أقسام الحكم الوضعي
السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة  
وهي ليست محل اتفاق أنها داخلة تحت الحكم الوضعي بل أن هناك من يخرج بعضها فقد وقع خلاف بالصحة والفساد هل هي أحكام وضعية أو عقلية والرخصة والعزيمة هل هي أحكام وضعية أم هي أحكام تكليفية

أضاف بعضهم للأحكام الوضعية أقساما أخرى وهي التقديرات الشرعية وهي: إعطاء الشيء شرعاً حكماً بخلاف واقعه التفاتاً إلى وجه شرعي معتبر كأن يعطى الشيء الموجود حكم المعدوم أو أن يعطى الشيء المعدوم حكم الموجود أن يعطي الشرع الشيء حكما بخلاف واقعه سواء كان موجوداً أو عدمه لوجود وجه شرعي يقتضي هذا الإعطاء 
مثلا الماء إذا كان موجوداً ويحتاجه شخص لشربه فيعطى حكم المعدوم ونقول لهذا الشخص تيمم وإعطاء المعدوم حكم الموجود مثل المقتول خطأ تورث عنه ديته وهي إنما تجب بموته لأنه قبل موته مالك لنفسه فلا يجمع له بين العوض والمعوض والدية لا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه وبعد الموت يستحيل التمليك فيقدرون دخولها في ملكه قبل موته حتى تنتقل إلى ورثته فالدية تورث عن الميت ولا يستحقها الشخص إلا بعد موته وبعد الموت هو لا يمكن أن يملك فيقدرون أنه ملكها قبل موته فيقدر الملك المعدوم بعد الموت يقدر موجوداً قبل الموت لأن الورثة سيرثون عنه ولا يمكن أن نجد له وجه شرعي إلا بهذه الصورة والتخريج . وأدخل بعضهم الحجاج وهي التي يستند إليها القضاة في الإحكام كالشهود والإقرار و اليمين مع النكول أو مع الشاهد الواحد وإدخالها في أقسام الحكم الوضعي محل نظر عند  الأصوليين لأن المشهور عندهم ما ذكرنا .
- تسميات الحكم الوضعي يسمى بخطاب الوضع لأن الله تعالى وضعه ليكون علامة لوجود الحكم التكليفي أو انتفاء الحكم التكليفي 

- ويسمى خطاب الإخبار لأنه يفيدنا فقط مجرد الإخبار إما بوجود الأحكام التكليفية أو بانتفائها فالطهارة مثلاً تفيدنا بأن الصلاة يمكن أداؤها أو لا يمكن أداؤها وإحصان الزاني مثلاُ يدل وجوده على وجوب الرجم .

Previous Post Next Post