مصادقة الأردن على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال:

صادق الأردن على الاتفاقية (182) لسنة 1999 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في سنة 2000، كما وقعت وزارة العمل الأردنية مع منظمة العمل الدولية اتفاقية " المشروع الوطني للحد من عمل الأطفال "، والذي يهدف إلى رعاية (3.000) طفل من سوق العمل وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة والتدريب المهني، إضافة إلى تقديم المساعدات إلى (500) أسرة من أسر الأطفال العاملين لتمكين الأطفال من العودة إلى المدارس. وقد ربطت كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر بوجود أطفالها على مقاعد الدراسة وذلك تطبيقا للخطة الإستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للاعوام 2004-2006.
وفي نهاية الشهر الثامن من هذا العام عرضت اتفاقية حقوق الطفل على البرلمان الأردني والذي بدوره صادق عليها. وعلى ضوء تلك المصادقة سيتم مناقشة تقرير الأردن الثالث لحقوق الطفل من قبل لجنة حقوق الطفل في جنيف في منتصف شهر أيلول (9 من هذا العام).

1-  حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو.
 
‌أ-        حق الطفل في الحياة كما ورد في التشريعات الاردنية:

تكفل التشريعات الاردنية حق الطفل في الحياة، فقد وضع المشرع الأردني نصوصا لحماية هذا الحق في مختلف التشريعات: إذ نص قانون العقوبات الأردني على تشريعات لحماية الطفل وهو في مرحلة ما قبل الولادة واعتبر بدء هذه المرحلة منذ لحظة تكون الجنين في الرحم، حيث جرم قانون العقوبات الإجهاض وهو ما نصت عليه المادة 321 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وما نصت عليه كذلك المواد 322، و323، و325 من قانون العقوبات، إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر بعد أن يجمع الأطباء على ذلك لسلامة الأم الحامل.
نص قانون العقوبات الأردني على مواد عديدة لحماية الطفل في المجالات المحددة أدناه، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يكون فيها المعتدى عليه طفلا:
1.           حماية الطفل من العنف الجسدي وذلك في المواد من 333 حتى المادة 338. وهذه المواد اختصت بالحماية الجزائية للطفل في سلامة جسده من التعرض للإيذاء باعتباره إنسان حي ويدخل ضمن العنف الجسدي جرائم القتل وهذا ما نصت عليه المواد 326 و327 و328 و 329 من قانون العقوبات.
2.           حماية الطفل من الاعتداء على حريته وهو ما نصت عليه المواد 287 و291 و302 من قانون العقوبات.
3.           كما أن هناك مظاهر أخرى لحماية حق الطفل في الحياة  في قانون العقوبات وذلك في المواد 279 و288 و487.
أورد المشرع في المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصاً يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بالمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها بثلاثة أشهر، وذلك حفاظاً على حق الطفل في الحياة.
كما أورد المشرع الأردني قوانين لحماية حق الطفل في الحياة في مرحلة ما بعد الولادة حسب ما نصت عليه  المادة 289 من قانون العقوبات. كما نصت المادة 290 من قانون العقوبات على عقوبات بالحبس لتقصير الوالد أو الولي أو الوصي في العناية بالصغير، ولقد عالج قانون الأحوال الشخصية حق الطفل في الحياة إذ نصت المادة 150 منه على إرضاع الأم لولدها (الفقرة 13 من التقرير الأولي).


‌ب-    حالات القتل فيما يتعلق بالمادة 340 الواردة في قانون العقوبات:
تساؤل اللجنة حول تهاون المادتين 340 و98 من قانون العقوبات، من حيث المعاملة التمييزية فيما يتعلق بسورة الغضب والتي أخذ البعض يطلق عليها "جرائم الشرف"، علماً بأن هذا المصطلح ليس له أي مصدر قانوني في التشريعات المحلية الاردنية النافذة، فهناك ما يسمى بالاعذار المخففة أو المحلة التي جاء بها المشرع الاردني بنصوص محددة على بعض الجرائم.

لقد تم تعديل نص المادة 340 بموجب قانون العقوبات المؤقـت رقـم (86) لسنة 2001 ليساوي في العذر المخفف بين مفاجأة أحد الزوجين للآخر متلبسا بجريمة الزنا، وإلغاء الاستفادة من العذر المحل في هذه الجريمة بحيث أصبح النص الجديد للمادة كالتالي:

1-         يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.

2-         يستفيد من العذر المخفف ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو إيذاء أو عاهة دائمة.

3-         ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة.

قامت بعض المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بحملة مكثفة للمطالبة بإلغاء المادة 340 إلغاء تاماً، لكن مجلس النواب رفض إجراء أي تعديل في هذا السياق بما فيه تعديل نص المادة 340 بموجب قانون العقوبات المؤقـت رقـم (86) لسنة 2001، إلا أنه بالرغم من ذلك ما زال معمول بالتعديل الذي طرأ على نص المادة المذكورة حالياً.
تلاحظ المنظمات غير الحكومية أنه لم يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر المخفف في حالة سورة الغضب رغم المطالبات العديدة بذلك، حيث تنطلق رؤية المنظمات غير الحكومية بهذا الخصوص من اعتبار القتل جريمة يعاقب عليها القانون مهما كانت دوافعها.
تؤكد الحكومة من جانبها أنه لا يمكن المساواة بين العقوبة فيما يتعلق بجرائم القتل، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تم فيها ارتكاب جريمة القتل حيث تنص المادة 98 على أن الاستفادة من العذر المخفف تكون لفاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة اتاه المجني عليه، وما يرد في النص مبدأ قانوني تأخذ به كافة المرجعيات القانونية خاصة الغربية منها وهي في الواقع مقتبسة من تلك المرجعيات.
أما عن علاقة هذه الفقرة بعدالة الأحداث فقد ثبت من الواقع العملي وفي بعض الحالات ارتكاب بعض جرائم القتل من قبل البالغين والطلب من أقاربهم من فئة الأحداث الإعتراف بذلك الجرم حتى يتمكن البالغين من الإفلات من العقاب كون عقوبة الحدث بصدد هذه الجرائم خفيفة بالمقارنة مع عقوبة البالغ.
‌ج-  حماية حقوق الأحداث:

لا يجيز قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968 وتعديلاته إدخال الأطفال إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإنما إيداعهم في مراكز رعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، مما يعني أن مراكز الإصلاح والتأهيل يجب أن  تخلو من الأحداث.
كما يحظر قانون مراقبة سلوك الأحداث المؤقت رقم (51) لسنة 2001 على الأحداث في (المادة 4/ أ)، شراء التبغ أو التدخين أو المشروبات الروحية أو المواد المخدرة أو تعاطيها أو بيعها لهم من قبل المحلات التي تتعامل بها، وارتياد الملاهي الليلية أو الحانات، واستخدام الأحداث في التسول. كما و قد أقر هذا القانون تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة لمراقبة سلوك الأحداث من خلال قيامها بجولات دورية للتأكد من تنفيذ ما ورد في هذا القانون ( المادة 6).
ينص من جانبه قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المؤقت رقم (40) لسنة 2001 في المادة (15) على حقوق الطفل المولود لأم نزيلة في المركز كما يلي :
-            المادة (15) ب:  إذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية أو شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل واقعة الولادة في مركز المحافظة التي يقع فيها هذا المركز.
-            المادة (15) ج:  للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى إكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه أو إحدى دور الرعاية المخصصة لهذه الغاية.
-            المادة (15) د:  يجوز للنزيلة إدخال طفلها معها إلى المركز إذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.

‌د-   تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الأحداث لسنة 2001:
تتعاون وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية في موضوع متابعة تنفيذ التعليمات المذكورة فيما يتعلق بالأمور التالية:
2-  " إساءة المعاملة والإهمال (المادة 19) بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي ( المادة 39):
أ. التدابير التشريعية لحظر جميع أشكال العنف ضد الاطفال

تساؤل اللجنة حول الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الأطفال من سوء المعاملة في المنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى:
دأبت المملكة الأردنية الهاشمية منذ بداية إنشائها على سن التشريعات التي تعمل على الحفاظ على الأطفال، وضمان بقائهم ونموهم بشكل سليم. وهناك جملة من التشريعات التي تهدف إلى حماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال الجنسي، والتي تم تضمينها في التقريرين السابقين، وقد أدخلت تعديلات حديثة كما تم ذكره على قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968، حيث أفردت هذه التعديلات نصوصاً، تضمنت تأمين الحماية والرعاية للطفل الذي يتعرض للايذاء من قبل والديه، أو أحدهما أو اذا تعرض لخطر جسيم إذا بقي في أسرته (المادة 31)،  كما أقر مشروع قانون حقوق الطفل المعروض حاليا على مجلس الأمة نصوصاً واضحة في حماية حقوق الطفل والمحافظة على حياته وبقائه ونمائه (المادة 3 الفقرة أ ).
أرقام المواد التي تضمنها قانون العقوبات الأردني حول حماية الطفل من اساءة المعاملة والاستغلال والتي وردت نصوصها في التقرير السابق، وهذه المواد هي ذوات الأرقام : (285، 287 -292، 293/2، 294/2، 295-298، 279/2، 334/1، 328/2  330– 336 ، 343 ، 302 ،304–306،310، 314 ،389 ).
كما أن المادة (62) من قانون العقوبات حددت للوالدين او من يقوم مقامهما، انماط ضروب التأديب التي ينزلونها بأولادهم على نحو ما يبيحه العرف العام، وبهذا الصدد ترى بعض الهيئات غير الحكومية، بأن المادة المذكورة بحاجة الى تعديل، اذ أن النص يحتمل كثيراً من التأويل. كما أن هناك العديد من المطالبات لتعديل أو تشديد العقوبات في بعض نصوص المواد أعلاه. 
لم يتوقف المشرع الأردني عند إيقاع العقوبة على الفاعل في المواد السالفة الذكر، ولكنه سن تشريعات متخصصة لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال، واعتبر كل من تنطبق عليه الحالات التالية محتاجاً للحماية أو الرعاية وفق المـادة ( 31 ) من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته، وهو من التعديلات المستجدة بعد تقديم التقرير الثاني:
*  الأطفال في نزاع مع القانون:

تشير سجلات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن 56% من الأطفال في نزاع مع القانون الذين يتم ضبطهم ملتحقون في المدارس، وأن 44% منهم غير مسجلين في المدارس. ويذكر بأن جهل 49% من هؤلاء الأطفال في النواحي القانونية هو أحد الأسباب التي أدت بهم إلى الجنوح، بالاضافة إلى تأثير الرفاق عليهم بنسبة 26%، والتنشئة الاجتماعية بنسبة 13%، والفقر بنسبة 6%.
تدل مصادر وزارة التنمية الاجتماعية على أن غالبية الجنح التي يرتكبها الأطفال في نزاع مع القانون هي من السرقة، والاعتداء والمشاجرة،  وأن الذكور يشكلون 96% من المضبوطين، بينما تشكل الاناث 4% فقط. كما وتتوزع نسب الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون بين كافة المحافظات بصورة متباينة، وذلك لكون أكثر هؤلاء الاطفال يعيشون في محافظات عمان واربد والزرقاء التي يشكل سكانها 72% من مجمل السكان في الأردن.
تعمل المنظمات غير الحكومية والعاملون في مجال الطفولة بالتعاون مع الحكومة على إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن التركيز على الإصلاح وإعادة التأهيل والاندماج للأحداث في المجتمع، كإيجاد العقوبات البديلة عن التوقيف في مراكز الإصلاح، وعدم التحقيق مع الطفل الجانح إلا بوجود أخصائي اجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية، وإنشاء وحدات شرطية وقضائية خاصة بقضايا الأطفال، وإيجاد قضاء متخصص للأحداث، وتسعى هذه المنظمات أيضاً إلى تعديل قانون الأحداث لرفع سن الملاحقة الجزائية إلى 12 سنة بدلاً من 7 سنوات، علماً بأن مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2004 ينص على رفع سن المسؤولية الجزائية الى عشر سنوات حسب المادة 20/أ/1.
مدرج أدناه جدولاً يبين أسباب وقوع الأطفال في نزاع مع القانون في نزاع مع القانون مصدره وزارة التنمية الإجتماعية. 

3-  ادارة قضاء الاحداث.
4-  الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث.
توصية اللجنة حول المراجعة الشاملة للتشريعات المتعلقة بادارة قضاء الأحداث على ضوء الاتفاقية والمعايير الدولية نبين ما يلي:
-              تعددت التشريعات الوطنية في مجال قضاء الأحداث والتي منها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته والذي ينظم شكل المحاكمة وصلاحية المحكمة وكيفية إدارة المحاكمة أو التحقيق، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1964 وتـعديلاته والذي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة على كل جريمة، وقانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968 وتعديلاته والذي ينظم خصوصية محاكمة الأحداث.
-              تعمل التشريعات الأردنية الخاصة بقضاء الأحداث على رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره من خلال مجموعة من الإجراءات، من حيث عدم جواز تقييد الحدث،  وسرية محاكمته، واحترام خصوصياته، ومن حيث تصنيف الأحداث الى أربع فئات عمرية. وينسجم ذلك مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين ).
-              تنسجم التشريعات الأردنية الخاصة بقضاء الأحداث مع اتفاقية حقوق الطفل من حيث التعامل مع الأطفال الأحداث بشكل متساو دون التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين، وقد أكد الدستور الأردني هذا المبدأ حيث ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء. وقد وفر قانون العقوبات الأردني الحماية للطفل من ادعائه انتهاك القانون او اتهامه بإرتكاب أفعال ليست محظورة وقت إرتكابها (المادة 3 من قانون العقوبات) كما يعتبر افتراض البراءة من الأصول الجزائية في التشريعات الأردنية وبذلك فالحدث المتهم برئ في نظر القانون ما لم تثبت إدانته ويعامل على هذا الأساس.
-              ينطوي قانون الأحداث الأردني رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته للأعوام 1983 و2002 على الأعمال الناظمة للاحكام والاجراءات اللازمة للتعامل مع “الاطفال في نزاع مع القانون”، "والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية" بأن خص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث بالنظر في الجرائم التي يقترفها الأحداث متى كانت عقوبتها لا تزيد عن 7 سنوات حبساً او اشغال شاقة في حين ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية بصفتها الجنائية في الجنايات الأخرى. وما زال الامل منعقدا على انشاء محكمة خاصة بالاحداث غير تلك المحاكم الموجودة حاليا في عمان وإربد والمنشأة  بقرارات ادارية للتعامل مع قضايا الاحداث.
دأبت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومديرية الأمن العام ومنذ عام 1998 وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية والاجنبية والدولية وبدعم من اليونسف بتنفيذ سلسلة من الورشات التدريبية في المجالات ذات العلاقة بقضاء الأحداث وإجراءته والتنسيق بين هذه الجهات مجتمعة. وقد شمل التدريب مواضيع القوانين المحلية الخاصة بالاحداث والدراسات الاجتماعية ووسائل التحقيق المتبعة مع الاحداث اضافة الى التدريب على المواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بقضاء الأحداث.
‌أ-  الأطفال المجردون من حريتهم : التأهيل واعادة الاندماج الاجتماعي.
توصية اللجنة حول ايلاء العناية لتدابير اعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي نبين ما يلي:
1.      تركز التشريعات الأردنية على تعدد التدابير التي يمكن للمحكمة اتخاذها في تعاملها مع الأحداث بما يشجع إعادة اندماجهم في المجتمع، اذ يمكن تسليم الحدث دون 18 سنة الى ذويه أو وضعه تحت إشراف مراقب السلوك، كما يمكن للمحكمة إتخاذ تدابير اخرى مثل الكفالة أو ربطه بتعهد شخصي، وفي حال اللجوء الى العقوبة السالبة للحرية،  يكون ذلك الأمر منوطاً بتخفيف العقوبة الى ثلث المدة التي تفرض على البالغ ( المادة 18 / أحداث ). وقد عقدت عدة ورشات حول العدالة الاصلاحية والواسطة للتخفيف من العقوبات السالبة للحرية واللجوء الى التدابير المجتمعية، وقد نص مشروع قانون حقوق الطفل على التدابير البديلة كعقوبة مناسبة للأطفال.
2.      ينص قانون الأحداث النافذ على منع توقيف الأحداث في مراكز الاصلاح والتأهيل وإنما في دور التربية الخاصة بالأحداث، مما يعزز اندماجهم ويمنع اختلاطهم بالكبار ويخفف من إمكانية تأثرهم بالعدوى الجرمية أو تعرضهم للاستغلال (المادة 4 قانون الأحداث).
3.      سمح قانون الأحداث المذكور للأحداث الموقوفين والمحكومين بزيارة أسرهم وذلك بمنحهم إجازات لمدة لا تزيد عن اسبوع في الأعياد والمناسبات الضرورية ( المادة 27/4 ).
4.      سمح القانون للحدث بالخروج من المؤسسة لمتابعة تحصيله الأكاديمي أو المهني في أي مؤسسة عامة أو خاصة شريطة عودته للمؤسسة بعد الانتهاء من نشاطه المدرسي او المهني (المادة  26/2 ).
5.      وتوجب التشريعات الوطنية على مؤسسات الاحالة الخاصة بالاحداث (دور التربية أو التأهيل أو الرعاية) مراعاة مصالح الطفل الفضلى وتقديم كافة الخدمات الأساسية والترفيهية والتربوية والبرامج النفسية الاجتماعية التي تعمل على إعادة تكيف الحدث وتسريع اندماجه في بيئته الاجتماعية وبما يضمن نموه بشكل سليم.
‌ب- التطورات التشريعية في مجال قضاء الأحداث:
الاجابة على ملاحظات لجنة حقوق الطفل حول التطورات الجديدة في مجال قضاء الأحداث منذ تقديم تقرير الأردن الثاني عام 1998 نبين ما يلي:
1.      يتبين باستعراض ما تم القيام به منذ عام 2000 ولغاية أواخر عام 2003 أنه على صعيد العمل التشريعي خطت الأجهزة المختصة خطوات واسعة تعبر عن تغيير الفلسفة العقابية لدى المشرع الأردني، وذلك من خلال محورين الاول منهما مباشر والثاني غير مباشر.
2.      ينطوي ضمن المحور الأول المباشر قانوني الاحداث المؤقتين رقم (11) و(52) لسنة 2002 الذي يتضمن عدة ملامح وضمانات أبرزها ما يلي:
اولاً: حصر توقيف الأحداث في يد السلطة القضائية وبذلك تغل يد اي جهة اخرى عن مثل هذا العمل الماس بحرية هذه الفئة سندا لأحكام المادة 4 من قانون الأحداث.
ثانياً: التأكيد على انشاء محكمة أحداث في مركز كل محكمة بداية تختص بالنظر في الجرائم المسندة الى أي حدث وامكانية انعقاد هذه المحكمة ايام العطل الاسبوعية الرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك (مادة/8 من قانون الأحداث)، الا انه تم الغاؤها بموجب التعديل الذي طرأ على القانون بسبب عدم توفر الامكانات المالية. 
ثالثاً: انشاء مكتب الدفاع الاجتماعي في كل محكمة بفريق يضم مختصين في الطب الشرعي والارشاد النفسي والاجتماعي (مادة 9 من قانون الأحداث).
رابعاً: اضافة ضمانة مهمة عند التحقيق مع الحدث بحيث لا يجوز التحقيق معه الا بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم اليه أو محاميه وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق (مادة 15).
خامساً: امكانية بقاء الحدث بعد تجاوزه نهاية مرحلة الطفولة ولم ينه مدة محكوميته في دار تأهيل الأحداث لحين بلوغه  سن العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتأهليه الذي بدأه في تلك الدار ( مادة20 ). 

سادساً: ضمان قانون الأحداث المعدل اجراءات لاعادة الافراج عن الحدث بتنسيب من وزير التنمية الاجتماعية بعد قضاء ثلث مدة العقوبة المحكوم بها اذا كان الافراج يصب في مصلحة الطفل الفضلى.      
3.     يتضمن المحور الثاني غير المباشر تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 والمنشور على الصفحة 1294 من عدد الجريدة اليومية 4480 تاريخ 18/4/3/2001، ومن أبرز الضمانات لهذا القانون التي أضافت اسهاماً جديداً في تعزيز الحريات بشكل عام وتحسين المركز القانوني للأحداث بشكل خاص ما يلي:
أولاً : إحاطة القبض كأحد اهم الاجراءات الماسة بالحرية بضمانات جديدة كتنظيم محضر خاص وبياناته العديدة وبشروطه تحت طائلة البطلان (مادة 100). 

ثانيا ً: حصر حالات التوقيف وتمديد التوقيف وتحديد الأحوال والنصوص الآمره باطلاق السراح حكما نزولا عند حكم القانون وبكفالة وبدون سند لأحكام (المادة 114).
ثالثاً : تخفيض مدة الاحتفاظ لدى المراكز الامنيه ودوائر الشرطة من ثمان واربعين الى اربع وعشرين ساعه ويتم توديع كافة المحاضر والاوراق التحقيقية (مادة 110/ب).
( مرفق طياً نص التعديلات المذكورة)

‌ج- حق الحدث في البقاء والنمو:
تكفل التشريعات الأردنية حق الحدث في البقاء والنمو الى أقصى حد ممكن حيث يحظر إيقاع عقوبة الاعدام على الأحداث، كما تحظر عقوبة الاشغال الشاقة على الأحداث.
عرف المشرع الأردني دور الأحداث بالشكل التالي:
(أ) دار تربية الأحداث: أية مؤسسة إصلاحية حكومية أواهلية يعتمدها الوزير لاعتقال الأحداث وتوقيفهم.
(ب) دار تأهيل الأحداث: أي مؤسسة اصلاحية حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاصلاح الأحداث وتعليمهم تعليما عمليا ومهنيا.
(ج) دار رعاية الاحداث: اي مؤسسة حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لرعاية الاحداث.
نجد لدى التمعن في هذه التعاريف أن المؤسسات تعامل الحدث على أساس احترام انسانيتـه وكرامته وتراعي الاحتياجات الملائمة للأحداث، وتقدم لهم الخدمات الأساسيـة (مأكل، ملبس، ايواء، صحة)، والخدمات التعليمية والمهنية (النظامية وغير النظامية) داخل وخارج المؤسسات، وخدمات الترفية داخل وخارج المؤسسات (تلفزيون، صحف، رياضية، رحلات، مخيمات)، وخدمات لضمان الإتصال بذويهم من خلال زيارة ذوي الأحداث لهم في المؤسسات أو من خلال الاجازات التي تمنح للأحداث لزيارة ذويهم والسماح لهم بالاتصالات الهاتفية، وخدمات الارشاد النفسي والاجتماعي.
أوجب قانون الأحداث في المادة 36/4 قضاة المحاكم على زيارة الدور مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر وذلك لضمان احترام الأحداث وحسن وجودة تقديم الخدمات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
لا توفر المؤسسات الاجتماعية اي مساعدة قانونية للأحداث الموجودين فيها، ويمكن الحصول على هذه المساعدة خلال فترة التوقيف، من خلال الأهل الذين بإمكانهم توكيل محام أو خلال فترة بعد الحكم، حيث يمكن للمحامي استئناف القرار الصادر او الطعن به. إلا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني يوفر الحماية القضائية والمشورة القانونية، من خلال افتتاح العيادة القضائية التي قدمت المساعدة القضائية لـ720 حدثاً ما بين الأعوام 2001-2004.  
‌د- التدابير التشريعية لمنع استهلاك الاطفال للكحول والتبغ:
يمنع قانون مراقبة سلوك الأحداث المؤقت رقم 51 لسنة 2001 استخدام الاطفال للكحول والتبغ على النحو التالي:
-        يحظر على الحدث شراء التبغ أو المشروبات الروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الطيارة (المادة 35/ أ/1).
-        يحظر على الحدث تدخين التبغ أو النرجيلة أو تعاطي المشروبات الـروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ( المادة3/أ/2).
-        يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ أو المشروبات الروحية أو بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له أو لغيره ( مادة 3/ب).
-        يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز عن خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من باع للحدث تبغاً أو مشروبات روحية أو مواد طيارة أو كلفه بشراء أي منها أو صرف له وصفة طبية خاصة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية أو سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية والحانـات او قدم له مشروبات روحية (المادة 8/أ/1).
-        يعاقب الحدث الذي يقوم بشراء التبغ أو تدخينه أو تعاطي المشروبات الروحية أو المخـدرة أو الطيارة بغرامة مقدارها 20 دينار تتضاعف هذه الغرامة في حالة تكراره للمخالفة ( المادة 7/ أ).
-        يعطي للحاكم الإداري المختص صلاحية إغلاق المحل او الملهى الليلي أو الحانة او المقهى الذي يرتكب مالكه مخالفة لاحكام قانون مراقبة سلوك الأحداث ( المادة 9).
صدرت تعليمات بتشكيل لجنة مراقبة سلوك الأحداث في كل محافظة برئاسة الحاكم الإداري وعضوية مندوبين من الجهات ذات العلاقة، مهمتها المتابعة اليومية لمراقبة تنفيذ نصوص وأحكام قانون مراقبة سلوك الأحداث والتعليمات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بوضع الإعلان الخاص في كل محل والذي يحظر دخول هذه المحلات على من هم دون سن الثامنة عشرة من العمر.
أحدث أقدم