الادارة المرفقية
يستعمل اصطلاح المرفق العام للدلالة على معنيين احدهما عصوي و الاخر مادي فالمعنى العضوي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذا النفع العام ومن امثلة دلك الجامعات و المتشفيات والوزارات بمختلف انواعها بصفة عامة اما المعنى المادي فيطلق على النشاط او العمل الدي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة ومن امثلة الرافق المادية حماية و صيانة الامن وتحقيق العدالة,بل وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور.وبمعنى اخر يمكن القول بأن فكرة المرفق العام تطلق على النشاط الدي تقوم الدولة (الهيئات العامة التابعة لها)بادارته مباشرة او عن طريق الغير الدي يظل خاضعا لرقابتها و اشرافها بقصد تحقيق خدمات للجمهور بطرقة منتظمة و مطردة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين.
انواع المرافق العمومية
قد تختلف هده الانواع باختلاف طبيعتها(طبيعة نشاط هده المرافق),نطاق اختصاصاتها الترابية,السلطة التي تنشاها.
I. بالنسبة لطبيعة نشاط الرافق العمومية ,قد تكون ادارية او صناعية وتجارية او مهنية او اجتماعية:
1) المرافق العمومية الاداري ة :هي نطاق الوظيفة الادارية للدولة او للمؤسسة العمومية بالنسبة لهده الرافق تدخل في اطار نطاق القانون الاداري و النزاعات الناتجة عنها من اختصاصا المحاكم الادارية و العاملين بهده المؤسسات هم موظفون تابعين للوظيفة العمومية (امثلة جميع الرافق الاساسية القديمة تاريخيا)ومسؤوليتها تدخل في اطار المسؤولية الادارية و ميزانيتها ميزانية الدولة وعقودها هي عقود ادارية.
2) المرافق العمومية الصناعية التجارية : هناك مصلحة عامة غير ادارية لكن صناعية و تجارية قد يكون تنظيم هده المؤسسات والمرافق اداريا وسيرها ونشاطها صناعي و تجاري,يعني تهدف الى تحقيق الربح على المستوى الصناعي و التجاري و العقود البرمة في هده المرافق فد تكون خاضعة للقانون الخاص و النزاعات الناتجة عنها قد تخضع لقواعد القانون الخاص الا انه ادا تعلق الامر بتنظيم المؤسسات و اختصاصات المحاسب و المدير و اطرها فانها تخضع للقانون الاداري و النزاعات فهي من اختصاص المحاكم الادارية و العاملون في هده المرافق الصناعية و التجارية هم اجراء يخضعون لقانون الشغل اي القانون الخاص و القضاء العادي لان انشطة هده المؤسسات ترتكز اساسا على انشطة اقتصادية مثل الانتاج,المبادلة,التوزيع وهي المرافق دات الصبغة الاقتصادية و التجارية قد تكون مؤسسات عمومية او مقاولات عمومية.القانون الدي يحكم هده الرافق الصناعية و التجارية قد يكون قانون مختلط فهي مرافق تخضع للقانون العام لانها بحكم مبادئ الاستمرارية المساواة والتكيف الدائم وتخضع للقانون الخاص في انشطتها الاقتصادية,و المنتفعون من خدمات الرافق العامة الصناعية و التجارية يخضعون عموما للقانون الخاص الا انه ادا تعلق الأمر بالأشغال العمومية و المصلحة العامة فاننا نكون بصدد اختصاص القانون الاداري.
3) المرافق العامة المهنية الادارية او النقابية : هل الهيئات المهنية تعتبر سلطات ادارية و هل تكون قرارتها قابلة للطعن بالالغاء امام المحاكم الادارية؟ نعم جل مقررات الهيئات المهنية كالطب و الصيدلة و الموتقون و غيرهم تخضع للقانون الاداري باسثتناء هيئة المحامون بحيث تكون خاضعة للقانون العادي ومن اختصاص القضاء الاداري,هدا بالنسبة للمغرب.
4) المرافق العامة الاجتماعية :وهي تلك التي تتولى بنشاطها تقديم الضمانات و الخدامات الاجتماعية للمنتفعين.مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الهلال الاحمر ولو ان لها صبغة مرفق عام فجميع مايتعلق بتسييرها خاضع للقانون العادي باسثتناء مقررات اجهزتها مثل المدير و المحاسب و المراقب المالي,وجميع هده الهيئات تخضع في تنظيمها وادارتها واموالها والاشخاص القائمين عليها للقضاء العادي باسثتناء المدير و المراقب المالي و المحاسب.
II. حسب النطاق الترابس لهده المؤسسات : هدا النطاق الترابي قد يكون وطني و تسمى المرافق العامة الوطنية مثل المكتب الوطني للكهرباء و قد تكون هده المرافق محلية وقد يكون نطاق ترابي دولي(المنظمات الغير الحكومية (ONG وفي اطار المحلي قد يكون جهوي,حضرية,قروية,كدلك هناك مؤسسات مستقلة انشاتها الدولة او الجماعات المحلية في اطار هده المرافق و المؤسسات العمومية المحلية تدخل نقابات الجماعات المحلية و مجموعات جماعية.
III. انواع الرافق العامة من خلال السلطة التي تنشا هده المؤسسات : قد تكون الدولة وقد تكون المؤسسات العمومية هي التي تنشا مؤسسات عمومية اخرى اقل منها (فروع المؤسسات)لهل الشخصية المعنوية (مرافق شخصية).هده المرافق العامق قد تكون اجبارية او اختيارية فمثلا بالنسبة للمرافق الاجبارية نجدها خصوصا في الجماعات المحلية حيث هناك سلطة الوصاية على الجماعات المحلية ,نفقات وتحملات اجبارية متل مصاريف الموظفين,التسيير.
يستعمل اصطلاح المرفق العام للدلالة على معنيين احدهما عصوي و الاخر مادي فالمعنى العضوي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذا النفع العام ومن امثلة دلك الجامعات و المتشفيات والوزارات بمختلف انواعها بصفة عامة اما المعنى المادي فيطلق على النشاط او العمل الدي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة ومن امثلة الرافق المادية حماية و صيانة الامن وتحقيق العدالة,بل وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور.وبمعنى اخر يمكن القول بأن فكرة المرفق العام تطلق على النشاط الدي تقوم الدولة (الهيئات العامة التابعة لها)بادارته مباشرة او عن طريق الغير الدي يظل خاضعا لرقابتها و اشرافها بقصد تحقيق خدمات للجمهور بطرقة منتظمة و مطردة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين.
انواع المرافق العمومية
قد تختلف هده الانواع باختلاف طبيعتها(طبيعة نشاط هده المرافق),نطاق اختصاصاتها الترابية,السلطة التي تنشاها.
I. بالنسبة لطبيعة نشاط الرافق العمومية ,قد تكون ادارية او صناعية وتجارية او مهنية او اجتماعية:
1) المرافق العمومية الاداري ة :هي نطاق الوظيفة الادارية للدولة او للمؤسسة العمومية بالنسبة لهده الرافق تدخل في اطار نطاق القانون الاداري و النزاعات الناتجة عنها من اختصاصا المحاكم الادارية و العاملين بهده المؤسسات هم موظفون تابعين للوظيفة العمومية (امثلة جميع الرافق الاساسية القديمة تاريخيا)ومسؤوليتها تدخل في اطار المسؤولية الادارية و ميزانيتها ميزانية الدولة وعقودها هي عقود ادارية.
2) المرافق العمومية الصناعية التجارية : هناك مصلحة عامة غير ادارية لكن صناعية و تجارية قد يكون تنظيم هده المؤسسات والمرافق اداريا وسيرها ونشاطها صناعي و تجاري,يعني تهدف الى تحقيق الربح على المستوى الصناعي و التجاري و العقود البرمة في هده المرافق فد تكون خاضعة للقانون الخاص و النزاعات الناتجة عنها قد تخضع لقواعد القانون الخاص الا انه ادا تعلق الامر بتنظيم المؤسسات و اختصاصات المحاسب و المدير و اطرها فانها تخضع للقانون الاداري و النزاعات فهي من اختصاص المحاكم الادارية و العاملون في هده المرافق الصناعية و التجارية هم اجراء يخضعون لقانون الشغل اي القانون الخاص و القضاء العادي لان انشطة هده المؤسسات ترتكز اساسا على انشطة اقتصادية مثل الانتاج,المبادلة,التوزيع وهي المرافق دات الصبغة الاقتصادية و التجارية قد تكون مؤسسات عمومية او مقاولات عمومية.القانون الدي يحكم هده الرافق الصناعية و التجارية قد يكون قانون مختلط فهي مرافق تخضع للقانون العام لانها بحكم مبادئ الاستمرارية المساواة والتكيف الدائم وتخضع للقانون الخاص في انشطتها الاقتصادية,و المنتفعون من خدمات الرافق العامة الصناعية و التجارية يخضعون عموما للقانون الخاص الا انه ادا تعلق الأمر بالأشغال العمومية و المصلحة العامة فاننا نكون بصدد اختصاص القانون الاداري.
3) المرافق العامة المهنية الادارية او النقابية : هل الهيئات المهنية تعتبر سلطات ادارية و هل تكون قرارتها قابلة للطعن بالالغاء امام المحاكم الادارية؟ نعم جل مقررات الهيئات المهنية كالطب و الصيدلة و الموتقون و غيرهم تخضع للقانون الاداري باسثتناء هيئة المحامون بحيث تكون خاضعة للقانون العادي ومن اختصاص القضاء الاداري,هدا بالنسبة للمغرب.
4) المرافق العامة الاجتماعية :وهي تلك التي تتولى بنشاطها تقديم الضمانات و الخدامات الاجتماعية للمنتفعين.مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الهلال الاحمر ولو ان لها صبغة مرفق عام فجميع مايتعلق بتسييرها خاضع للقانون العادي باسثتناء مقررات اجهزتها مثل المدير و المحاسب و المراقب المالي,وجميع هده الهيئات تخضع في تنظيمها وادارتها واموالها والاشخاص القائمين عليها للقضاء العادي باسثتناء المدير و المراقب المالي و المحاسب.
II. حسب النطاق الترابس لهده المؤسسات : هدا النطاق الترابي قد يكون وطني و تسمى المرافق العامة الوطنية مثل المكتب الوطني للكهرباء و قد تكون هده المرافق محلية وقد يكون نطاق ترابي دولي(المنظمات الغير الحكومية (ONG وفي اطار المحلي قد يكون جهوي,حضرية,قروية,كدلك هناك مؤسسات مستقلة انشاتها الدولة او الجماعات المحلية في اطار هده المرافق و المؤسسات العمومية المحلية تدخل نقابات الجماعات المحلية و مجموعات جماعية.
III. انواع الرافق العامة من خلال السلطة التي تنشا هده المؤسسات : قد تكون الدولة وقد تكون المؤسسات العمومية هي التي تنشا مؤسسات عمومية اخرى اقل منها (فروع المؤسسات)لهل الشخصية المعنوية (مرافق شخصية).هده المرافق العامق قد تكون اجبارية او اختيارية فمثلا بالنسبة للمرافق الاجبارية نجدها خصوصا في الجماعات المحلية حيث هناك سلطة الوصاية على الجماعات المحلية ,نفقات وتحملات اجبارية متل مصاريف الموظفين,التسيير.