اختصاصات المجلس البلدي :
1) إعداد مشروع ميزانية البلدية .
2) إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية .
3) بالاشتراك مع الجهات المعنية تمهيداً لاعتمادها من وزير الشؤون البلدية والقروية .
4) وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية .
5) اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة .
6) وضع اللوائح التنفيذية اللازمة للممارسة البلدية واجباتها بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها .
7) تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال .
8) اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال .
9) مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات والسارية وضمن الحدود المبينة في الإعانة الحكومية المخصصة لها .
10) مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات .
11) اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .
12) عقد القروض مع المؤسسات الحكومية المختصة .
13) قبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة .
14) تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر .
15) إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
حالات انتهاء العضوية : يفقد عضو المجلس صفة العضوية بقرار من المجلس خاضع للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية في الحالات الآتية
1) إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها نظاما كشرط لعضوية المجلس البلدي .
2) إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقداً لأحدهما .
3) إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية .
4) إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشؤون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة.