حقيقة المحرم .
· الفرق بينه وبين المكروه تحريماً .
· صيغ المحرم وأساليبه التي يعرف بها .
· حكم المحرم .
عرف التحريم اصطلاحا؟
ج------ وردت عدة تعريفات للمحرم في الاصطلاح ، مثلا ً عرفه بعضهم بأنه (ما يذم فاعله شرعاً).
وقيده بعضهم بقولهم ( من حيث هو فعل ) يعني ما يذم فاعله شرعا ً لذاته وقال من حيث هو فعل يعني لذاته لأن الشيء أحيانا ً المباح قد يذم فاعله والمندوب قد يذم فاعله إذا ترتب على ذلك مثلا ً تفويت واجب أو أدى فعل المندوب إلى ارتكاب محرم وفي هذه الحالة قد يذم فاعله وكذلك المباح ولكن ليس لذات المندوب وليس لذات المباح وإنما لعارض عرض له فقولهم هنا ما يذم فاعله شرعا ً من حيث هو فعل أو لقولهم لذاته حتى يخرجوا مثل هذه الأمور التي قد تعرض لبعض الأفعال التي في أصلها مباحة أو مندوبة أو قد تكون محرمة ً لبعض الأحوال
س---- ما هو تعريف ابن قدامة رحمه الله للمحرم؟
ج---- عرف بعضهم المحرم بأنه ضد الواجب وهذا تعريف ٌ لابن قدامة رحمه الله وهذا تعريف بالضد جرى عليه بعض العلماء أنهم يعرفون الشيء بضده ولكن هذا التعريف لا يصور المعرّف تصويرا ً واضحا لأنه يترتب على هذا لابد أن يتصور الإنسان قبل ذلك الواجب حتى يتصور المحرم بعده .
س---- ما تعريف الآمدي للمحرم؟
ج----- الآمدي عرف المحرم بأنه : ما ينتهض ُ فعله سببا ً للذم شرعا ً بوجه ما من حيث هو فعلٌ له وهذا في معنى قولنا ما يذم فاعله شرعا ً من حيث هو فعل لأنه ما ينتهض فعله سببا ً للذم هذا يساوي قولنا ما يذم فاعله شرعا وقولنا من حيث هو فعل له يساوي قولنا من حيث هو فعل .
فخرج بقوله ما ينتهض فعله سببا ً للذم شرعا يخرج هذا الواجب والمندوب لأن فعلهما لا ينتهض سببا ً للذم وإنما يكون سببا ً للمدح . وخرج بقوله من حيث هو فعل له يخرج المباح الذي يستلزم فعله إما ترك واجب أو فعل محرم فإنه يذم لكن لا من جهة كونه مباحا ً أو من جهة ذاته أو من جهة فعله بل لما عرض له وبما لزم عليه .
س---- أذكر التعاريف الأخرى للمحرم؟
ج----- هناك أيضاً من عرف المحرم بتعريف ٍ يسير في نسق الذي قلنا يتفق مع ألفاظ التقسيم التي سار عليها الجمهور فقال في تعريفه ما ثبت النهي عنه شرعا ً نهيا ً جازما أو بعبارة ً تؤدي نفس المعنى قريبة في اللفظ ما طلب الشارع تركه طلبا ً جازما أو يقال ما ثبت النهي عنه شرعا ً نهيا ً جازما فهذا فيما يتعلق بتعريف المحرم في الاصطلاح .
فخرج بقولنا : ما ثبت النهي عنه شرعا ً : خرج الواجب والمندوب والمباح لأن هذه ثبت الأمر بها ولم يثبت النهي عنها .
وقولنا نهيا ً جازما : يخرج المكروه عند الجمهور والمكروه تنزيها ً عند الحنفية لأن النهي فيه نهي غير جازم فالنهي في المكروه عند الجمهور والمكروه تنزيها ً عند الحنفية هذا النهي فيه نهي غير جازم .
قولنا : ما ثبت النهي عنه شرعا نهيا ً جازما ً أو ما طلب الشارع تركه طلبا ً جازما ً هذا هو تعريف المحرم عند الجمهور وطبعا يمثل له بالأمور المعروفة شرعا ً في المحرمات مثل الربا والزنا والسرقة ونحو ذلك.
· الفرق بينه وبين المكروه تحريماً .
· صيغ المحرم وأساليبه التي يعرف بها .
· حكم المحرم .
عرف التحريم اصطلاحا؟
ج------ وردت عدة تعريفات للمحرم في الاصطلاح ، مثلا ً عرفه بعضهم بأنه (ما يذم فاعله شرعاً).
وقيده بعضهم بقولهم ( من حيث هو فعل ) يعني ما يذم فاعله شرعا ً لذاته وقال من حيث هو فعل يعني لذاته لأن الشيء أحيانا ً المباح قد يذم فاعله والمندوب قد يذم فاعله إذا ترتب على ذلك مثلا ً تفويت واجب أو أدى فعل المندوب إلى ارتكاب محرم وفي هذه الحالة قد يذم فاعله وكذلك المباح ولكن ليس لذات المندوب وليس لذات المباح وإنما لعارض عرض له فقولهم هنا ما يذم فاعله شرعا ً من حيث هو فعل أو لقولهم لذاته حتى يخرجوا مثل هذه الأمور التي قد تعرض لبعض الأفعال التي في أصلها مباحة أو مندوبة أو قد تكون محرمة ً لبعض الأحوال
س---- ما هو تعريف ابن قدامة رحمه الله للمحرم؟
ج---- عرف بعضهم المحرم بأنه ضد الواجب وهذا تعريف ٌ لابن قدامة رحمه الله وهذا تعريف بالضد جرى عليه بعض العلماء أنهم يعرفون الشيء بضده ولكن هذا التعريف لا يصور المعرّف تصويرا ً واضحا لأنه يترتب على هذا لابد أن يتصور الإنسان قبل ذلك الواجب حتى يتصور المحرم بعده .
س---- ما تعريف الآمدي للمحرم؟
ج----- الآمدي عرف المحرم بأنه : ما ينتهض ُ فعله سببا ً للذم شرعا ً بوجه ما من حيث هو فعلٌ له وهذا في معنى قولنا ما يذم فاعله شرعا ً من حيث هو فعل لأنه ما ينتهض فعله سببا ً للذم هذا يساوي قولنا ما يذم فاعله شرعا وقولنا من حيث هو فعل له يساوي قولنا من حيث هو فعل .
فخرج بقوله ما ينتهض فعله سببا ً للذم شرعا يخرج هذا الواجب والمندوب لأن فعلهما لا ينتهض سببا ً للذم وإنما يكون سببا ً للمدح . وخرج بقوله من حيث هو فعل له يخرج المباح الذي يستلزم فعله إما ترك واجب أو فعل محرم فإنه يذم لكن لا من جهة كونه مباحا ً أو من جهة ذاته أو من جهة فعله بل لما عرض له وبما لزم عليه .
س---- أذكر التعاريف الأخرى للمحرم؟
ج----- هناك أيضاً من عرف المحرم بتعريف ٍ يسير في نسق الذي قلنا يتفق مع ألفاظ التقسيم التي سار عليها الجمهور فقال في تعريفه ما ثبت النهي عنه شرعا ً نهيا ً جازما أو بعبارة ً تؤدي نفس المعنى قريبة في اللفظ ما طلب الشارع تركه طلبا ً جازما أو يقال ما ثبت النهي عنه شرعا ً نهيا ً جازما فهذا فيما يتعلق بتعريف المحرم في الاصطلاح .
فخرج بقولنا : ما ثبت النهي عنه شرعا ً : خرج الواجب والمندوب والمباح لأن هذه ثبت الأمر بها ولم يثبت النهي عنها .
وقولنا نهيا ً جازما : يخرج المكروه عند الجمهور والمكروه تنزيها ً عند الحنفية لأن النهي فيه نهي غير جازم فالنهي في المكروه عند الجمهور والمكروه تنزيها ً عند الحنفية هذا النهي فيه نهي غير جازم .
قولنا : ما ثبت النهي عنه شرعا نهيا ً جازما ً أو ما طلب الشارع تركه طلبا ً جازما ً هذا هو تعريف المحرم عند الجمهور وطبعا يمثل له بالأمور المعروفة شرعا ً في المحرمات مثل الربا والزنا والسرقة ونحو ذلك.