، سواء المالية أو الشخصية، الشركاء أو المساهمين أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، كما أن إفلاس أي شريك لا يؤثر على شخصية الشركة ولا يمتد إلى ذمتها المالية([1]).
       ومن المعلوم أن الشخص الاعتباري لا يمكنه ممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بنفسه، وإنما لابد أن يمثله شخص طبيعي للقيام بهذه المهام الذي يسمي المدير وقد يكون من الشركاء أو من غير الشركاء. ([2])
       وعليه سيتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: حالة تسليم الأموال للمدير مع احتفاظ الشريك بملكية حصته.
المطلب الثاني: حالة تسليم الأموال للمدير المحاص على سبيل الملكية.
حالة تسليم الأموال للمدير مع احتفاظ الشريك بملكية حصته
يترتب على المدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة أن يقدم للشركاء سواء طلبوا منه ذلك، أم يطلبوا حسابات عن كل منفعة نقدية أو عينية أو  حقوق حصل عليها أو حازها من أي عمل يتعلق بالشركة قام به أو مارسه في سياق إدارته للشركة، أو حساباً عن أي أموال أو موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته أو تصرفه بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وعليه أن يعيد الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق به من تلف وخسارة وتعويض الشركة عما تكبده من عطل وضرر وما فاتها من ربح([3]).
وسيتم تناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: مسؤولية المدير في شركة التوصية البسيطة.
       يجب التفرقة بين وضع الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم القيام بإدارة الشركة والشركاء الموصين الذين يحظر عليهم القيام بالإدارة.
أولا: وضع الشركاء المتضامنين:
       تدار شركة التوصية البسيطة من قبل الشركاء المتضامنين أو الغير قياساً على شركة التضامن، حيث يقومون بممارسة جميع الأعمال التي تدخل ضمن غاياتها وتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وكذلك يفصل الشركاء المتضامنون في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو لاتفاق أكثريتهم على أن يكونوا ممن يملكون أكثر من (50%) من رأسمال الشركة (إذا جاز عقد الشركة ذلك) على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في الشركة إلا بموافقة الشركاء المتضامنين، وحري بالقول أنه لا يوجد ما يمنع من قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك، ولا يشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.([4])
ثانيا: وضع الشركاء الموصين:
       يحظر على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة أو ممارسة عمل من أعمالها أو تمثيلها لدى الغير، وإذا خالف الشريك الموصي الحظر المفروض عليه، فإنه يعتبر ملزماً على وجه التضامن مع الشركاء المتضامنون عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت عليها نتيجة لتدخله في الإدارة أو تمثيله للشركة([5]).
الفرع الثاني: مسؤولية المدير في شركة المحاصة.
       الأصل أنه ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الظاهر الذي تعامل معه في شركة المحاصة، ويترتب على ذلك أن الغير الذي تعاقد مع الشريك الظاهر لا يستطيع أن ينفذ إلا على أموال ذلك الشريك دون أن يحق له الرجوع على أموال باقي الشركاء، أما إذا أقر أحد الشركاء في شركة المحاصة بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً، وأصبح جميع الشركاء فيها مسؤولين تجاه الغير بالتضامن، أي مجرد شركة فعلية وليست قانونية. وقد تقرر ذلك لمصلحة الغير وتقوية لضمانه. ([6])
       ويحدد عقد شركة المحاصة كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وهو أهم أثر لشركة المحاصة بالنسبة للشركاء. أما إذا لم يبين العقد ذلك فإنه طبقاً للقاعدة العامة يتم توزيع الأرباح والخسائر حسب نسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة. ([7])

المطلب الثاني
حالة تسليم الأموال للمدير المحاص على سبيل الملكية
يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته إضافة إلى ذلك فإن كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره، كذلك يكون مسؤولا تجاه كل من أصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الإدعاء([8])، على أن الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء في شركة التضامن يجب أن يسبقه ما يعرف بالتجريد الذي يعني التنفيذ على أموال الشركة أولاً، فإذا لم تكف أموال الشركة يتم الرجوع بما تبقى على الأموال الخاصة للشركاء ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة([9]).
ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز للشركاء استبعاد مسؤوليتهم التضامنية أو تحديدها بشرط خاص في عقد الشركة لأن مثل هذا الشرط يعتبر باطلاً ولا يحتج به على الغير، وذلك لتعلق القواعد الخاصة بالمسؤولية التضامنية والشخصية بالنظام العام([10]).
ومن المعلوم أن الشريك الموصي لا يحق له إدارة الشركة وأن مسؤوليته محدودة وأن اسمه لا يظهر في عنوان الشركة تحت طائلة مسؤوليته كشريك متضامن تجاه الغير إن رضي بظهور اسمه.([11])
ومن أهمها ما يلي([12]):
1.   يجوز للشريك الموصي أن يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها.
2.   يستطيع الشريك الموصي التنازل عن حصته بإرادته المنفرد إلى شخص آخر ودون الحاجة إلى أخذ موافقة الشركاء المتضامين، ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة، إلا إذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على أن يدخل شريكاً متضامناً في الشركة.
وقلنا أن شركة المحاصة ليست لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مالية مستقلة، ومن ثم فهي لا تمتلك الحصص التي يقدمها الشركاء لتكوين رأسمالها الأمر الذي يقودنا إلى تصور أن ملكية الحصص في شركة المحاصة يتم بأحد الأشكال التالية([13]):
1-       أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم باستثمارها، ويقتسم ما ينتج عن هذا الاستثمار من ربح أو خسارة مع بقية شركائه.
2-       أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته مع تسليمها لأحدهم ليقوم باستثمارها ومن ثم اقتسام ما ينتج عن هذا الاستثمار من ربح أو خسارة.
3-       أن لا يحتفظ كل شريك بملكية حصته، حيث تنقل ملكية جميع الحصص إلى أحد الشركاء وتسلم له ليقوم باستثمارها، ومن ثم اقتسام ما ينتج عن ذلك الاستثمار من ربح أو خسارة.
4-       أن تكون الحصص مملوكة للشركاء على وجه الشيوع مع تسليمها لأحدهم ليقوم باستثمارها واقتسام ما قد ينتج عن ذلك الاستثمار من ربح أو خسارة.


([1]) عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات، المرجع السابق، ص57.
([2]) علي حسن يونس، الإفلاس، دار الكتاب العربي، مصر، 1959، ص43.
([3]) خالد إبراهيم التلاحمة، الوجيز في القانون التجاري، المرجع السابق، ص132.
([4]) تنص المادة(46)من قانون الشركات الأردني على: "يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو باتفاق أكثريتهم على أن يكونوا ممن يملكوا أكثر من (50%) من رأسمال الشركة (إذا أجاز عقد الشركة ذلك) على انه لا يجوز إجراء أي تغيير أن تعديل في عقد وبيان الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين".
([5]) تنص المادة (43) من قانون الشركات الأردني "أ . ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها. ب. إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها وكأنه شريك متضامن.
([6]) المادة (51) من قانون الشركات الأردني والتي تنص على: "ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فإذا اقر احد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلا، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين اتجاه ذلك الغير بالتضامن".
([7]) تنص المادة (52) من قانون الشركات الأردني على: "يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم".
([8]) تنص المادة (26) من قانون الشركات الأردني على:"أ.مع مراعاة أحكام المادة(27)من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها،ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات،وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.ب.كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من أصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء".
([9]) تنص المادة (27) من قانون الشركات الأردني على:"يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، إلا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة،فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة".
([10]) فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، عمان، 1999، ص87.
([11]) تنص المادة (42) من قانون الشركات الأردني على: "لا يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة ( وشركاه) إلى اسمه، كما لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة، فإذا أدرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك، كان مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية".
([12]) أنظر المادة (43/أ) من قانون الشركات الأردني والتي تنص على: "ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها".
([13]) انظر أحمد زيادات وإبراهيم العموش، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية، إعادة الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2009، ص209، و د. عزيز العكيلي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995، ص257.

Previous Post Next Post