تنظيم الولايات و الجهات
ادا كانت الولايات مؤسسات لاتمركزية محضة فان الجهات تتكون من فئتين,فئة لاتمركزية و فئة لامركزية.يتكون المغرب من 17 ولاية لاتتمتع بالشخصية المعنوية بحيت نجد في كل جهة ولاية الا ولاية تطوان ليست لها جهة بل ولاية فقط.كل ولاية تظم جهة وتنقسم الى عمالات و اقاليم فمثلا ولاية مراكش تانسيفت الحوز تضم عمالة مراكش شيشاوة, الحوز,قاعة السراغنة,الصويرة.يوجد على راس كل ولاية والي وعامل في نفس الوقت و يتم تعيينه بظهير ملكي.
ينقسم التراب الوطني الى ستة عشرة جهة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري.
اجهزة الجهة المجلس الجهوي ينتخب لمدة ستة سنوات ينتخب من بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ر ئيسا و عدة نواب للرئيس يؤلفون مكتب المجلس الجهوي.
الاجهزه المساعد ة الكاتب العام للجهة و المقرر العام للميزانية و كدلك النظام الاساسي لمنتخبوا الجهة.
عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة هو الدي يتولى تنفيد قرارات المجلس الجهوي وفق الشروط المحددة في القانون الجاري به العمل,وهو الدي يتولى تمتيل العمالة امام الحاكم(الفصل 515 من قانون م.م.
اختصاصات الإدارة المحلية
هده الاختصاصات قد نصنفها من حيت الخاصيات و قد نصنفها من حيت الطبيعة.
1. من حيت الخاصيات يمكن التمييز بين
· الاختصاصات الذاتية (هدا هو التصنيف الموحود عليه الميثاق الجماعي),نجد هده الاختصاصات في المجال المالي و الجبايات و الاملاك الجماعية في قطاع التعمير و ادارة التراب الوطني من حيت المرافق و التجهيزات العمومية على مستوى الوقاية الصحية و النظافة و البيئة وفي اطار التجهيزات و الاعمال الاجتماعية و التقافية و التعاون و الشراكة بين الجماعات.
· الاختصاصات القابلة للنقل احدات المدارس و المراكز الصحية,مراكز العلاج,انجاز برامج للتشجير,تحسين وصيانة المتنزهات الطبيعية,التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة,حماية وترميم المآتر التاريخية,مراكز التأهيل و التكوين المهني.
· الاختصاصات الاستشارية يمكن للدولة او الحهة ان تطلب استشارة في امور تهمها وتكون في اطار اختصاصها,تقدم الجماعة اقتراحات و ملتمسات وتبدي اراء مع الدولة او اشخاص معنوية اخرى في كل ما يهم الجماعة مثل انعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية للحماعة,ويمكن للجماعة كدلك تقديم الملتمسات في مايتعلق بجميع المسائل دات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات دات الطابع السياسي ,توجه هده الملتمسات في ظرف 15 يوما بواسطة سلطة الوصاية (العامل) الى السلطات الحكومية الركزية(وزير الداخلية,وزير المالية,الوزير الاول).
2. اختصاصات الادارة المحلية من حيت طبيعتها
· الاختصاصات الاقتصادي و المالية الميزانية,الجبايات ,و املاك الحماعة .
· الاختصاصات الاجتماعية و التقافية التجهيزات,الاعمال الاجتماعية و التقافية (دور العجزة,الوقاية الصحية,النظافة,البيئة).
· الاختصاصات السياسية و الادارية في مجال الشؤون الادارية تنفيد مقررات المجلس الجماعي له صبغة سياسية,تمثيل الجماعة امام المحاكم بالنسبة للرئيس او العامل كوصاية على الجماعات القروية.