قرارات مجلس الأمن في ترسيم الحدود بين العراق والكويت
خضوع العراق تحت طائلة البند السابع
لقد خضع العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب احتلاله الكويت عام 1990,  ونتيجة لهذا الاجراء فقد العراق سيادته على أراضية وأجوائه ومياهه, وقد صنفت الأمم المتحدة العراق على أنه دولة مهددة للسلم والأمن الدوليين, كما وبتصرفه في احتلال الكويت قد خرق المادة (39) من الفصل السابع, وكذلك لم يتجاوب مع المادة (41) ,لذلك لجأ مجلس الأمن الى تطبيق المادة (42) من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول مجلس الأمن بأستخدام القوة العسكرية بصنوفها المختلفة في ردع العدوان واعادة السلم والأمن الدولي الى سابق عهده قبل وقوع العدوان, وقد طبقت على العراق فعلا هذه التدابير, ولم تقتصر هذه التدابير على تدمير الالة العسكرية العراقية فحسب, وانما تجاوز التدمير شتى مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها(1). 
كما انه عد مسؤولا عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن غزوه لدولة الكويت، ولتحديد حجم الضرر ومقدار التعويضات, تم تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة تأخذ على عاتقها قبول ودراسة واقرار دعاوي التعويض المقدمة من الشركات والأفراد والحكومات  ، التي تدعي أنها تضررت (بشكل مباشر أو غير مباشر) من هذا الغزو ولم يكن العراق ممثلا في هذه اللجنة. وكان يحق له الاطلاع فقط على القرارات التي تتخذها، دون أن يكون له حق الاعتراض عليها، وتعد هذه سابقة خطيرة في الاستحواذ على أصول وأموال دولة ذات سيادة من قبل مجلس الأمن. ولم يتعامل المجتمع الدولي مع أية دولة بمثل هذه الضراوة والقسوة في مصادرة كل الأموال والأصول العائدة لها .
وخلال المدة 1991 ـ 2000 كانت نسبة ما يستقطع من عائدات العراق النفطية لدفع التعويضات المترتبة عليه (من خلال لجنة التعويضات) 30%، وانخفضت هذه النسبة إلي 25% خلال المدة 2001ـ 2003، ومنذ عام 2003  يقوم العراق بتسديد 5% من عائداته النفطية لذات الغرض  (2).






 
(1) انظر المواد ( 39-42 ) من ميثاق الأمم المتحدة 
(2) أبو السعود أشرف, آلية خروج العراق من طائلة البند السابع لقرار مجلس الأمن, الأهرام, العدد 11670, 22, مايس, 2005
aharam.org.eg

وبلغ مجموع ما تم تسديده منذ احتلال العراق في عام 2003 حتي يوليو 2005 ما يقرب من 2.4 مليار دولار (أي ما يزيد على حصة الصحة والتعليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية طيلة هذه المدة).

أما القيمة الاجمالية للاستقطاعات حتي 2005 فتزيد على 20 بليون دولار، وحتي ذلك التاريخ كان العراق مطالبا بدفع أكثر من 33 بليون دولار أخرى تمت المصادقة على الطلبات المتعلقة بها من خلال لجنة التعويضات، ومنها 15.9 بليون دولار تم اقرارها كتعويضات لشركة النفط الكويتية وحدها(1).
لكن بعد اسقاط النظام العراقي السابق من قبل الولايات المتحدة لم تعد المبررات القانونية التي خضعت العراق لأحكام البند السابع قائمة, لأنها تعد مخالفة قانونية تمس صلاحية مجلس الأمن في تطبيق اجراءات تعتبر سابقة في عمل المجلس.
في الحقيقة ان قرارات مجلس الأمن كما انها تخضع لاعتبارات قانونية كذلك تخضع لأعتبارات سياسية, وربما الأعتبارات السياسية تفوق في نفوذها الأعتبارات القانونية, فكثير من قرارات مجلس الأمن تؤطر باطار سياسي. فالقرارات التي صدرت بحق العراق ماهي الا من النوع السياسي, لا سيما وأن العراق يقع في منطقة ساخنة سواء من احتياطياتها النفطية الهائلة, أو بزرع اسرائيل ككيان غاصب ومدعوم من التحالف الغربي, فأي قوة عربية تنشط لابد من تفتيتها بحجة تهديدها للسلم والأمن الدولي.

 
(1) أبو السعود أشرف, مصدر سابق

المطلب الاول
 القرار رقم 687 عام 1991
يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لعام 1991 من أهم القرارات التي أصدرها المجلس والمتعلقة بالشأن العراقي. والجدير بالذكر ان مجلس الأمن قد أصدر قبل هذا القرار عدة قرارات جميعها متعلقة بقضية احتلال العراق للكويت, ومن هذه القرارات على سبيل المثال : القرار 660  الصادر في 2 آب 1990, والقرار 661 الصادرفي 6 آب 1990, والقرار 662 الصادر في 9 آب 1990, والقرار 664 الصادر في 18 آب 1990, والقرار 665 الصادر في 25 آب 1990, وغيرها من القرارات التي صدرت سواء في عام 1990 أو في عام 1991 .
أما القرار 687 الذي صدر في 3 نيسان عام 1991 , حيث أعتبرأطول قرار أصدره مجلس الأمن في تاريخه من حيث عدد فقراته (34) منها اشتملت على تدمير اسلحة العراق , و فقرات تطالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت , واخرى تدعو العراق الى احترام الاتفاقات الدولية المعقودة بينه وبين الكويت.
وقد جاء في ديباجة القرار ترحيب مجلس الأمن برجوع السيادة والاستقرار والسلامة الاقليمية للكويت, وبعودة حكومتها الشرعية, كما يؤكد القرار التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الاقليمي واستقلالهما السياسي.
لقد قدم مشروع هذا القرار من قبل الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة ورومانيا وفرنسا ثم انضمت للمشروع بلجيكا وزائير. ويعد هذا المشروع احد اطول القرارات التي اصدرها مجلس الأمن كما ذكرنا انفا, اذ زادت صفحاته على التسع صفحات, وتكونت ديباجته من (23) فقرة مضافا الى ذلك (34) فقرة عاملة, وتكون من تسعة اقسام الاول لترسيم الحدود, والثاني لوجود المراقبين, والثالث آليات نزع السلاح, والرابع عن سير التنفيذ والتقارير المقدمة الى الأمين العام, والخامس عن صندوق التعويضات والسادس عن الجزاءات, والسابع  تعاون العراق مع الصليب الاحمر, والثامن الزام العراق بعدم ارتكاب او دعم لعمل ارهابي, والتاسع  الوقف الرسمي لاطلاق النار.




 
(1) القرار 660, صدر في 2 اغسطس/ اب 1990, تضمن إدانة الغزو ومطابة العراق بسحب قواته من دون قيد أو شرط.   القرار 661,  صدر في 6 اغسطس 1990, منع استيراد السلع والمنتجات من العراق, كذلك عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال.                                                                                                              القرار 662 , صدر في 9 اغسطس / اب 1990, جاء ردا على ضم العراق للكويت, وطالب ايضا في سحب قواته الى مواقعها السابقة بعد 1 اغسطس 1990.
 القرار 664, صدر في 18 اغسطس/ اب 1990 , يطالب العراق بأن يسمح بخروج رعايا الدول الأخرى من الكويت والعراق.                                                                                                                                  القرار 665, صدر في 25 أغسسطس/ اب 1990, شجب فيه تصرفت الحكومة العراقية باستخدام السفن التي ترفع العلم العراقي, ويطالب الدول الأعضاء بنشر قوات بحرية بغية تفتيش حمولات السفن الخارجة والداخلة من والى العراق.
وقال مندوب دولة الكويت محمد ابو الحسن بصدد قرار مجلس الأمن 687 : ( ان مشروع القرار اليوم يعتبر تتويجا لسلسة القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن الكويت وتعامل بحزم ومسؤولية في تطبيق مبادىء القانون الدولي ).
أما  مندوب العراق عبد الامير الانباري فقد قال ان : (القرار يتجاوز صلاحيات مجلس الأمن ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ,ان ما قامت به دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الاميركية قد تجاوز بكثير في عنفه ووحشيته وأهدافه ما اجازه القرار 686/ 1991 فقد بلغ مجموع ما قذفته الطائرات المهاجمة على العراق 88500 طن من المتفجرات).                                                                              
وعلق مندوب كوبا : ( في النص المعروض علينا يجد وفد بلادي عددا من الاسباب التي تجعله يرى من المستحيل قبولها , ويعتقد وفد بلادي بوجوب احترام الحدود الدولية ).
وقال مندوب اميركا :( قرار فريد من نوعه, تاريخي, يسعى الى حسم المشاكل الاساسية التي ادت الى نشوب ازمة الخليج, ان هذا القرار صارم ولكنه منصف ).
وقال (رالف زاكلين) الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس الأمن : ( قرار مجلس الأمن، في أهدافه ومطالبه معاهدة فرض بموجبها المنتصرعلى المنهزم سلسلة من الالتزامات الباهضة تتضمن قبول العراق بها كونها معروضة عليه بموجب الفصل السابع واستمرار التعويضات)(1).

وبموجب هذا القرار شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود من :
1– وزير خارجية اندونيسيا –رئيسا –الذي استقال في 20/ 7/ 1991 وعين بدلا عنه المدير العام المساعد لمكتب العمل الدولي السيد نيكولاس فالتيكوس (من اليونان) .
2 – ايان بروك – المدير الفني بهيئة المساحة السويدية.
3 – وليم روبرتسون – مدير المساحة والاراضي في نيوزيلندا.
4-   السفير الدكتور رياض القيسي ممثلا عن العراق.
5 – السفير طارق رزوقي ممثلا عن الكويت.
6 – ميلكوس نبتر – كبير رسامي الخرائط في الأمم المتحدة.






 
(1) شبكة الاعلام العراقية, قصة العراق مع الفصل السابع
Imn.iq/articles/print.605

وبناء على ما جاء في ديباجة القرار التي نصت على ان " التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الاقليمية واستقلالهما السياسي " لكن نجد المخالفة واضحة فيما ورد في نص القرار والتطبيق الفعلي, فقد سعى مجلس الأمن في بداية الأمر الى اخضاع العراق تحت طائلة احكام البند السابع, الذي سلب بموجبه سيادة بلد معترف بها من قبل المجتمع الدولي, وهذه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي التي اكدت على أن الدولة تامة السيادة, لا تخضع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو هيمنة من دولة اخرى(1).
فالعراق عند خضوعه لأحكام البند السابع لا ينطبق عليه دولة صاحبة سيادة, وانما هو في حكم  الدول ناقصة السيادة التي صنفها القانون الدولي بالدول التابعة, أوالدول المحمية, أوالدول الموضوعة تحت الانتداب, أوالدول الموضوعة تحت الوصاية, أوالدول الموضوعة في حالة حياد تام.
فالعراق في اي صنف يقع من الاصناف التي حددها القانون الدولي كتوصيف للدول ناقصة السيادة. واذا افترضنا بأن العراق عندما خضع لأحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة, أصبح  من الدول التي وضعت تحت نظام الوصاية الدولية.  لكن أيضا هذا يخالف المادة (77) من ميثاق الأمم المتحدة التي صنفت الاقاليم التي يجوز وضعها تحت نظام الوصاية الدولية, وقسمتها الى ثلاثة فئات:
1- الأقاليم التي كانت موضوعة تحت نظام الانتداب.
2- الأقاليم التي أقتطعت من دول الاعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
3- الأقاليم التي تضعها تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها.
وفي الفقرة الثانية من المادة (77) من الميثاق , ان تعيين أي من الأقاليم من الفئات السالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية حيث يتم بواسطة اتفاقات لاحقة تعقد برضا الدول التي يعنيها الأمر.
وقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي في تقريره السنوي عن اعمال المنظمة عام 1994, بأن تشرع الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (108) من الميثاق في اتخاذ ما يلزم لحل مجلس الوصاية(2).
فمجلس الأمن الدولي قد خالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في فرض جزائاته على العراق بدون وجه حق, فخلال اثنى عشر سنة كان العراق مسلوب الارادة, سواء في تصرفه في موارده الاقتصادية, أو في فرض مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود بينه وبين الكويت خارج الارادة العراقية.





 
(1) العطية, د.عصام, مصدر سابق, ص431
(2) المصدر السابق, ص437

 لقد جاء في الفقرة الثانية من القرار (687) " يطالب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر(على اساس تبعيتها للكويت), وعلى النحو المحدد في المحضر المتفق علية بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتهما في بغداد في 4 أكتوبر / تشرين الأول 1963 وسجل لدى الأمم المتحدة".
فمجلس الأمن قد اعتمد في ترسيم الحدود بين العراق والكويت على اتفاقات عام 1963 بين الحكومة العراقية انذاك والوفد الكويتي المفاوض, والتي تطرقنا اليها في الفصل الثاني, فمن المعروف ان الاتفاقية المذكورة لم يصادق عليها من قبل السلطة الحاكمة العليا في الدولة في ذلك الوقت, وهو مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية .
والقانون الدولي قد حدد الاجراءات التي تدخل بمقتضاها  المعاهدة حيز التنفيذ, ومن اهم هذه الاجراءات هو التصديق. والتصديق هو اجراء يقصد به الحصول على اقرار السلطات المختصة في داخل الدول للمعاهدة التي تم التوقيع عليها, وهذه السلطات أما رئيس الدولة منفردا, أو رئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية, أو السلطة التشريعية لوحدها, وذلك تبعا للنظم الدستورية السائدة في مختلف الدول(1).
والحكمة من التصديق هو اعطاء الفرصة لكل دولة قبل الالتزام نهائيا بالمعاهدة, للتفكير فيما تتضمنه هذه المعاهدة من حقوق والتزامات, خاصة اذا كان موضوعها يمس المصالح العليا للدولة. فالاتفاقية العراقية – الكويتية لعام 1963 لم تكتسب الصفة القانونية لأن  السلطة العليا في الجانب العراقي المتثلة بمجلس قيادة الثورة  لم يصادق عليها, ومع ذلك  سارعت الكويت الى إيداعها في الأمم المتحدة, والغريب في الأمر ان الأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في ترسيم الحدود بين البلدين حسب قرارت مجلس الامن ذات الصلة.
وجاء في نص الفقرة الثالثة من القرار " يطلب الى الأمين العام أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت مستعينا بالمواد المناسبة, بما فيها الخرائط المرفقة بالرسالة المؤرخة 28 مارس/اذار 1991 والموجهة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة, وأن تقدم الى مجلس الأمن تقريرا عن ذلك في غضون شهر".
لقد كانت الخارطة التي أشارت اليها الفقرة الثالثة من القرار قد سلمها مندوب الكويت في الأمم المتحدة الى الأمين العام في 28/ 3/ 1991, موضحا بأن الخارطة تتضمن الإشارة الى الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت, وأن حكومته تعترف بها باعتبارها شكلت الأساس في توقيع  المحضر المؤرخ في 4/10/ 1963. بينما الواقع يشير الى انها لا تعدو كونها خريطة طوبوغرافية للكويت, اعدت باحكام في عام 1988, وجرى تنقيحها في عام 1990(2).



 
(1) العطية, د.عصام, مصدر سابق, ص124
(2) المشهداني, سيف الدين محمود, السلطة التقديرية لمجلس الأمن واستخدامها في حالة العراق, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد, 1996, ص166
وقد انتقدت الحكومة العراقية بشدة الأسلوب الذي تعامل به مجلس الأمن في ترسيم الحدود واعتماد الخريطة الآنفة الذكر, وقد جاء ذلك من خلال رسالة وزير خارجية العراق التي وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23/4/1991, التي حملت جملة من التساؤلات التي من أبرزها, عدم وجود أساس قانوني للخريطة المزعومة الواردة في الوثيقة التي شكلت مستندا أساسيا في عمل اللجنة باعتبارها واردة في محضر عام 1963, في حين ان هذا المحضر لم يشر الى الخريطة أو الى غيرها من الخرائط. وبذلك يكون الجانب العراقي قد فرضت عليه خريطة حدود لم يكن أصلا طرفا في وضعها أو اعدادها, وتعد بمثابة حكم مسبق على سير خط حدوده قبل مباشرة اللجنة لمهام عملها(1).       
في شهادته أمام المجلس الوطني العراقي تحدث القيسي عن أعمال هذه اللجنة وكيف اتخذت قرارها بترسيم الحدود بالتصويت. وبين كيف أن القرار 687  قد فرض صيغة إجبارية لتحديد الحدود ورسم الطريق الذي يجب أن ينتهج لتحقيق هذه الغاية، وبما أن تعبير " المواد المناسبة "غامض ومطاطي، فلم يبق غير الفقرة الوحيدة الواضحة في قرار المجلس وهي الاعتماد على الخريطة التي يعود إعدادها لفترة الإنتداب البريطاني على العراق، وقد قام الوفد البريطاني في الأمم المتحدة تمهيدا لذلك بتوزيعها على وفود الدول الاخرى قبل ثلاثة اسابيع من صدور القرار 687 , وهكذا اصبحت هذه الخريطة أساس عمل اللجنة , وأساس القرار الذي اتخذته, مع ان العراق لم يعترف بهذه الخريطة على امتداد السنوات الطويلة التي مضت.
 ويعتقد ان الخارطة البريطانية مرسومة في عام 1989-1990 من قبل مدير عام المساحة العسكرية في المملكة المتحدة, وقد تم تداولها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن بناء على طلب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الامم المتحدة في رسالته المؤرخة 28/آذار/1991، أي بعبارة أخرى قبل خمسة ايام من اعتماد القرار 687 (1991)(2).










 
(1) السعدون, محمد ثامر, الحدود البحرية العراقية, اطروحة مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد, 2006, ص  106
(2) مردان, وجدي أنور, الاجحاف في ترسيم حدود العراق مع الكويت, شبكة البصرة                                        albasrah.net /ar _articles_2011

وقد جاء ايضا في نص الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن 687  " يطلب الى الأمين العام أن يقدم في غضون ثلاثة أيام الى المجلس للموافقة, وبعد التشاور مع العراق والكويت وضع خطة للتوزيع الفوري لوحدة مراقبيين تابعة للأمم المتحدة لمراقبة خور عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح تنشأ بموجب هذا, تمتد مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلومترات داخل الكويت من الحدود المشار اليها في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة, لردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها, ولمراقبة أي أعمال تشن من أراضي احدى الدولتين على الاخرى, ويطلب أيضا الى الأمين العام أن يقدم الى المجلس تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة, وبصفة فورية اذا وقعت انتهاكات خطيرة للمنطقة تعرض السلم لتهديدات محتملة". 
ان تمادي مجلس الأمن في تجاهل وجهة النظر العراقية في مسألة ترسيم الحدود بينه وبين الكويت, وكأن العراق خضع لنظام الوصاية الدولي, أو وضع تحت الانتداب تبعا لقراراته التي تجاهلت سيادته كدولة عضوا في الأمم المتحدة. ولم يكتف بسلخ عدد من الابار النفطية من حقل الرميلة, وجزء من اراضي أم قصر على أساس انها داخلة ضمن الأراضي الكويتية تبعا للترسيم الجديد للحدود بين البلدين. فقد استقطعت عشرة كيلومترات من حدوده الجديدة المتاخمة للكويت على أساس انها منطقة منزوعة السلاح, في حين استقطعت من الجانب الكويتي خمسة كيلومترات داخلة في المنطقة نفسها, فمجلس الأمن حتى في انشائه للمنطقة المنزوعة السلاح لم يراعي فيها العدالة والانصاف في التوزيع بينهما.
لقد تعامل مجلس الأمن مع مسالة الحدود بموجب الفصل السابع من الميثاق مسجلا بذلك سابقة غير معروفة, ولهذا السبب صوتت كوبا ضد القرار 687 (1991), فيما امتنعت الاكوادور واليمن عن التصويت.
والجدير بالذكر ان مجلس الأمن كان قد طالب العراق والكويت في القرار 660 ( 1990) بالبدء فورا باجراء مفاوضات مكثفة لحل خلافاتهما , التي من بينها حل المسألة الحدودية, لكن بموجب الأحكام التي وردت في قرار 687 اعتمد مجلس الأمن اجراء مغايرا تماما ألحق بموجبه اجحافا كبيرا بالعراق, عندما حشر نفسه من غير سابقة في مسألة ترسيم الحدود من خلال صيغة جديدة وأسلوب جديد اعتمدها في التعامل في قضية العراق والكويت (1).
أضافة الى ما نص عليه القرار 687 (1991) بشأن الاساس الذي تعتمد عليه عملية ترسيم الحدود، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أسساً أخرى تم التعبير عنها بطريقة غامضة وغير مقررة من قبل اللجنة، مثل أن تستفيد من "التكنولوجيا المناسبة " و"ستتخذ التدابير الضرورية لتحديد وفحص المادة المناسبة ذات الصلة بعملية ترسيم الحدود " (2).




 
(1) أنظر القرار رقم 660 الصادر عن مجلس الأمن لعام 1990
(2) مردان, وجدي أنور, مصدر سابق

المطلب الثاني
 القرار رقم 773 عام 1992

 استنادا الى الفقرة (3) من قرار مجلس الأمن 687 (1991) والمتعلق بانشاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت, ففي 12 أغسطس/ آب 1992 أحال الأمين العام للأمم المتحدة تقرير لجنة تخطيط الحدود الى مجلس الأمن, واستنادا الى تقرير هذه اللجنة  أصدر مجلس الأمن في 26 اغسطس/ آب 1992 القرار 773 الذي جاء تأييدا للمحظر الذي أنجزته لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت لا سيما ما يتعلق بالحدود البرية, كما رحب أيضا بقرار اللجنة المتضمن النظر في الحدود البحرية.
وقد جاء في ديباجة القرار 773 " ان اللجنة من خلال عملية تخطيط الحدود لا تقوم حاليا باعادة توزيع الأراضي على الكويت والعراق, بل مجرد انجاز العمل التقني الضروري للقيام لاول مرة بوضع تحديد دقيق لاحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن اعادة علاقات الصداقة والاعتراف والأمور ذات الصلة والموقع عليها من الطرفين في عام 1963 , و أن هذا العمل ينجز في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت, وعملا بالقرار 687 (1991) وتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس الأمن 687(1991)(1).
وقد تضمن القرار 773 الصادر في 12 اغسطس / آب النقاط التالية:
1- ثمن المجلس تقديره لتقرير  اللجنة الأخير في شأن تخطيط الحدود بين العراق والكويت.
2- يرحب مجلس الأمن عن تقديره لعمل اللجنة الذي يتعلق بتخطيط الحدود البرية , ويرحب بقراراتها بهذا الخصوص.
3- يرحب أيضا بقرار اللجنة النظر في الجزء الشرقي من الحدود, الذي يشمل الحدود البحرية, ويحث اللجنة على ان يخطط هذا الجزء من الحدود في اقرب وقت مستطاع.
4- يؤكد مجلس الأمن على ضمانه لحرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه, وقراره ان يتخذ حسب الاقتضاء جميع التدابير اللازمة لتحقيق تلك الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
5- يرحب أيضا بعزم الأمين العام في اعادة تخطيط المنطقة المنزوعة السلاح المشار اليها في الفقرة (5) من القرار 687 (1991) لكي تتوافق مع الحدود الدولية التي خططتها اللجنة مع ما يترتب على ذلك من إزالة مراكز الشرطة العراقية.
6- يحث الدولتين المعنيتين على التعاون الكامل مع اللجنة في انجاز عملها.






 
(1) أنظر نص القرار القرار 773 , موسوعة المقاتل, مصدر سابق

مناقشة فقرات القرار 773 لعام 1992:

أولا- لقد جاء في ديباجة القرار " ان اللجنة من خلال عملية تخطيط الحدود لا تقوم حاليا باعادة توزيع الأراضي على الكويت والعراق, بل مجرد انجاز العمل التقني للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لأحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق ...في عام 1963".

 ان هذه الفقرة التي وردت في ديباجة القرار 773 أحتوت على مغالطات لا تصمد أمام الواقع الفعلي عندما رسمت اللجنة الحدود بين البلدين, حيث ان المحضر الموقع بين العراق والكويت عام 1963 والذي لم يصادق عليه من قبل السلطات العراقية العليا لم يتضمن احداثيات للمواقع التي يمر من خلالها خط الحدود, وانما أهم ما جاء في هذا البيان الفقرة (أولا) التي أعترف العراق فيها باستقلال الكويت وبحدوده وهو ما كانت تسعى اليه الكويت في ذلك الوقت, وكانت تأمل ان تحصل على هذا الأعتراف وأن يكف العراق عن مطالبته بها ويعترف بها كدولة ذات سيادة. ويرى الدكتور كريم العاني بأن الكويت كانت مستعدة لأن تدفع مقابل هذا الاعتراف حدودا وأرضا وليست ملايين من الدنانير(1).

وقد ترك اتفاق عام 1963 مسألة ترسيم الحدود مبهمة, لا سيما أن التفسيرات اللاحقة من الجانب العراقي  لهذا الاتفاق على أنه اتفاق بالاعتراف بدولة الكويت وليست بحدودها. وعلى رغم ذلك  قامت الكويت  بتسجيل محضر الأتفاق في الأمم المتحدة وهي تعلم بان الأتفاقية غير مصادق عليها من الجانب العراقي.

وأما ما ورد في ديباجة القرار ايضا بأن لجنة تخطيط الحدود لا تقوم بأعادة توزيع الأراضي على الكويت والعراق, فهذا بعيد عن الواقع, حيث سلبت اللجنة بوضح النهار أراضي جديدة من العراق تحوي على ابار نفطية, ومزارعا وأملاكا لعراقيين, تم تهجيرهم واخذ املاكهم عنوة, مع وعودا بائسة بتعويضهم من قبل دولة الكويت.

أما ما يخص الحدود البحرية حيث قامت اللجنة باستقطاع أراضي من أم قصر والتي كانت فيما مضى قاعدة بحرية عراقية في زمن الأنظمة العراقية المتعاقبة, لكنها أصبحت تحت السيادة الكويتية تبعا لقرار لجنة ترسيم الحدود. علاوة على ترسيم خط الحدود الجديد الذي يمر من منتصف خور عبد الله والذي كان في السابق يخضع الخور لسيادة العراق, وقد أنفق العراق عبر عشرات السنيين مبالغ طائلة في أعمال الحفر لتسهيل سير السفن التجارية الداخلة والخارجة عبر هذا الخور الى الموانئ العراقية.

ثانيا- ان اللجنة مكلفة بتخطيط الحدود البرية فقط, وأما الحدود البحرية فلم يكن من اختصاصات تلك اللجنة.










 
(1) العاني, د. كريم , مصدر سابق, ص242


ثالثا- جاء في الفقرة (4) بما معناه ان مجلس الأمن سوف يتخذ جميع التدابير القسرية لاجبار العراق على القبول بقرارات اللجنة, وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة في المادة (33) القاضي بوجوب اللجوء الى احدى وسائل التسوية السلمية, وترك الدول الاعضاء حرية اختيار وسيلة الحل المناسب من " مفاوضات ووساطة وتحقيق وتوفيق وتحكيم وتسوية قضائية " . ومجلس الأمن لا يملك الا اصدار التوصيات التي يدعو من خلالها أطراف النزاع الى حل خلافاتهم بالطريقة التي تتراءى لهما, أو يقوم مجلس الأمن بتحديد الطريقة التي تساعدهما في حل نزاعاتهما أو يقترح عليهما الحل المناسب. وفي حالة عجز مجلس الأمن عن القيام بحل النزاع الذي يرضي الطرفين, فأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تملك هذه الاختصاصات بالاستناد الى القرار رقم (377) الصادر في 3 تشرين الثاني عام 1950 والمعروف باسم قرار ( الاتحاد من اجل السلام )(1).

ثالثا- في الفقرة (5) التي تضمنت انشاء منطقة منزوع السلاح بين العراق والكويت, ويفترض أن تكون هذه المنطقة المنزوعة تقام مناصفة بين العراق والكويت, لكن اللجنة لم تتوخ العدالة والمساوات فقامت باستقطاع عشرة كيلومترات من الأراضي العراقية, وخمسة كيلومترات من الاراضي الكويتي. وقد جاء في هذه الفقرة لكي تتوافق ( المنطقة المنزوعة ) مع الحدود الدولية التي خططتها اللجنة مع ما يترتب على ذلك من ازالة مراكز الشرطة العراقية. وهذا نص صريح لا لبس فيه في انحياز اللجنة للجانب الكويتي, التي ألحقت بالعراق أضرار مجحفة في حقوقه وحقوق اجياله, وهو غير خافي من أن الأراضي العراقية التي ضمتها اللجنة الى الكويت كانت تتواجد فيها مخافر للشرطة العراقية قبل بدء النزاع العراقي الكويتي, ولم تسجل الكويت اعتراضا على مخافر الشرطة الحدودية التابعة للعراق.

رابعا- وفي الفقرة السادسة من القرار 773 طلب مجلس الأمن من العراق الانصياع الكامل لما تقوم به اللجنة حتى وأن كان ذلك اهدارا في حقه وانتقاصا من سيادته, لذلك فأن مجلس الأمن لم يعر أي اهتمام لاعتراضات الحكومة العراقية على أعمال اللجنة, وانما خول مجلس الأمن صلاحيات واسعة للجنة المشكلة في ترسيم الحدود بأعتبار قراراتها ملزمة, وقد ألزمت العراق القبول قسرا بقراراتها.











 
(1) العطية, د. عصام, ص595 وما بعدها


المطلب الثالث
القرار رقم 833 عام 1993

بعد ان انتهت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بترسيم الحدود بين العراق والكويت التي شكلت وفق قرار مجلس الأمن 773 (1992), شرع رئيس اللجنة في تقديم تقريره الشامل عن اعمال اللجنة وما أنجزته من ترسيم الحدود الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20/5/1993, وقد تضمن التقرير ايضا خارطة رسمت عليها احداثيات خط الحدود. وفي اليوم التالي قام الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير اللجنة والأعمال التي انجزتها الى مجلس الأمن, الذي انعقد بدوره بتاريخ 27/5/ 1993 لمناقشة النتائج التي توصلت اليها اللجنة, وقد أصدر في جلسته (3224) القرار 833, والذي اشتمل على (7) فقرات, حيث رحب المجلس بقرارات لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت, وقد طالب فيه كلا من البلدين احترام حرمة الحدود الدولية التي أنهت اللجنة الدولية تخطيطها.
وقد جاء في قرار مجلس الأمن 833 الذي اتخذه في جلسته 3224 المعقودة في 27 ايار/ مايو 1993      ما يلي(1):
ان مجلس الأمن:
اذ يعيد تأكيد قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 وبوجه خاص الفقرات 3 الى 4 منه, وقراراته 689 (1991)(2) المؤرخ 9 نيسان / أبريل 1991, و773 (1992) المؤرخ 26 آب / اغسطس 1992, و 806 (1993)(3) المؤرخ 5 شباط/ فبراير 1993.





 
(1) الأمم المتحدة , قرارات مجلس الأمن. وأنظر أيضا مجلس الأمن وموافقته على تقرير لجنة تخطيط الحدود, موسوعة المقاتل, مصدر سابق
(2) يشير القرار 689 المؤرخ في 3 نيسان/ أبريل 1991, في شأن الموافقة على خطة الأمين العام للأمم المتحدة لانشاء بعثة للمراقبة في العراق والكويت.
(3) يشير القرار 806 الذي أعتمده مجلس الأمن في جلسته  3171 المعقودة في 5 شباط / فبراير 1993 بشأن استكمال العمل في اعادة تعيين حدود المنطقة المنزوعة السلاح المشار اليها في الفقرة (5) من القرار 687 (1991) بحيث تتطابق مع الحدود الدولية التي رسمتها لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.

واذ يشير الى تقرير الأمين العام المؤرخ 2 ايار/ مايو 1991 المتعلق بانشاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت , والى الرسائل المتبادلة بعد ذلك والمؤرخة في 6 و13 أيار / مايو 1991 وقبول كل من العراق والكويت للتقرير, وقد نظر في رسالة الأمين العام المؤرخة في 21 أيار/ مايو 1993 الموجهة الى رئيس مجلس الأمن والتي احال بها التقرير النهائي للجنة.
واذ يشير في هذا الصدد الى ان اللجنة من خلال عملية تخطيط الحدود لم تقم باعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق, بل بمجرد انجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لاحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن اعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول / اكتوبر 1963, وان هذه المهمة انجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت, وعملا بالقرار 687 (1991) وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ احكام الفقرة (3) من ذلك القرار.
واذ يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار  687 ( 1991) وعلى الأخص الفقرة (2) منه بموجب قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة, وقبوله قرارات المجلس المتخذة عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشكل الأساس لوقف اطلاق النار.
واذ يحيط علما مع الموافقة على تعليمات الأمين العام الى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت للقيام بشكل نهائي باعادة تخطيط المنطقة المجردة من السلاح وفقا لكامل الحدود الدولية بين العراق والكويت التي خططتها اللجنة.
واذ يرحب بما قرره الأمين العام من اتخاذ الترتيبات اللازمة لصيانة التعيين المادي للحدود كما أوصت بذلك اللجنة في الفرع العاشر (جيم) من تقريرها الى حين وضع ترتيبات تقنية اخرى بين العراق والكويت لهذا الغرض(1).
أحدث أقدم