شروط عضوية المجلس البلدي : يجب أن تتوافر في عضو المجلس البلدي الشروط التالية :
1- سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
2- متماً الخامسة والعشرين من عمره .
3- أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته .
4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات .
5- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على هذا الفصل خمس سنوات .
6- مجيداً للقراءة والكتابة .
7- متمتعاً بالأهلية الشرعية .
8- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي .
قواعد منح العضوية :
1) يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرار تحديد أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال فترة ولايته .
2) إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمى وزير الشؤون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات إن وجد عضواً ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته المدة الباقية من ولاية المجلس .
3) إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
4) إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشؤون البلدية والقروية .
مدة ولاية المجلس :
مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه ، يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار بتسمية أعضاء المجلس الجديد .
الأمور المحظورة على عضو المجلس البلدي :
1- أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين .
2- أن يكون موظفاً ما لم يكن قد مضى على استقالته من وظيفته سنة واحدة على الأقل .
3- أن يكون مقاولاً لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
4- أن يكون رئيساً أو مديرا في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.
طريقة إصدار المجلس لقراراته :
1) يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين .
2) وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حالة التساوي مرجحاً
3) ويجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني .
4) ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات الهامة إجراء اقتراع سرياً.