الإجراءات المتعلقة بالتظلم
عرف البعض التظلم بأنه التماس صاحب العلاقة من الجهة الادارية التي صدر عنها القرار أو الرئيس الأعلى يطلب فيه إعادة النظر بالقرار الصادر بفرض العقوبة من خلال سحبه او إلغاءه او تعديله[1].

 وتتجلى أهمية التظلم في كونه يمثل فرصةً للإدارة لإعادة النظر في قراراتها بنفسها وتقييمها في ضوء المعلومات والأسباب التي تقدم بها الموظف في تظلمه مما يُزيد من هيبة الادارة وثقة الأفراد بها، كما أنه يخفف الاعباء عن كاهل القضاء في حل العديد من المنازعات الإدارية، فضلاً عن أنه يُجنب الموظفين الكثير من الاجراءات القضائية الطويلة والمكلفة[2].

والتظلم قد يكون وجوبياً يتعين على الموظف تقديمه أمام جهة الإدارة قبل الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، وإلاّ قضي بعدم قبول الطعن، أو جوازياً بحيث يكون للموظف حرية التظلم أمام الجهة الإدارية أو اللجوء مباشرة للطعن على القرار الإداري أمام المحكمة المختصة مباشرة.

1- الأصل أن القانون الإماراتي لم ينص على التظلم الوجوبي، فالتظلم أمام الجهة الإدارية يعدّ تظلماً جوازياً، وذلك على النحو التالي:

 - التظلم أمام الجهة الإدارية يعدّ تظلماً اختيارياً، فللموظف الخيار إما التظلم أمام الجهة التي عيّنها المشرع وفقاً للتشريع الصادر عنه، وخلال المدة المحددة أو اللجوء مباشرة إلى القضاء العادي وفقاً للاختصاص. وهو ما أكّدته المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 493 لسنة2011 إداري، بتاريخ 11 يناير 2012 حين قضت بأنه: " ....... من المقرر في فقه القانون الإداري أن التظلم من قرار تصدره الإدارة يعتبر وسيلة يسمح بها القانون حسبما يتراءى لها في ضوء اعتبارات الصالح العام مراجعة الموضوع برمته فتسحب القرار المتظلم منه أو تلغيه بإحلال آخر محله، أو تعدله كما لها أن ترفض التظلم، ويعتبر قرار الإدارة بصدد هذا التظلم هو الموقف الإداري النهائي في الموضوع، ولا يبقى بعد ذلك لصاحب الشأن سوى طريق الطعن القضائي ضده أمام القضاء الإداري إن كان لذلك وجه".

1-         إلاّ أنه استثناءً من ذلك، فإن التظلم يعدّ وجوبياً وفقاً للنظام الخاص بالدعاوى الحكومية في دبي:
فلا تقبل الدعوى أمام محاكم دبي المحلية بشأن النزاعات بين الأفراد والجهات الإدارية المحلية دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن قضايا الحكومة، والتي تعدّ إجراءات تقاضي تتعلق بالنظام العام، مما يترتب على مخالفتها عدم قبول الدعوى لدى المحكمة.

وعليه، فإنه يتضح من خلال هذا المطلب، عدم وجود إجراءات موحدة بشأن مواعيد قبول أو تقادم أو سقوط الدعوى الإدارية، وكذا بشأن الإجراءات اللازمة للتمكن من عرض النزاع على القضاء من حيث التظلم من القرار الإداري وكونه وجوبياً أو إلزامياً. وهو أمر يثير إشكالية للأشخاص المتنازعين في حال حدوث نزاع إداري، حيث يصعب على الشخص تحديد ميعاد قبول أو تقادم دعواه أو تحديد الإجراءات اللازم قبل عرض النزاع أمام القضاء. الأمر الذي يتعين معه تنظيم هذا القضاء الإداري من حيث إجراءاته ومواعيده بأن يتم تنظيم إجراءات ومواعيد قضائية موحدة بشأن دعاوى المنازعات الإدارية.

[1] خالد محمد المولى، السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر – الامارات ، 2012 ، ص 312 – 313 .
[2] خالد محمد المولى، المرجع السابق.

أحدث أقدم