التفويض الإداري : هو إجراء بموجبه تمنح سلطة إدارية جزءًا  من اختصاصاتها إلى سلطة إدارية أخرى طبقا للقانون
ثانيا: أنواعه: تتمثل أنواع التفويض الإداري في نوعين هما:
1-التفويض في التوقيع : ويقصد به تكليف القائد أحد مرؤوسيه شفاهة أو كتابة بتوقيع بعض القرارات نيابة عنه مع احتفاظ الرئيس بحق التوقيع في أي وقت.
ويظل كل من اسم المفوض وصفته الوظيفية على القرارات ويكون دور المفوض إليه التوقيع عنه فقط ، ولا يشترط وجود نص نظامي يعطي للقائد الإداري هذا الحق وإنما يستمده من العرف الإداري كقاعدة ولا يعفى المفوض من المسؤولية(1).
2 ـ التفويض في الاختصاص : هو منح جهة إدارية إلى أخرى أو قائد إداري إلى بعض مرؤوسيه جزء من الاختصاصات كتابة وبناءً على نص نظامي يسمح بالتفويض ، وفي تفويض الاختصاصات يدون اسم المفوض إليه وصفته الوظيفية وتوقيعه على القرار الذي يصدر بموجب التفويض دون الإشارة إلى المفوض نظرا لتحول الصلاحيات محل التفويض منه إلى المفوض إليه بموجب قرار التفويض ومن أمثلة التفويض من جهة إلى جهة أخرى : قيام مجلس الوزراء بتفويض إحدى الوزارات أو إحدى الإدارات في القيام ببعض مهامه ، مثل تفويضه اللجنة العليا للإصلاح الإداري في إصدار قرارات إنشاء وتنظيم المرافق العامة ، وأيضا يجوز لوزير الداخلية أن يفوض رؤساء البلديات بكل أو بعض الصلاحيات المخولة له طبقا للمادة 2/4 من نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة (1) ، ومن هذه الصلاحيات تحديد المحلات التي ينطبق عليها النظام وأماكن تشغيلها وإجراءات ترخيصها والإجراءات التي تكفل الأمن للأرواح.
 ثالثاً : أهمية التفويض الإداري:
1- يؤدي إلى توفير جهد ووقت القادة الإداريين ، حيث يساعدهم على الاهتمام بمهام الأمور والعهد ببعض الأمور الأخرى إلى مرؤوسين أقل مرتبة منهم .
2- يساعد على إنجاز العمل بسرعة بعيداً عن التعقيد الإداري خاصة في حالة تكدس العمل لدى الرئيس الأعلى ، صاحب الاختصاص الأصيل .
3- يرفع من الروح المعنوية للمرؤوسين ويساعدهم  على اكتساب الخبرات العملية بشؤون وأبعاد العمل الإداري مما يؤهلهم بعد ذلك لتولي المناصب القيادية.
4- أنه ضرورة تمليها الاعتبارات العملية التي تتطلب توسع الرؤساء الإداريين في تفويض جانب من اختصاصاتهم الإدارية لمعاونيهم ومرؤوسيهم ، لأنه يستحيل على الرئيس القيام بكافة المهام والمسؤوليات ومراقبة أداء جميع المرؤوسين في آن واحد.
5- يؤدي دورا مهما سواء في القطاعات المركزية أو اللامركزية حيث يحق للسلطة المركزية تفويض سلطة لا مركزية ويحق للقائد الإداري سواء في الإدارات المركزية أو اللامركزية تفويض بعض صلاحياته إلى أحد مرؤوسيه طبقا للقانون.

(1) أ.د محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام، 1985م، ص 83
(1) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ
أحدث أقدم