من أجل الحصول على شهادة  ضبطية :

-        تقديم طلب كتابي إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط يتضمن اسم الطالب ومراجع القضية بالمحكمة مع تحديد النقاط المطلوبة بشأنها الإشهاد بكل دقة مؤدى عنه الرسم القضائي بصندوق المحكمة.

من أجل الحصول على شهادة بعدم التعرض والاستئناف أو النقض

-        تقديم طلب كتابي إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط يتضمن اسم الطالب ومراجع القضية بالمحكمة وكذا مضمون الطلب للتأكد من صفة وأحقية المعني بالأمر في الحصول على الشهادة المطلوبة.
-        بخصوص الشواهد المطلوبة بشأن القضايا المدنية بمفهومها العام يتعين على الطالب الإدلاء بنسخ مشهود بمطابقتها للأصل لشواهد التسليم المثبتة لاستيفاء إجراءات تبليغ
        
القرارات إلى الأطراف المعنية، وذلك حتى يتسنى لمصلحة كتابة الضبط التحقق من انصرام آجالات الطعن.

-        بخصوص منح شواهد بعدم استئناف القرارات الصادرة عن السيد نقيب هيأة المحامين في قضايا تحديد الأتعاب، يتعين الإدلاء بالإضافة إلى الطلب الكتابي والإشهاد بأداء الرسم القضائي بشهادة تثبت تبليغ المقرر موضوع الطلب إلى الطرف المعني بالأمر.

-        بخصوص القضايا الزجرية بمفهومها العام، يتعين الإدلاء بالطلب الكتابي بعد أداء الرسم القضائي تنفيذا للفصل المذكور آنفا.

         السند القانوني لأداء الرسم القضائي
الفصل 45 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية والإدارية الصادر بتاريخ 24/04/1984

أجل الحصول على هذه الخدمات:
فور تقديم الطلب و خلال 24 ساعة كحد أقصى


أحدث أقدم