تقسيم الحرام باعتبار قوة دليله, أذكر التقسيم؟
ج--------- وهو ينقسم إلى قسمين : محرم ومكروه تحريماً ,
 فالمحرم يُنظر فيه إلى الدليل أو ينظر في هذا التقسيم إلى الدليل الذي يثبت الحرمة وهذا التفريق فقط عند الحنفية يفرقون فيه بين المحرم الثابت بدليل قاطع سموه حراما وبين ما ثبت التحريم فيه بدليل ظني فسموه مكروهاً تحريماً وقد تقدم الفرق بينهما عند الحديث عنهما .

تقسيم الحرام من حيث ذاته أو ذات المنهي عنه؟
ج----- قسمه العلماء بهذا الاعتبار إلى قسمين :   1) محرم معين      2) محرم مخير .

1) الحرام المعين هو الذي تعين المنهي عنه بشيء واحد مثل أكل الميتة وأكل الربا ونحو ذلك .
2) الحرام المخير هو الذي لم يتعين المنهي عنه فيه بشيء واحد كأن يُنهى الإنسان عن أحد أشياء لا بعينها وهذا النوع اختلف فيه العلماء هل موجود في الشرع أو غير موجود الحقيقة أنه في الواقع اتفقوا على عدم وقوعه في الشرع في الجملة ولكن اختلفوا في جواز هل يجوز مثل هذا في الشرع أو لا يجوز فقال الجمهور بجواز وقوعه خلافاً للمعتزلة لكن لما لم يكن للخلاف فيها قيمة علمية في هذا المقام لاتفاق الطرفين على عدم وقوع ذلك في الشرع فإنا سنعرض عن ذكر هذا التقسيم لأن هناك اتفاق على عدم وقوع محرم مخير في الشرع , وإنما الكلام في الجواز العقلي وهذا من قبيل المماحكة العقلية التي يمكن الإعراض عنها في هذا المقام .

المسألة الثانية : في مالا يتم ترك الحرام إلا به :
وهذه المسألة تتكرر على ألسنة العلماء فكما يقولون مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب فكذلك مالا يتم ترك الحرام إلا به فهو محرم أو مالا يتم ترك المحرم به فهو محرم ,
وهاتان المسألتان تلتحقان بـ(قاعدة إعطاء الوسائل أحكام المقاصد) فتكون وسيلة الواجب واجبة وتكون وسيلة المحرم محرمة ولذلك  شاع على ألسنة العلماء هنا أن مالا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو محرم أو ما أدى إلى الحرام فهو حرام ,وكما قلنا أن الحرام هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً.
Previous Post Next Post