صات العامل الوالي العمالات و الاقاليم
· اختصاصات مجاس العمالة او الاقليم يفصل هدا المجلس بمداولاته في قضايا العمالة او الاقليم و يتخد لهده الغاية التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية و التقافية و الاجتماعية مع مراعاة الاختصاصات المسندةالى الجماعات المحلية الاخرى.يمارس مجلس العمالة او الاقليم اختصاصات داتية على صعيد العمالة و اختصاصات تنقلها اليه الدولة و اختصاصات استشارية من خلال تقديم اقتراحات وملتمسات و ابداء اراء حول المسائل التي تهم العمالة او الاقليم و التي تدخل في اختصاص الدولة او في اختصاص شخص معنوي اخر من اشخاص من القانون العام.
· اختصاصات رئيس مجلس العمالة او الاقليم يرأس مجلس العمالة او الاقليم ويمثل العمالة او الاقليم بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية و الادارية و القضائية طبقا للقوانين و الانظمة المعمول بها.
· اختصاصات الوالي او العامل ينفد الوالي او عامل العمالة او الاقليم مقررات المجلس و يتخد التدابير اللازمة لهده الغاية بعد اخد رأي رئيس مجلس العمالة او الاقليم وهو الممثل القانوني للعمالة او الاقليم لكن لا يمكن للعامل ان يقوم بتنفيد مقررات المجلس الا بعد ان يطلع الرئيس بدلك.
2) اختصاصات الولايات و الجهات
· اختصاصات المجاس الجهوي :يبت المجلس الحهوي بمداولاته في قضايا الجهة و لهده الغاية تقرر التدابير الواجب اتخادها لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة الى الجماعات المحلية الاخرى ,كدلك يمارس المجلس الجهوي اختصاصات داتية و اختصاصات قد تنقاها اليه الدولة و اختصاصات استشارية من خلال تقديم اقتراحات و ابداء اراء حول الاعمال دات المصلحة العامة الداخلة في نطاق اختصاص الدولة او شخص معنوي اخر.
· اختصاصات رئيس المجلس الحهوي: يراس الرئيس الحهوي و يمثل المجلس الجهوي بحكم القانون من لدن رئيسه او احد نوابه بتكليف منه في المؤسسات العامة دات الطابع الجهوي و يستعين الرئيس قي ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في الجهة(المصالح الخارجية للدولة) بواسطة عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة.
· اختصاصات عامل العمالة او الاقليم مركز الحهة: ينفد القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي يتخد العامل التدابير اللازمة لهده الغاية بعد اخد راي رئيس المجلس الحهوي و لاتكون هده التدابير التي يقوم بها العامل قابلة للتنفيد الا ادا كانت القرارات المتخدة بشانها موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل 5 ايام ابتداءا من تاريخ توصله بها.
تسيير الادارة المحلية
1. بالنسبة للجماعات الخضرية و القروية :تسيير المجلس يهم اساسا نظام اجتماعات المجلس و مداولاته حيت يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع اعضاء المكتب باعداد النظام الداخلي الدي يعرض على المجلس لدراسته و التصويت خلال الدورة الاولى بعد انتخاب المجلس او لتجديده,ويجتمع المجلس الجماعي وجوبا 4 مرات في السنة قي دورات عادية خلال اشهر فبراير و ابريل و يونيو و اكتوبر و دلك بدعوى مكتوبة من رئيسه و مصحوبة بجدول الاعمال.فجميع مقررات المجلس الحماعي التي تخص الميزانية و الاعتمادات الجديدة و الاقترتحات و الضمانات واحدات المرافق العمومية لاتكون قابلة للتنفيد الا صادقت عليها سلطة الوصاية.كدلك الوصاية بالنسبة لقرارات رئيس المجلس الجماعي لاتكون قابلة للتنفيد الا ادا حملت تأشيرة وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية و تأشيرة الوالي او العامل بالنسبة للجماعات القروية.التعاون بين الجماعات قد يكون فيما بينها و قد يكون من نفس المستوى او مستويات مختلفة يضم هدا التعاون ابرام اتفاقيات في اطار التعاون و الشراكة من اجل انجاز مشاريع دات فائدة مشتركة.
2. تسيير العمالات و الاقاليم تسيير العمالة او الاقليم : و هدا التسيير يضم اساسا نظام اجتماعات المجلس و مداولاته ويقوم رئيس مجلس العمالة او الاقليم باتفاق مع اعضاء المكتب باعداد النظام الداخلي الدي يعرض على المجلس لدارسته و للتصويت عليه خلال الدورة الاولى او لتحديده العام.الوصاية على المجلس اي جميع مقررات مجلس العمالة او الاقليم الخاصة بالميزانية لفتح اعتمادات مالية ,الاقتراضات و الضمانات,تحديد سعر الرسوم وتعرفة التنوجيهات واحدات المرافق العمومية وباتفاقيات التعاون و الشراكة لاتكون قابلة للتنفيد الا ادا صادقت عليها سلطة الوصاية.كدلك مقررات رئيس مجلس العمالة او الاقليم لا تكون قابلة للتنفيد الا ادا صادقت عليها سلطة الوصاية اي وزير الداخلية.في ما يخص التعاون بين العمالات و الاقاليم حيث يمكنها ان تبرم فيما بينها او مع جماعات محلية اخرى اتفاقيات للتعاون او للشراكة من اجل انجاز مشاريع ذي فائدة مشتركة,هدا التعاون و الشراكة لاتقتضي اللجوء الى احدات شخص معنوي خاضع للقانون العام.
3. تسيير الولايات و الجهات :خصوصا تسيير مجلس الجهة,يجتمع المجلس الجهوي وحوبا 3 مرات في السنة في دورات عادية خلال اشهر ماي وشتنبر ويناير ودلك بدعوة من رئيسه تكون مكتوبة وصحوبة بجدول اعمال ولايمكن ان تتجاوز مدة كل دورة 15 يوما متتالية من ايام العمل.لكن يمكن تمديد هده المدة بقرار يصدره وزير الداخلية بطلب من رئيس الجهة يوجهه عامل العمالة لو الاقليم.التعاون فيما بين الجهات تدبير شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون مشتركة وهده اللجان هي عبارة عن مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و الاداري.في ما يخص مالية الجهة يتم وضعية وتصفية و تنفيد ميزانية الجهة وفقا لاحكام قانون 1976 حتى الاصلاح الجديد 23 فبرابر2009 الدي يحدد مالية الجهة,ميزانية الحهة,طرق وضع و تنفيد ميزانية الجهة كلك تحديد المدذاخيل و المصاريف او التحملات والنفقات.