س----- ما الفرق بين المحرم والمكروه تحريما ؟
ج----- ولكن الحنفية يزيدون في تعريف المحرم لفظا ً آخر  يميزه عن قسم آخر أقل مرتبة ً منه وهو المكروه تحريما فيقولون في تعريف المحرم هو : ما ثبت النهي عنه شرعا ً نهيا ً جازما ً بدليل قطعي أو يقولون ما طلب الشارع تركه طلبا ً جازما ً بدليل قطعي ويمثلون لهذا كما قلنا بما يتفق مع الجمهور بالربا والزنا والسرقة فهذه من المحرمات.
فقولهم في نهاية التعريف بدليل قطعي أرادوا به التفريق بينه وبين المكروه تحريما ً وجعلوا المكروه تحريما ً في منزله أقل من منزلة المحرم وفرقوا بين المحرم والمكروه تحريما

س----- عرف المكروه تحريما عند الحنفية؟
ج---- ولذلك عند الحنفية فالمكروه تحريما ً هو : ما طلب الشارع تركه طلبا ً جازما ً بدليل ظني .
أو كما قلنا ما ثبت النهي عنه شرعا ً نهيا ً جازما ً بدليل ظني والمقصود طبعا بدليل قطعي والدليل الظني الدليل القطعي هو متواتر من القرآن  والسنة وأيضا ما يكون بالإجماع القطعي وما يتعلق بالمكروه تحريما ما ثبت النهي فيه نهيا ً شرعيا ً بدليل ظني
Previous Post Next Post