السبب لغة: ما يتوصل به إلى الغرض المقصود ومنه الطريق ومنه الحبل ومنه  الباب قال تعالى((فأتبع سببا)) أي طريقا وقوله تعالى (لعلي أبلغ الأسباب)) أي أبواب السماء.
الاصطلاح_عند الجمهور_ : وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي
وقولنا وصف : يعني معنى وقولنا :ظاهر يعني غير خفي ومعنى ظهوره أن يكون معلوماً يمكن إدراكه بأحد الحواس المعلومة وقولنا :منضبط يعني محددا لا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ونحو ذلك وقولنا : دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي: لابد من دليل من الكتاب والسنة على أن هذا الوصف الظاهر المنضبط يعتبر سبباً لحكم شرعي ومعنى هذا أن العقل لا ينشئ الأحكام الوضعية وإنما الذي ينشئها الشرع ومعنى قولنا: أن يكون معرفاَ لحكم شرعي أن يكون ذلك الوصف علامة على وجود الحكم الشرعي بحيث يوجد الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه .
وهناك تعريف مشهور عند الأصوليين وذكره القرافي :هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته ومعنى هذا : أن السبب أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم فالزنا مثلا سبب في وجود الحد فإذا وجد الزنا وجد الحد وإذا انتفى الزنا انتفى الحد.
فقولنا: ما يلزم من وجوده الوجود يخرج الشرط لأنه لا يلزم من وجوده الوجود مثل الطهارة فإنها لا يلزم من وجودها صحة الصلاة فقد لا تصح لسبب آخر.
وقولنا: لا يلزم من عدمه العدم أي يلزم من عدم السبب عدم وجود المسبب وهوالحكم مثل الحد في الزنا وهذا القيد يخرج المانع لأن المانع لا يلزم من عدمه العدم بل المانع يلزم من وجوده العدم مثلا الدين مانع من الزكاة فلا يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة بل قد تجب الزكاة وقد لا تجب 
وقولنا : لذاته أي لخاصة نفسه ويحترز بهذا القيد عن ما لو اقترن مع السبب فقدان الشرط أو وجود للمانع فإنه إذا اقترن به فقدان الشرط انعدم الحكم ليس لذات السبب بل لفقدان الشرط وقد يقترن به وجود مانع فينعدم الحكم ولكن ليس لوجود السبب لكن لوجود المانع.

والجمهور لم ينظروا إلى مناسبة الحكم مناسبة ظاهرة سواء كان مناسبا أو غير مناسب إلا أنه إذا كان مناسبا للحكم مناسبة ظاهرة يسمى علةً وسبباً وإن لم يكن مناسبا له مناسبة ظاهرة فإنه يسمى سببا فقط ولا يسمى علة فمثلا زوال الشمس سبباً لصلاة الظهر ونحن لا ندرك المناسبة-الحكمة- من زوال الشمس سبب لصلاة الظهر فيسمى سبباً فقط لأن الحكم غير مناسب مناسبة ظاهرة عند –الجمهور_.

أما إذا كان مناسب مناسبة ظاهرة مثل الإسكار فإنه سبب لتحريم الخمر فالحكمة والمناسبة ظاهرة وهو أنه سبب في زوال العقل وإضاعته ولذلك يسمي هذا جمهور الأصوليين سبباًَ وعلة لأن الحكمة والمناسبة ظاهرة .وإذا لم تكن المناسبة ظاهرة يسمى سببا فقط

o أما الحنفية فعرفوا الحكم الوضعي :بأنه ما يكون طريقا الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب  ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل.
o فقولهم: ما يكون طريقاً للحكم يعني يفضي إليه فيدخل فيه السبب والعلة والشرط وغيرها مما يكون طريقاً إلى الحكم.
o وقولهم من غير أن يضاف إليه وجوب : من غير أن يضاف إليه ثبوت و يخرج هذا العلة لأنها يضاف إليها وجوب الحكم.
o وقولهم : ولا وجود يخرج الشرط فإن وجوب الحكم يضاف إلى وجود الشرط ثبوتاً عندهم.
o وقولهم ولا يعقل فيه معاني العلل : أي لا تعقل فيه الملاءمة والتأثير فلا يوجد للسبب تأثير فالحكم في أي وجه من الوجوه ولذلك احترزوا بهذا عن العلة لأن لها تأثيرا في الحكم ولها ملاءمة للحكم .
o (التفريق بين السبب والعلة عند الحنفية

ولذلك السبب عند الحنفية يقصرونه على ما كانت في العلة غير ظاهرة بين الوصف وبين الحكم فمثلا زوال الشمس عندهم يسمى سببا وأما المناسبة بين زوال الشمس وصلاة الظهر فالحكمة فيه غير ظاهرة فهذا يسمى عندهم سبب وأما الإسكار فالمناسبة فيه ظاهرة والحنفية يسمونه علة فقط فيتبين أن الحنفية يفرقون بين السبب والعلة بأن السبب ما كانت المناسبة فيه غير ظاهرة والعلة ما كانت المناسبة فيها ظاهرة.

Previous Post Next Post