ما حكـــم المحــرَّّم ؟
من المستحسن أن نذكر هنا حكم المحرم لأنه أيضاً به سنتكلم عن حكم المكروه تحريما ومن خلاله تتضح المقارنة بين المحرم وبين المكروه تحريما وإن كان الجمهور التسمية عندهم واحدة لكن الحنفية يفرقون بين المحرم وبين المكروه تحريما .
الجمهور يقولون هذا ثبت بدليل قطعي وهذا ثبت بدليل ظني سواء سميناه محرما أو سميناه مكروها تحريما ً لا فرق المهم أنه ثبت بدليل قطعي وثبت بدليل ظني ، ولايفرقون في الحكم بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني .
الحنفية كما فرقوا بالحكم بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني أيضاً فرقوا في التسمية فإذن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية خلاف في التسمية بينما ما ثبت بالحكم بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني في الواقع متفق عليه .
فإذا أتينا إلى حكم المحرم والمكروه تحريما فنقول إن الحرمة إذا ثبتت في أمر من الأمور فإنه يترتب على ذلك أحكام معينة تختلف هذه الأحكام بحسب الدليل الذي ثبت به التحريم ونظرا ً لهذا الاختلاف في الحكم سيكون عندنا مقارنة بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني سواء سميناه هذا محرما ً أو مكروه تحريما أو سمينا الجميع محرما ً أو سمينا الجميع مكروها ً تحريما ً المهم أن هذا ثبت بدليل قطعي وهذا ثبت بدليل ظني فبينهما اختلاف في الحكم فنقول:
ç الأمر الأول : يلزم المكلف الاعتقاد بحرمة ما كان ثابتا ً بدليل قطعي اعتقادا ً جازما كما قلنا إنه يلزم أن يعتقد فرضية الفرض في كلامنا عن أحكام الفرض .
õ فمن أنكر الحرمة الثابتة بدليل قطعي فإنه يعد كافرا فمن استحل أكل الربا أو أنكر حرمته وكذلك من أنكر حرمة الزنا ونحو ذلك فهذا يعد كافرا لأنه أنكر أمرا ً ثابتا بدليل قطعي والجمهور يقولون هذا حرام أو مكروه تحريما وهو سواء عندهم والحنفية نخص هذا القسم باسم الحرام .
õ ما ثبت بدليل ظني وهو المسمى عند الحنفية بالمكروه تحريما وعند الجمهور يدخل بدائرة المحرم هذا لا يكفر مستحله بل يعد فاسقا إذ إن مبنى الأمور الاعتقادية على اليقين كما قيل بخلاف الأمور العملية فيكفي فيها الظن وذلك كمن أنكر مثلا ً تحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير فهذا لا يعد كافرا ً بل قد يقال بفسقه .
ç الأمر الثاني : الذي يقال عن الأمر المحرم والمكروه تحريما ً أنه يلزم المكلف اجتناب كلٍّ من الحرام والمكروه تحريما ً بصورة ٍ قطعية فلا فرق بين النوعين في جانب العمل يلزم اجتناب المحرم والمكروه تحريما ً على السواء لقيام الأدلة على وجوب العمل بالظن الراجح ولو كان المكروه تحريما ً يثبت بالظن لكن هناك أدلة على وجوب العمل بالظن فإذا ارتكب المكلف الحرام أو المكروه تحريما ً فإنه يعد فاسقا ً ولو لم يكفر بذلك لكن الكلام بالعمل إذا ارتكب المكلف الحرام غير مستحل له أو المكروه تحريما ً فإنه يعد فاسقا ً وإن لم يكفر بذلك أما لو ارتكب ذلك استخفافا ً بالحكم فإنه يكفر فإن الاستخفاف بأحكام الشرع يعد كفرا ً سواء كان ثابتا ً بدليل قطعي أو ثابتا ً بدليل ظني .
وهذا بخلاف من ارتكب ما ثبت بدليل ظني وهو المكروه تحريما ً عن تأول فإنه يكون مجتهدا ً في الأمر فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق لأن الأدلة الظنية مجال للاجتهاد قال مثلا ً فمن استحل محرما ً في نظرنا وهذا المحرم ثابت في دليل ظني واستحلاله له عن تأول يعني عن اجتهاد ونظر في المسألة وقال إن هذا حرام لوجود أدلة مثلا أخرى تعارض هذا الدليل وهي أقوى منه فهذا نسميه مجتهدا في المسألة إذا كان من العلماء لا نحكم بفسقه ولا بكفره لأن هذا محل اجتهاد بهذه الحالة.
ç الأمر الثالث : يستحق المكلف العقاب الشديد على ارتكاب المحرم والمكروه تحريما ً إلا أن عقاب مرتكب الحرام أو المحرم الثابت بدليل قطعي أشد من عقاب مرتكب الشيء الثابت بدليل ظني لأن الأخير ينزل عن درجة الأول.
ç الأمر الرابع : تارك الحرام أو المكروه تحريما ً يثاب إذا قصد بذلك الامتثال لأن ترك المحرم والمكروه تحريما ً يعد طاعة ً يستحق صاحبها الثواب عليها .
ç الأمر الخامس : ما يتعلق ببطلان العمل بارتكاب المحرم فهذا فيه تفصيل بحسب نوع الحرمة في الفعل وهذا سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى.
من المستحسن أن نذكر هنا حكم المحرم لأنه أيضاً به سنتكلم عن حكم المكروه تحريما ومن خلاله تتضح المقارنة بين المحرم وبين المكروه تحريما وإن كان الجمهور التسمية عندهم واحدة لكن الحنفية يفرقون بين المحرم وبين المكروه تحريما .
الجمهور يقولون هذا ثبت بدليل قطعي وهذا ثبت بدليل ظني سواء سميناه محرما أو سميناه مكروها تحريما ً لا فرق المهم أنه ثبت بدليل قطعي وثبت بدليل ظني ، ولايفرقون في الحكم بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني .
الحنفية كما فرقوا بالحكم بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني أيضاً فرقوا في التسمية فإذن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية خلاف في التسمية بينما ما ثبت بالحكم بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني في الواقع متفق عليه .
فإذا أتينا إلى حكم المحرم والمكروه تحريما فنقول إن الحرمة إذا ثبتت في أمر من الأمور فإنه يترتب على ذلك أحكام معينة تختلف هذه الأحكام بحسب الدليل الذي ثبت به التحريم ونظرا ً لهذا الاختلاف في الحكم سيكون عندنا مقارنة بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني سواء سميناه هذا محرما ً أو مكروه تحريما أو سمينا الجميع محرما ً أو سمينا الجميع مكروها ً تحريما ً المهم أن هذا ثبت بدليل قطعي وهذا ثبت بدليل ظني فبينهما اختلاف في الحكم فنقول:
ç الأمر الأول : يلزم المكلف الاعتقاد بحرمة ما كان ثابتا ً بدليل قطعي اعتقادا ً جازما كما قلنا إنه يلزم أن يعتقد فرضية الفرض في كلامنا عن أحكام الفرض .
õ فمن أنكر الحرمة الثابتة بدليل قطعي فإنه يعد كافرا فمن استحل أكل الربا أو أنكر حرمته وكذلك من أنكر حرمة الزنا ونحو ذلك فهذا يعد كافرا لأنه أنكر أمرا ً ثابتا بدليل قطعي والجمهور يقولون هذا حرام أو مكروه تحريما وهو سواء عندهم والحنفية نخص هذا القسم باسم الحرام .
õ ما ثبت بدليل ظني وهو المسمى عند الحنفية بالمكروه تحريما وعند الجمهور يدخل بدائرة المحرم هذا لا يكفر مستحله بل يعد فاسقا إذ إن مبنى الأمور الاعتقادية على اليقين كما قيل بخلاف الأمور العملية فيكفي فيها الظن وذلك كمن أنكر مثلا ً تحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير فهذا لا يعد كافرا ً بل قد يقال بفسقه .
ç الأمر الثاني : الذي يقال عن الأمر المحرم والمكروه تحريما ً أنه يلزم المكلف اجتناب كلٍّ من الحرام والمكروه تحريما ً بصورة ٍ قطعية فلا فرق بين النوعين في جانب العمل يلزم اجتناب المحرم والمكروه تحريما ً على السواء لقيام الأدلة على وجوب العمل بالظن الراجح ولو كان المكروه تحريما ً يثبت بالظن لكن هناك أدلة على وجوب العمل بالظن فإذا ارتكب المكلف الحرام أو المكروه تحريما ً فإنه يعد فاسقا ً ولو لم يكفر بذلك لكن الكلام بالعمل إذا ارتكب المكلف الحرام غير مستحل له أو المكروه تحريما ً فإنه يعد فاسقا ً وإن لم يكفر بذلك أما لو ارتكب ذلك استخفافا ً بالحكم فإنه يكفر فإن الاستخفاف بأحكام الشرع يعد كفرا ً سواء كان ثابتا ً بدليل قطعي أو ثابتا ً بدليل ظني .
وهذا بخلاف من ارتكب ما ثبت بدليل ظني وهو المكروه تحريما ً عن تأول فإنه يكون مجتهدا ً في الأمر فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق لأن الأدلة الظنية مجال للاجتهاد قال مثلا ً فمن استحل محرما ً في نظرنا وهذا المحرم ثابت في دليل ظني واستحلاله له عن تأول يعني عن اجتهاد ونظر في المسألة وقال إن هذا حرام لوجود أدلة مثلا أخرى تعارض هذا الدليل وهي أقوى منه فهذا نسميه مجتهدا في المسألة إذا كان من العلماء لا نحكم بفسقه ولا بكفره لأن هذا محل اجتهاد بهذه الحالة.
ç الأمر الثالث : يستحق المكلف العقاب الشديد على ارتكاب المحرم والمكروه تحريما ً إلا أن عقاب مرتكب الحرام أو المحرم الثابت بدليل قطعي أشد من عقاب مرتكب الشيء الثابت بدليل ظني لأن الأخير ينزل عن درجة الأول.
ç الأمر الرابع : تارك الحرام أو المكروه تحريما ً يثاب إذا قصد بذلك الامتثال لأن ترك المحرم والمكروه تحريما ً يعد طاعة ً يستحق صاحبها الثواب عليها .
ç الأمر الخامس : ما يتعلق ببطلان العمل بارتكاب المحرم فهذا فيه تفصيل بحسب نوع الحرمة في الفعل وهذا سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى.