شروط بيع المرابحة
 يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيوع بصورة عامة وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول بشروط يجب أن تتوفر في عقد البيع :-
1-    رضا المتعاقدين فلا يصح بيع المكره بغير حق .
2-     أن يكون العاقد عاقلا ً مميزاً، جائز التصرف .
3-   أن يكون المبيع مملوكاً لـه وفي حوزته، ومنتفعاً به، ولـه حق الولاية عليه فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لاتبع ما ليس عندك "([i])
4-    أن يكون المبيع مباحاً متقوماً فلا يجوز بيع الخمر، نافعاً، غير معدوم، ولا غائب ولا مغصوب .
5-     أن يقدر البائع على تسليم المبيع منجزاً لا معلقاً  .
6-      تحديد ثمن المبيع بأشياء معلومة .
وهناك شروط خاصة ببيع المرابحة بالإضافة لما ذكر :-
7-   أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، بما في ذلك المصروفات، ويشمل ذلك ما يتحمله البائع للحصول على السلعة، وما يزيد في قيمتها، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح
8-     أن يكون الربح معلوماً للبائع والمشتري محدداً بالمقدار أو بالنسبة إلى ثمن الشراء .
9-  أن يكون المبيع عرضاً مقابل نقود ولا يكون مقابلاً بجنسه من أموال الربا، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة وإذا حصلت الزيادة في الأموال الربوية تكون رباً لا ربحاً .
10-     أن يكون العقد الأول صحيحاً، فإذا كان العقد الأول فاسداً كانت المرابحة غير جائزة، وربح بيع المرابحة مرتبط به .
11-   أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال؛ كالموزونات والمعدودات، وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق، فإن كان قيمياً كالعروض لا يجوز بيع المرابحة، كما إذا اشترى عرض بعرض ثم أراد أن يبيعه مرابحة لا يجوز .
12-     وجوب صيانته عن الخيانة،وشبهة الخيانة، والتهمة، لأن أصل البيع بيع أمانة.
13-     تبيين ما يكره في ذات البيع أو وصفه .
14-   بيان الأجل الذي اشترى إليه لأن لـه حصته في الثمن، وبيان نقصه إن نقص، وبيان رخصه وغلاه إذا اشتراه غالياً وصار رخيصاً .
15-     بيان طول مكثه عنده ولو عقاراً، لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده في أيدي مالكه ا لأول ([ii]) .
 رابعا : خطوات إتمام عملية المرابحة الداخلية في البنك الإسلامي الأردني
  يمكن تلخيص الخطوات التي تمر بها المرابحة الداخلية بما يلي : -
أ -   استقبال العميل من قبل القسم المختص، ومعرفة نوع البضاعة التي يحتاجها العميل، والتي يمكن شراءها من قبل البنك .
ب-  يطلب البنك من العميل تقديم طلب يبين فيه رغبته في شراء البضاعة عن طريق البنك، ولحسابه  وعلى مسؤوليته، مع  تحديد أوصاف البضاعة، أو يمكن تحديدها، ومكان وجودها .
جـ- يلتزم  العميل بأن يشتري البضاعة بربح يحدده البنك بنسبة معينة، يختلف مقدارها باختلاف المدة، حيث يحدد العميل مدة التسديد مع تقديم الضمانات التي يطلبها البنك ،من تحويل راتبه للبنك إذا كان موظفاً، وتقديم كفلاء  مقبولين لدى البنك، على أن تكون رواتبهم لدى البنك .
د  - يطلب البنك فاتورة عرض من التاجر أو صاحب البضاعة التي يرغب العميل في شرائها، وتكون الفاتورة موجهة للبنك الإسلامي الأردني محدد فيها ثمن البضاعة .
هـ - يُدرس طلب العميل من قبل أربعة أقسام ( قسم التسهيلات، وقسم الودائع، وقسم الكمبيالات، ومراقب الفرع )، ثم يتخذ مدير الفرع قراره.
 و - بعد الموافقة على تمويل العملية، يُوقِع العميل عقود المرابحة، والكمبيالات، ويتم التوقيع أيضاً من قبل الكفلاء والبنك، ويقسط المبلغ ( ثمن البضاعة ) مضافاً إليه الأرباح على أقساط شهرية حسب الاتفاق المبرم.
ز - بعد ذلك يتم شراء البضاعة المطلوبة من التاجر وتسليمها للعميل وفق الخطاب الصادر من البنك بالموافقة على الشراء مع مندوب من قبل البنك ليشرف على عملية التسليم .

[i])  الألباني ،2/13.
[ii])  الكاساني ، 5/220 ـ225، الـجزيري ، 2/178 ـ 282، عبد البر ، 466، البعـلي ، 57 ، ملحم ، 36، الصاوي ، 205.

Previous Post Next Post