اصبحت الجهاز القضائي للامم المتحدة وان جميع الاعضاء في الامم المتحدة  سيصبحون إطرافا في النظام الاساسي للمحكمة يحكم عضويتهم اطرافا في النظام الأساسي ويجوز لاي دولة ان تنظم الى النظام الاساسي بشروط تحددها الجمعية العامة للامم المتحدة وصدور توصية بذلك من مجلس الامن .
ولذلك فان محكمة العدل الدولية هي محكمة مدنية وتتمتع باختصاص تسوية المنازعات بين الدول واصدار الفتاوي لاجهزه الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولا توجد للمحكمة اية هيئات فرعية كما ان محكمة العدل الدولية ليس من اختصاصاتها النظر في القضايا الجنائية الاقليمية لمحكمة العدل الاوربية والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان ومحكمة البلدان الاوربية ...ان مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي .
تنظيم المحكمة
تتالف المحكمة من خمسه عشر قاضيا ولا يجوز اكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن .
وينتخبون لمدة تسع سنوات ويجوز اعادة انتخابهم على ان ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في اول انتخاب للمحكمة يجب ان تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة اخرين بعد ست سنوات م/12-1 من النظام الاساسي .
ويجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة الاولى ... وان المحكمة تنتخب رئيسا ونائبه ولمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهم .
اختصاص المحكمة القضائية
وفقا للنظام الاساسي للمحكمة ان الدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة وللدول التي هي اطراف في النظام الاساسي ان يتقاضواالى المحكمة م/35-1 
وان لمجلس الامن ان يحدد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الاخرى ان تتقاضى الى المحكمة .. وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها على انه لا يجوز وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين امام المحكمة م/35-2
ان ولاية المحكمة تشتمل جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون كما تشتمل جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها .
وعلى ضوء ذلك فان ولاية المحكمة الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بين الدول وان تقبل الالتزام بها متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية ووفقا للمادة (36) من النظام الاساسي :ـ
أـ تفسير معاهدة من المعاهدات 
ب ـ اية مسالة من مسائل القانون الدولي
جـ تحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت كانت خرقا لالتزام دولي
دـ نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض (1- الميثاق) 
ان هذه الاسس تعتبر فيما بين الدول الاطراف بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية ولا تكون جبرية الا اذا كان اطراف النزاع من الدول التي سبق لها قبول هذه الولاية الجبرية بمعنى لا يكفي ان يكون قد احد اطراف النزاع من الدول التي سبقت لبها القبول هذه الولاية بل يجب ان تكون اطراف النزاع من الدول التي قبلت ولاية المحكمة .
الدول التي يحق لها اللجوء الى المحكمة 
1. جميع الدول الاطراف في الامم المتحدة التي قبلت بالميثاق وتصبح تلقائيا اعضاء في المحكمة .
2. الدول التي تكون إطرافا في النظام الأساسي دون اي يكون أعضاء في الأمم المتحدة (سويسرا)
3. اية دولة أخرى وان لم تكن عضوا او طرفا في النظام الأساسي للمحكمة تكون قد أودعت لدى حكم المحكمة إعلانا يفي بالشروط التي وضعها مجلس الأمن وتقبل به اختصاص المحكمة ويتعهد بالتقييد في قراراتها بحسن نية وعلى ضوء ذلك فان الدول لها ان تبدي موافقتها بثلاث طرق مختلفة .

إلية تقديم الشكوى
1) بموجب اتفاق خاص بين الدولتين او أكثر تنازع على موضوع معينا وان يبرم اتفاقا خاصا باللجوء الى المحكمة.
2) ان تتعهد الدول المذكورة باختصاص المحكمة في حالة نشوب نزاع في المستقبل مع دول أخرى.
3) بموجب إعلان انفرادي يجوز للدول الإطراف في النظام الأساسي للمحكمة ان تجيز إصدار إعلان انفرادي تقر فيه بإلزامية اختصاص المحكمة .
4) يجوز لأي دولة قبلت الولاية القانونية للمحكمة عندما تستدعيها دولة أخرى للمثول إمام المحكمة ان تلك الولاية لا تنطبق في رأيها ... وفي هذه الحالة تثبت المحكمة في هذه الموضوع بقرار تمهيدي .

Previous Post Next Post