مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهنا يدخل فيه نوعان, ما هما؟
ج---- النوع الأول ما كان وسيلة للمحرم أي يعتبر وسيلة لترك المحرم فيتوقف عليه ترك المحرم إما شرعاً أو عقلاً أو عادةً وهذا النوع يشمل عدة صور منها مثلاً
الصورة الأولى : جزء الشيء المحرم مثل الإيلاجات والإخراجات في الزنا
والصورة الثانية : سبب الشيء المحرم مثل العقد على المحرم فإنه سبب في الوطء وكذلك مقدمات الوطء من القبلة ونحوها
الصورة الثالثة : شرط الشيء المحرم مثل الشهادة على نكاح المحرم .
النوع الثاني ما كان وسيلة للعلم بترك المحرم وهذا النوع له صورتان :
الصورة الأولى أن يحصل الشك في تحقق ترك الشيء المحرم بسبب الاشتباه في الشيء المحرم وذلك كما إذا اختلط المحرم بالحلال وعسر التمييز فإن العلم بترك المحرم واجتنابه لا يتم إلا بترك هذا المختلط.
الصورة الثانية أن يتعلق ترك الشيء المحرم بشيء غير متميز حساً وذلك كتعلق ترك التطهر بالنجس بترك التطهر بالماء الطاهر المختلط بالنجس فإن العلم بتحقق ترك التطهر بالماء النجس لايتم إلا بترك التطهر بالمائين لاختلاطهما وعدم تميزهما .
فإذا أتينا إلى كلام العلماء هنا نجد في الحقيقة أن بينهم شيء من الاتفاق على صور فمثلاً جاءوا إلى إعطاء جزء الشيء المحرم حكم الكل في التحريم وهذا محل اتفاق وعللوا لهذا بأن النهي عن الماهية نهي مركب عن جميع أجزائها فإنه لافرق مثلا بين أن يقول لا تزني وبين أن يقول لا تولج ولا تخرج بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : ( فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) والذي لا يترك جزء الشيء المنهي عنه لا يصدق عليه أنه منتهي
أيضاً إعطاء أسباب وشروط الشيء المحرم حكم الشيء المحرم
سواء كانت هذه الأسباب والشروط شرعية أو عقلية أو عادية فالسبب الشرعي مثل العقد على المحرم فإنه سبب في الوطء
والسبب الشرعي مثل الشهادة في العقد على المحرم
والسبب العقلي مثل الخطبة فإنها سبب في نكاح المحرم
والشرط العقلي مثل انتصاب الذكر فإنه شرط للوطء في الزنا
والسبب العادي مثل إظهار الزينة والمفاتن من المرأة أمام الرجال الأجانب فإنه سبب لوقوع الفاحشة عادة ومقدمات الوطء من القبلة ونحوها فإنها سبب في الوطء عادة وعصر العنب وتخليله سبب في حصول الخمر عادة
ومثال الشرط العادي هتك الحرز فإنه شرط للسرقة عادة .
الأمر الثالث ما يتوقف عليه العلم بتحقق ترك المحرم فإنه يأخذ حكم المحرم نفسه وتقدمت أمثلته في النوع الثاني وهو الذي ذكرناه سابقاً وهو ما كان وسيلة لترك المحرم وبينا أمثلته هناك وهذه الصور هي في محل اتفاق بين العلماء بأنها تأخذ حكم المحرم ولذلك يذكرون حقيقة عدة أمثلة لهذه المسألة وهي مسألة ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فهو محرم ، وهي مقابل مسألة مالا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب , هنا يقولون مالا يتم ترك المحرم إلا به فهو محرم ....
ج---- النوع الأول ما كان وسيلة للمحرم أي يعتبر وسيلة لترك المحرم فيتوقف عليه ترك المحرم إما شرعاً أو عقلاً أو عادةً وهذا النوع يشمل عدة صور منها مثلاً
الصورة الأولى : جزء الشيء المحرم مثل الإيلاجات والإخراجات في الزنا
والصورة الثانية : سبب الشيء المحرم مثل العقد على المحرم فإنه سبب في الوطء وكذلك مقدمات الوطء من القبلة ونحوها
الصورة الثالثة : شرط الشيء المحرم مثل الشهادة على نكاح المحرم .
النوع الثاني ما كان وسيلة للعلم بترك المحرم وهذا النوع له صورتان :
الصورة الأولى أن يحصل الشك في تحقق ترك الشيء المحرم بسبب الاشتباه في الشيء المحرم وذلك كما إذا اختلط المحرم بالحلال وعسر التمييز فإن العلم بترك المحرم واجتنابه لا يتم إلا بترك هذا المختلط.
الصورة الثانية أن يتعلق ترك الشيء المحرم بشيء غير متميز حساً وذلك كتعلق ترك التطهر بالنجس بترك التطهر بالماء الطاهر المختلط بالنجس فإن العلم بتحقق ترك التطهر بالماء النجس لايتم إلا بترك التطهر بالمائين لاختلاطهما وعدم تميزهما .
فإذا أتينا إلى كلام العلماء هنا نجد في الحقيقة أن بينهم شيء من الاتفاق على صور فمثلاً جاءوا إلى إعطاء جزء الشيء المحرم حكم الكل في التحريم وهذا محل اتفاق وعللوا لهذا بأن النهي عن الماهية نهي مركب عن جميع أجزائها فإنه لافرق مثلا بين أن يقول لا تزني وبين أن يقول لا تولج ولا تخرج بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : ( فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) والذي لا يترك جزء الشيء المنهي عنه لا يصدق عليه أنه منتهي
أيضاً إعطاء أسباب وشروط الشيء المحرم حكم الشيء المحرم
سواء كانت هذه الأسباب والشروط شرعية أو عقلية أو عادية فالسبب الشرعي مثل العقد على المحرم فإنه سبب في الوطء
والسبب الشرعي مثل الشهادة في العقد على المحرم
والسبب العقلي مثل الخطبة فإنها سبب في نكاح المحرم
والشرط العقلي مثل انتصاب الذكر فإنه شرط للوطء في الزنا
والسبب العادي مثل إظهار الزينة والمفاتن من المرأة أمام الرجال الأجانب فإنه سبب لوقوع الفاحشة عادة ومقدمات الوطء من القبلة ونحوها فإنها سبب في الوطء عادة وعصر العنب وتخليله سبب في حصول الخمر عادة
ومثال الشرط العادي هتك الحرز فإنه شرط للسرقة عادة .
الأمر الثالث ما يتوقف عليه العلم بتحقق ترك المحرم فإنه يأخذ حكم المحرم نفسه وتقدمت أمثلته في النوع الثاني وهو الذي ذكرناه سابقاً وهو ما كان وسيلة لترك المحرم وبينا أمثلته هناك وهذه الصور هي في محل اتفاق بين العلماء بأنها تأخذ حكم المحرم ولذلك يذكرون حقيقة عدة أمثلة لهذه المسألة وهي مسألة ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فهو محرم ، وهي مقابل مسألة مالا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب , هنا يقولون مالا يتم ترك المحرم إلا به فهو محرم ....