اختصاصات المجلس البلدي :
1)    إعداد مشروع ميزانية البلدية .
2)    إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة  إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية .
3)    بالاشتراك مع الجهات المعنية تمهيداً لاعتمادها من وزير الشؤون البلدية والقروية .
4)    وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية .
5)    اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة .
6)    وضع اللوائح التنفيذية اللازمة للممارسة البلدية واجباتها بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها .
7)    تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال .
8)    اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما  زاد عن مائة ريال .
9)  مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات والسارية وضمن الحدود المبينة في الإعانة الحكومية المخصصة لها .
10)          مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات .
11)          اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .
12)          عقد القروض مع المؤسسات الحكومية المختصة .
13)          قبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة .
14)          تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر .
15)          إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
حالات انتهاء العضوية : يفقد عضو المجلس صفة العضوية بقرار من المجلس خاضع للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية في الحالات الآتية  
1)    إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها نظاما كشرط لعضوية المجلس البلدي .
2)    إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقداً لأحدهما .
3)    إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية .
4)  إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشؤون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
Previous Post Next Post