اختصاصات محكمة العدل الدولية

اختصاصات المحكمة:
لمحكمة العدل الدولية نوعان من الاختصاص, الاول افتائي والثاني قضائي ويطلق ايضا على الاختصاص الاول بالاختصاص الاستشاري. والاختصاص القضائي هو اصدار الاحكام التي تتصف بالصبغة القانونية في المنازعات التي تقع بين الدول. وأما الافتائي وهو قيام المحكمة بابداء الرأي في المسائل القانونية التي تعرض عليها من اجهزة الامم المتحدة الاخرى(1).
وقد تعرضت المواد من (34- 38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لبيان نطاق الاختصاص القضائي, والمواد (65-68) من النظام الأساسي للمحكمة لبيان نظاق اختصاصها الافتائي(2) . والذي يهمنا في هذا الشأن هو الاختصاص القضائي للمحكمة لكونه يتعلق بتسوية المنازعات الدولية التي تعرض على المحكمة.

الاختصاص القضائي للمحكمة:
ان ولاية محكمة العدل الدولية في الأصل هي ولاية اختيارية وهي بذلك تختلف عن ولاية القضاء الداخلي, أي انها تشترط رضا جميع الاطراف المتنازعة بعرض أمر الخلاف عليها للنظر والفصل فيه, ومن الممكن أن يكون التراضي ضمنيا ولا يشترط ان يكون صريحا أو مكتوبا, والتعهد بتنفيذ الأحكام بحسن نية وقبول الالتزامات الواردة في المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذ احكام المحكمة, والحكم الذي تصدره المحكمة يكون ملزما لأطراف النزاع فقط(3)

اختصاصات محكمة العدل الدولية:
أولاً: الاختصاص القضائي:
تنظر المحكمة في النزاعات التي ترفعها لها الدول فقط، ولا تنظر في أية قضايا مرفوعة من الأفراد أو من أية هيئات عامة أو خاصة، ولا تنظر المحكمة في أية قضية أو نزاع مهما كانت أهميته أو خطورته من تلقاء نفسها، بل لا بد أن يرفع إليها من الجهتين المتنازعتين معا؛ فهي لا تفصل في أى قضية يرفعها طرف بمفرده على طرف آخر، واختصاص المحكمة اختياري، ولذلك فقد اشترط على المحكمة عند الفصل في المنازعات الدولية ما يلي:
1- أن تكون لديها موافقة كتابية من أطراف النزاع معًا على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ فمثلا في قضية طابا المصرية لم تحكم المحكمة بخصوصها، أو لم تنظر فيها إلا بعد موافقة إسرائيل المحتلة لهذا الجزء من الأراضي المصرية، وموافقة مصر كذلك.. فلو رفعتها مصر وحدها فلا تُنظر القضية. يضاف لذلك أنه يجب إخطار المحكمة رسميا بالمطلوب منها أن تفصل فيه بالضبط، و يكون ذلك ضمنيا عندما يقبل أطراف النزاع أن تنظر المحكمة بشأن نزاعهم.
2- أن يكون هناك اتفاقيات أو معاهدات بين دولتين أو أكثر تنص على اختصاص محكمة العدل الدولية نظر أية قضية أو الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف حول تطبيق أو تفسير أي بند من بنود هذه الاتفاقيات والمعاهدات.
ثانيًا: اختصاص الفتوى:
الجهات التي لها حق طلب الفتوى أو الاستشارة القانونية هي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فقط. استنادا الى ما ورد في المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن لفروع الأمم المتحدة أو لمنظماتها المتخصصة طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية حول أي مسألة تدخل في مجال اختصاصها إذا ما صرحت لها الجمعية العامة بذلك، وقد صرحت الجمعية العامة بالفعل لغالبية فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باللجوء للمحكمة وطلب الفتوى أو الاستشارة القانونية منها وهذه الفتوى أيضا غير ملزمة للجهات التي طلبتها، ومع ذلك فلهذه الفتاوى والاستشارات قيمة كبرى حسب رأي المختصين.. وتتمثل هذه القيمة في نظرهم في أنها تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو الأكثر حجية، وتعكس وجهة النظر القضائية حول الموضوع أو المسألة المطلوب شرحها أو تفسيرها، وقد أغنت هذه الآراء الاستشارية القانون الدولي كثيرا، وساعدت في الوقت نفسه على تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة نفسها.

اختصاص المحكمة
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة, كما ان للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً له, فإذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.
للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة, ويحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة , وعندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها, وللدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية: - ا- تفسير معاهدة من المعاهدات.ب- أية مسألة من مسائل القانون الدولي.ج- تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولى .د- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض
وترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال, إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين, ويعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن, ويخطر به أيضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه , كما يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه, ولا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
وهنا هنا كفرق بي نالولاية الاختيارية والاجبارية فى ان الاولى قائمة على اتفاق الاطاراف المتنازعة جميعا باحالة النزاع للمحكمة اما الثانية فهى متوقفة على رغبة احد الاطراف لاللجوء لها حيث اودعت 65 دولة لدى الامين العام اعلانا بقبولها للولاية الاجبارية للمحكمة مع 300 معاهدة دولية
اما بالنسبة للمنازعات التى تخص المنظمات الدولية فلم ينص نظام المحكمة بشكل صريح على ان المحكمة لها حق النظر فى المسائيل التى تقيمها المنظمات الدولية , مما يعنى ان للمحكمة ان تقبل الطلب من اى هيئة دولية رخص لها ميثاق الامم المتحدة باستقلالها ان تفتى بحسب المادة 65 من نظام المحكمة ايضا اجازت المادة 96 من ميثاق الامم المتحدة للجمعية والعامة ومجلس الامن ولكافة الهيئات التاربعة للامم المتحدة ان تطلب افتاء المحكمة وقد نظرت المحكمة بين مزاعات بين منظمة الصحة العاليمة ومصر عام 1951و كما انه بعد عقد اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التى تعقد بين الدول والمنظمات الدولية عام 1986 ليس هناك ما يمنع من ان تكون المنظمات طرفا امام محكمة العدل الدولية
كما للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور, والموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها

Previous Post Next Post